السنة
2022
الرقم
341
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، مامون كلش ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنه : شركة باصات القدس البيره رام الله محدودة الضمان

وكيله المحامي : نبيل مشحور

المطعون ضده : شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمه المحدوده بصفتها وكيلة عامة عن بلدية البيره بموجب الوكاله العامه رقم 8138/1998 عدل رام الله

 وكيلها  المحامي: راسم كمال

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 20\2\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12\1\2022 بالاستئناف المدني 1132/2021 والقاضي برد الاستئناف  وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1-القرار المطعون فيه  باطل بطلان مطلق حيث ورد فيه انه صادر عن محكمة استئناف رام الله التي لم تعد قائمه بعد صدور القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020

2- اخطأت محكمة الاستئناف في تأييد قرار محكمة بداية رام الله في رد دعوى الجهة الطاعنه واخطات بتعليل قرارها بالقول ان الجهة الطاعنه لم تثبت انها تضررت من عدم تسليم الجهة المدعى عليها للمكاتب رغم ان البينه اثبتت ان المدعى عليها لم تف بالتزامها تجاه شركات الباصات ومنها الجهة الطاعنه  بموجب الاتفاقيه الموقعه بينهم  وخالفت المحكمه ما هو مستقر عليه قانونا وهو ان تخلف  احد الفرقاء عن الوفاء بالتزاماته يعني انه ليس على الطرف  الاخر الوفاء بالتزاماته ايضا ويصبح الفريق الاخر في حل من هذه الالتزامات

3- اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار المبرز ن/11 حجة على الجهة الطاعنه وخالفت بذلك نظام رقم 2لسنة 98 نظام مواقف المركبات والذي صدر بعد تنظيم الاتفاقيه المبرز ع/1 والذي حدد الرسم بمنسبة 5% من  اجرة النقل وليس 15% كما فعلت الجهة المدعى عليها ولم تلتفت المحكمه الى ان النظام لا يجوز تطبيقه باثر رجعي

4- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح للجهة الطاعنه بتقديم بينة لاثبات ان الكشوفات التي تمت مطالبتها على اساسها غير قانونيه

5- اخطأت محكمة الاستئناف  في اعتبار المطعون ضدها صاحبة حق قانوني بتوجيه الاخطار المنظم بتاريخ 1/11/2010 وخالفت بذلك قانون الهيئات المحليه الذي يخلو من مما يخولها بالمطالبه محل الدعوى  علما ان المطعون ضدها بنت دفاعها على سند من القول انها وكيله عن بلدية البيره بموجب وكاله عامه

6- اخطأت المحكمه بعدم الاخذ بالمبرز ع/5  وهو القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 301/2007

7- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم السير على هدي قرار محكمة النقض رقم 658/2015 الصادر في الدعوى وخالفت الفقره الرابعه من الماده 236 من قانون اصول المحاكمات المدنيه

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لاصدار الحكم المتفق مع القانون  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدها وتقدم بلائحة جوابيه مطوله التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 12/1/2022 وقدم الطعن بتاريخ 20/2/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الجهة الطاعنه اقامت الدعوى رقم 777/2010 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها منع مطالبه بمبلغ 463947.59 شيكل  مؤسسة دعواها على سند من القول انها بتاريخ 3/11/2010 تبلغت انذارا من المدعى عليها تطالبها بموجبه بدفع المبلغ المطالب به بالدعوى عن بدل رسوم مواقف سيارات  وان مطالبه المدعى عليها لها هي مطالبه غير قانونيه ومخالفة للاتفاقيه الموقعه مع شركات الباصات العامله في المحطه المركزيه وابدت انها كانت قد اقامت دعوى منع مطالبه في مواجهة المطعون ضدها لدى محكمة صلح رام الله تحمل الرقم 301/2007 وانه تم فصل هذه الدعوى بمنع الجهة المطعون ضدها من مطالبتها بالمبلغ موضوع الدعوى المذكوره واصبح القرار الصادر فيها  قطعيا بتاريخ 14/5/2008 

ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بالبند الاول من لائحة الدعوى وابدت ان الدعوى مردوده لعدم قيام المدعيه بدفع المبلغ او ايداعه في صندوق المحكمه وابدت ان مطالبتها تستند الى النظام رقم 2 لسنة 1998 وابدت انها لم توقع أي اتفاقيات مع المدعيه وان الاتفاقيه التي تتمسك بها المدعيه تتضمن ان المواقف المخصصه للمدعيه والشركات الاخرى غير مشموله باتفاقية الايجار للمكاتب والتي تخضع لنظام رقم 2لسنة 98 

 باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 30\12\2013  اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة اول درجه قبولا لدى الجهة المدعيه " الجهة الطاعنه " وطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 82/2014  نظرت محكمة استئناف رام الله  الاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها وبتاريخ 22/4/2015   اصدرت حكما فاصلا في الاستئناف قضى برده وتأييد القرار المستأنف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

لم تقبل الجهة المدعيه " الجهة الطاعنه "   بالحكم فطعنت به نقضا بالنقض رقم 658/2015 وبتاريخ 10/4/2017 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن والغاء الحكم واعادة الدعوى الى محكمة استئناف رام الله سارت محكمة الاستئناف مجددا على ضوء حكم محكمة النقض وبتاريخ 28/11/2017 اصدرت حكما جديدا فيه قضى برد الاستئناف

لم تقبل الجهة المدعيه بالحكم وطعنت به نقضا بالنقض رقم 1767/2017 وبتاريخ 14/6/2021 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن والغاء الحكم واعادة الدعوى الى محكمة استئناف رام الله 

 احيل الاستئناف الى محكمة استئناف القدس بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وسجل لديها تحت الرقم 1132/2021 سارت محكمة الاستئناف بالدعوى وبتاريخ 12/1/2022 اصدرت حكما فاصلا فيها قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 لم تقبل  الجهة المدعيه بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل  وللاسباب التي تلخيصها انفا  .

وعن السبب الاول من اسباب الطعن  والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم محل الطعن انه باطل لانه صدر عن محكمة استئناف رام الله التي لم تعد قائمه وتم الغاؤها بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 فان المحكمه تجد انه وان ورد في الحكم انه صادر عن محكمة استئناف رام الله وهي التي كانت تنظر الاستئناف قبل صدور القرار بقانون الذي الغاها واحال الاستئنافات المنظوره امامها الى محكمة استئناف القدس فان ذلك لا يرتب بطلان الحكم ولا يعدو كونه من قبيل الاخطاء الكتابيه خاصة وان الهيئة مصدره الحكم هي هيئة من ضمن تشكيلة محكمة استئناف القدس وكذلك ورد في ضبط جلسة النطق بالحكم والجلسات التي سبقتها وعقدت بعد صدور القرار بقانون المشار اليه   ان المحكمه التي نظرت الاستئناف واصدرت الحكم  هي محكمة استئناف القدس وهي المحكمه التي احيل اليها الاستئناف بعد صدور القرار بقانون المذكور اعلاه وهي المحكمه صاحبة الاختصاص وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

 وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في النتيجة التي توصلت بتأييد حكم محكمة اول درجة واخطأت محكمة الاستئناف بتعليل قرارها بالقول ان الجهة الطاعنه لم تثبت انها تضررت من عدم تسليم الجهة المدعى عليها للمكاتب رغم ان البينه اثبتت ان المدعى عليها لم تف بالتزامها تجاه شركات الباصات ومنها الجهة الطاعنه  بموجب الاتفاقيه الموقعه بينهم  وخالفت المحكمه ما هو مستقر عليه قانونا وهو ان تخلف  احد الفرقاء عن الوفاء بالتزاماته يعني انه ليس على الطرف  الاخر الوفاء بالتزاماته ايضا ويصبح الفريق الاخر في حل من هذه الالتزامات فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه " والذي نراه ان العقد المشار اليه المبرز ع/6الموقع بين المستأنفه وشركات نقل اخرى من جهه وبلدية البيره من جهة اخرى يخضع لارادة المتعاقدين وينطوي على التزامات متبادله وفي حال اخلال احد اطراف العقد بالتزاماته فمن حق الطرف الثاني الاني اما ان يطلب تنفيذ العقد او ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك وان يثبت انه لم ينتفع بمحل العقد وفي الدعوى القائمه لم تقدم بينة من شأنها اثبات الضرر الذي لحق بالمدعيه " وحيث ان المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم في ان من حق طرف العقد المتضرر من عدم وفاء الطرف الاخر بالتزاماته ان يطلب تنفيذ العقد وان يطالب بالتعويض  هو قول واقع في محله وليس للطرف الثاني ان يمتنع عن تنفيذ التزاماته تجاه الطرف الاخر من تلقاء نفسه وحيث ان المطالبه التي وجهتها الجهة المطعون ضدها الى الجهة الطاعنه في الاخطار الموجهه منها هو اجراء قانوني منحها اياه القانون وكان على الجهة الطاعنه وعندما تبين لها ان الجهة المطعون ضدها لم تف بالتزاماتها التعاقديه ان تلجأ الى القضاء اما لتنفيذ الالتزام الجهة المطعون ضدها بالوفاء بالتزامتها اوالمطالبه بالغاء العقد وليس لها من جانب واحد ان تتمسك بالغاء العقد لعدم الوفاء بما ترتب عليها من التزام وما اوردته الجهة الطاعنه في سبب طعنها هذا  بان اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته يعطي الطرف الثاني الحق بعدم الوفاء بالتزاماته قول ليس له اساس من القانون اذ ان القانون رسم الطريقه التي يتم فيها الغاء العقود والاعفاء من تنفيذ الالتزامات الوارده فيها والتعويض عن الاخلال بالتزامات الوارده في العقود وعلى ذلك فان هذا السبب  واقع في غير محله تقرر المحكمه رد هذا السبب

 وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة الاستئناف  انها أخطأـ  في اعتبار المبرز ن/11 حجة عليها وخالفت بذلك نظام رقم 2لسنة 98 نظام مواقف المركبات والذي صدر بعد تنظيم الاتفاقيه المبرز ع/1 والذي حدد الرسم بنسبة 5% من  اجرة النقل وليس 15% كما فعلت الجهة المدعى عليها ولم تلتفت المحكمه الى ان النظام لا يجوز تطبيقه باثر رجعي وبالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد المحكمه ان المحكمه مصدرة الحكم اعتمدت على المبرز ن/11 بعد ان تأييد بشهادة الشاهد فؤاد صدقه وهو محاسب لدى الجهة المطعون ضدها وشهد على ما في المبرز في جلسة 14/9/2011 امام محكمة اول درجه  وباطلاع المحكمه على شهادة الشاهد ومناقشة وكيل الجهة الطاعنه تجد ان لم يوجه اليه أي سؤال حول صحة البيانات الوارده في الكشوف المذكوره من عدمه وحيث ان وزن البينه واستخلاص الوقائع منها امر يعود لمحكمه  الموضوع ولارقابه لمحكمه النقض عليها فان هذا الجزء من هذا السبب يكون واقعا في غير محله واما باقي السبب والذي ابدت فيه الجهة الطاعنه ان المحكمه طبقت النظام باثر رجعي عندما قررت ان النسبة التي تستحق عن الوقوف هي 15% من اجر الراكب وليس 5%  فان المحكمه تجد ان النظام رقم 2 لسنة 98 صدر في عام 98 وان المطالبه ووفقا للانذار الموجهه من المطعون ضدها الى الطاعنه وفقا لما ابدته الطاعنه بلائحة دعواها تتعلق ببدل الوقوف عن السنوات 2009 و2010 هذا فضلا عن هذا الجزء من هذا  السبب لم يكن من ضمن اسباب الاستئناف وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب برمته  

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  محكمة الاستئناف  الخطأ بعدم السماح لها بتقديم بينة لاثبات ان الكشوفات التي تمت مطالبتها على اساسها غير قانونيه فان المحكمه تجد ان قانونيه الكشوفات من عدمه امر يعود للمحكمه ولا يجوز اثبات عدم قانونية البينات اذ ان مصدر قانونية البينه من عدمه هو القانون  والذي يقع على المحكمه واجب معرفته وتطبيقه وليست البينات التي يقدمها الخصوم وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد  

 وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة الاستئناف الخطأ في اعتبار المطعون ضدها صاحبة حق قانوني بتوجيه الاخطار المنظم بتاريخ 1/11/2010 ومخالفة قانون الهيئات المحليه الذي يخلو من مما يخولها بالمطالبه محل الدعوى علما ان المطعون ضدها بنت دفاعها على سند من القول انها وكيله عن بلدية البيره بموجب وكاله عامه بالاطلاع على لائحة الدعوى تجد المحكمه ان الجهة الطاعنه وجهت خصومتها الى شركة فلسطين للاستثمار العقاري بصفتها وكيلة عن بلدية البيره أي ان الخصم الحقيقي للجهة الطاعنه وفقا لما ادعته بلائحة دعواها هو بلدية البير ولا يعدو دور شركة فلسطين للاستثمار العقاري دور الوكيل وحيث ان قانون الهيئات المحليه رقم 1 لسنة 97 اعطى في الفقره 14 من الماده 15 الحق للمجلس في تنظيم مواقف المركبات في الهيئه المحله حيث جاء في الماده المذكور - الهيئة المحلية الوظائف والصلاحيات والسلطات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة المحلية ويحق له أن يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات لمدة أقصاها ثلاث سنوات. كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيد عن ثلاث سنوات شريطة موافقة الوزير. ويجوز للمجلس إصدار الأنظمة أو اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها....... 14-وسائل النقل البري والبحري

إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.وحيث ان القانون اعطى الحق للهيئه المحليه ان تمارس صلاحياتها الوارده في القانون بنفسها او اعطائها الى جهات اخرى واعطى المجلس حق اصدار الانظمه واللوائح لممارسة صلاحيته فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله

وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه  الخطأ بعدم الاخذ بالمبرز ع/5  وهو القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 301/2007 فان المحكمه تجد ان هذا السبب لم يكن من ضمن اسباب الاستئناف وباطلاع المحكمه على الحكم المذكور تجد انه حكم صادر في الدعوى رقم 307/2007 صلح رام الله  يتعلق بمنع الجهة المطعون ضدها من مطالبة الجهة الطاعنه عن رسوم استعمال محطة الباصات من تاريخ 1/2/2000 الى تاريخ 29/2/2000 ولا علاقة لتلك الدعوى بهذه الدعوى وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده وعن السبب السابع والذي تنعى فيه االجهة الطاعنه على محكمة الاستئناف الخطأ بعدم السير على هدي قرار محكمة النقض رقم 658/2015 الصادر في الدعوى ومخالفة الفقره الرابعه من الماده 236 من قانون اصول المحاكمات المدنيه فان المحكمه تجد ان محكمة الاستئناف اعادت نظر الدعوى بعد ان اعيدت اليها من محكمة النقض بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 1767/2017 " والذي تضمن اعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لاعادة السير فيها في ضوء ما جاء بالحكم رقم 658/2015 والذي تجد المحكمه انه جاء فيه " وحيث ان المحكمه تجد ان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق القانون من جهة القصور في تسبيب وتعليل الحكم والاجابه بصورة تتفق واحكام القانون مما اعترى حكمها القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد واضحى الحكم الطعين معيبا مستوجب النقض تقرر المحكمه قبول الطعن وعادة الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني " وحيث ان المقتضى القانوني المفهوم من هذا الحكم هو ان على محكمة الاستئناف تعليل وتسبيب قرارها وفقا للقانون وحيث ان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم قامت بمعالجة اسباب الاستئناف المعروضه عليها معالجة صحيحه  وعللت حكمها وفقا لما هو مطلوب منها وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده  وحيث تبين للمحكمه ان جميع اسباب الطعن واقعة في غير محلها وليس من شأنها البنيل من الحكم الطعين

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن.وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 30 دينار اتعاب محاماه

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024