السنة
2022
الرقم
452
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة: د. رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن: محمد فداء تيسير محمد درويش

           وكيله المحامي/موسى الصياد

المطعون ضده : شركة ترست العالمية للتأمين

           وكيلها المحامي : نضال طه

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 21/3/2022 تقدم الطاعن "المدعي" بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين الحقوقين رقم 1438/2021و1442/2021 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 1442/2021 موضوعاً في حدود السبب الأول والرابع منه وقبول الاستئناف رقم 1442/2021 في حدود السبب السادس والسابع وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها "المطعون ضدها " بدفع مبلغ 2609 شيكل إضافة الى مبلغ 2315 دينار إضافة الى مبلغ 46318 دولار على ان يخصم من المبلغ المذكور 25831 شيكل بدل دفعات مستعجلة على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

تتضمن أسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطات المحكمة باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ صدور الحكم وليس قبل وكان عليها ان تحكم من تاريخ عودته للعمل .
  2. أخطأت المحكمة باحتساب قيمة الدفعات المستعجلة .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم واتخاذ الاجراء القانوني بتاريخ 21/3/2022 .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المده القانونية مستوفياً شرائطة الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلا .

أما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن تقدم بالدعوى رقم 4/2018 أمام محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها "المدعى عليها " للمطالبة بتعويضات ناتجة عن اضرار جسدية نتيجة حادث طرق بقيمة 2475 دينار و 53,664 دولار ومبلغ عشرة الاف شيكل ، وتضمنت لائحة الدعوى بأن المدعي تعرض لحادث طرق وبنتيجة الحادث حصل له عجز أدى الى تعطيله عن العمل ، وطالب بالتعويض بالمبلغ المذكور أعلاه ، وبعد استكمال الإجراءات القانونية وبتاريخ 21/10/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع 2155 دينار اردني و46234ولار و310 شيكل للمدعي ورد باقي المطالبات وتضمين المدعى عليها بالرسوم والمصاريف و250دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم بالصادر فطعنا به لدى محكمة الاستئناف بالاستئنافين رقم 1438/2021 و 1442/2021 وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 2/2/2022 والقاضي قبول الطعن رقم 1438/2021 موضوعاً في حدود السببين الأول والرابع وقبول الاستئناف رقم 1442/2021 في حدود السببين السادس والسابع وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 2609 شيكل و2315 دينار و 46318 دولار وخصم مبلغ 25831 شيكل بدل الدفعات المستعجلة على أن يتحمل كل طرف ما تكبده من رسوم ومصاريف واتعاب محاماه عن هذه الدرجة .

لم يرتضِ الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض وفق السببين الواردين .

 وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ صدور الحكم وكان عليها ان تحكم من تاريخ عودته للعمل .

أننا ومن خلال الحكم المطعون فيه نجد أن محكمة الدرجة الثانيه حكمت للطاعن على الصفحة التاسعة (( بأنه في حال ثبت للمحكمة أن أجر المصاب لم يتأثر نتيجة الإصابة فإن احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي يكون من تاريخ صدور الحكم وليس قبل ذلك وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف )) وعليه تكون محكمة الاستئناف حرمت الطاعن بالحكم له عن المرحلة الأولى إن فلسفة الحكم للطاعن عن المرحلة الأولى اذا تولد لديه نسبة عجزاساسه جبر الضرر وليس فقدان الدخل وحيث أن الطاعن لديه نسبة عجز نتيجة حادث الطرق فأنه يستحق جبراً للضرر من تاريخ انتهاء مدة التعطيل حتى تاريخ صدور الحكم وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 1130/2019 وعليه فإن ما قضت به محكمة الاستئناف يكون مخالف لحكم الهيئة العامه ويغدو فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وحيث تولد للطاعن نسبة عجز 23.5% وأجرته الشهرية 1100 دولار وباحتساب التعويض من تاريخ عودته للعمل 20/10/2017 وحتى صدور الحكم بتاريخ 21/10/2021 وهي مدة أربع سنوات فيكون ما يستحقه الطاعن على النحول التالي :

نسبة العجز 23.5%×الراتب الشهري 1100 دولار× المدة الزمنية من تاريخ التعطيل حتى صدور الحكم وهي 4 سنوات ×12 شهر 23.5×1100×4×12=12408 دولار.

أما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة في حساب الدفعات المستعجلة .

بالعودة الى ملف الدعوى نجد بأن المحكمة حكمت للطاعن ببدل دفعات مستعجلة وتم الطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالطعن رقم 993/2017 و998/2017 والتي أصدرت حكمها المتضمن الزام المطعون ضدها بدفع 1979 شيكل مضافاً لها دفعات شهرية بقيمة 3900 شيكل لمدة ستة أشهر فيكون المبلغ المحكوم به 25379 شيكل وليس 25831 شيكل وفق ما سطره الحكم المطعون فيه ، ما يجعل الحكم مخالف لواقع الحال ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين كذلك .

لـــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم وحيث ان الدعوى صالحة للحكم عملاً بأحكام الماده 237
من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية نقرر الزام المدعى عليها "المطعون ضدها بدفع
 مبلغ 2315 دينار و 12408 دولار و 2609 شيكل على أن يخصم من المبلغ الدفعات المستعجلة بواقع 25379 شيكل مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بواقع مائة دينار اردني عن هذه الدرجة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024