السنة
2023
الرقم
951
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

     وعضويــــةالســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :عيسى زكريا شحاده الهيموني 

وكيله المحامي : عبد الرحمن زلوم

المطعون ضده : محمود نبيل محمود الجنيدي

 وكيله المحامي :وسيم الرجبي 

الاجراءات

 تقدم  الطاعن  بهذا الطعن  بتاريخ 9\7\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   بتاريخ 30\5\2023 بالاستئناف المدني 1066/2022 والقاضي برد الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه في وزن البينات وتطبيق القانون على الواقع
  2. اخطأت المحكمه في عدم السماح للطاعن بتقديم بيناته التي طلب تقديمها في السبب الثالث من اسباب الاستئناف
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار قرار محكمة اول درجه بمحاكته قرارا صحيحا ومبني على تبليغ صحيح ولم تلتفت الى اصول التبليغ الوارده في قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه
  4. اخطأت محكمة استئناف الخليل في وزن البينات وتمحيصها وتدقيقها ولم تلتفت الى ان البينه المقدمه من المدعي هي سندات عرفيه لم تتح للطاعن فرصه تقرير موقفه منها سواء بالانكار او الاقرار ولم تلتفت الى ان الشاهد المقدم من المدعي هو والده
  5. اخطأت محكمة استئناف الخليل في عدم اعداد وتنظيم وتوقيع مسوده الحكم حسب الاصول
  6. اخطأت المحكمه في حرمان الطاعن من تقديم بيناته ودفوعه امام محكمة اول درجه حيث انه طلب اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه لتقديم بيناته ودفوعه
  7. يتمسك الطاعن بحقه في توجيه اليمين الحاسمه ويقترح الصيغة التاليه

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مرجعها للسير فيها حسب الاصول

تبلغ وكيل المطعون ضده  ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 30/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 9/7/2023 فانه يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 677/2021 في مواجهة الطاعن وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 38000 دولار مؤسسا دعواه على سند من القول ان المدعى عليه مدين له بالمبلغ المطالب به بدل دين وانه بتاريخ 26/6/2019 تم تنظيم اتفاقيه معه لتثبيت الدين لم يرد المدعى عليه بلائحة جوابيه ولم يحضر أي من جلسات المحاكمه امام محكمة اول درجة

سارت محكمة اول درجه بالدعوى حتى ختام اجراءاتها وبتاريخ 21/8/2022 اصدرت حكما قضى بالحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1066/2022

سارت محكمة الاستئناف بالاستئناف حتى ختام الاجراءات فيه وبتاريخ 30/5/2023 اصدرت حكما فاصلا فيه قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في المحكمه في وزن البينات وتطبيق القانون على الواقع فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما لا يتفق مع منهج بناء الطعون ولا يتفق مع ما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فلم يبين فيه الطاعن وجه الخطأ الذي ينسبه الى المحكمة ولا البينات التي يدعي ان المحكمه اخطأت في وزنها ولم يبين وجه الصواب الذي يراه ولا اثر ذلك على نتيجة الحكم وعلى ذلك فان المحكمه تقرر رد هذا السبب 

وعن السببين الثاني والسادس والذين ينعى فيهما الطاعن على  المحكمه  الخطأ في عدم السماح له بتقديم بيناته التي طلب تقديمها في السبب الثالث من اسباب الاستئناف والخطأ في  حرمانه من تقديم بيناته ودفوعه امام محكمة اول درجه وعدم الالتفات الى طلبه في اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه لتقديم بيناته ودفوعه فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على اجراءات المحاكمه امام محكمة الدرجة الثانيه ان الطاعن قام بتكرار لائحة استئنافه في جلسة 18/12/2022 وبعد ان انكر وكيل المطعون ضده لائحة الاستئناف ترافع وكيل الطاعن وهو المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب من المحكمة الغاء الحكم واعادة الدعوى الى محكمة اول درجه لاتاحة الفرصه له لتقديم بيناته ودفوعه ولم يطلب من المحكمه السماح له بتقديم بينات امام المحكمه وبالاطلاع على السبب الثالث من اسباب استئناف الطاعن تجد المحكمه انه جاء فيه " لدى المستأنف بينات ودفوع يرغب بتقديمها امام محكمة اول درجه وبخلاف ذلك فانه مستعد لتقديمها امام محكمتكم " وحيث ان الطاعن لم يبين ماهية البينه التي يرغب بتقديمها ولا الوقائع التي يرغب باثباتها من خلالها ولم يتمسك بطلبه بتقديم بينة امام المحكمه في جلسة المحاكمه المعنقده لنظر الاستئناف فان تجاهل المحكمه لسبب استئنافه الذي اشار اليه يكون متفقا مع القانون ومن نافل القول ان الماده 5من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 تنص على  تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بيانات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقره 3 من الماده 223 من القانون والتي تجد المحكمه انها تنص على " اذا الغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به  بالتقادم او لاي سبب شكلي اخر ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه للنظر في موضوعها " وفي غير هذه الحالات لا يجوز اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه وحيث ان الطاعن قصر بحقه نفسه وقصر في طلب تقديم بينات امام المحكمه واكتفى بالمرافعة وطلب اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه وهو طلب مخالف للقانون فانه يتحمل وحده نتائج تقصيره عملا بقاعدة المقصر اولى بالخساره وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذين السببين

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ  في اعتبار قرار محكمة اول درجه بمحاكته قرارا صحيحا ومبني على تبليغ صحيح ولم تلتفت الى اصول التبليغ الوارده في قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان المحكمه تجد ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع كان بامكان الطاعن ان يقدم بيناته امامها وان قرار محكمة اول درجه باجراء محاكمته حضوريا بعد ان تم قبول استئنافه شكلا واتاحة الفرصه له لتقديم بيناته في حال طلب تقديمها يكون استكمالا لاجراءات المحاكمه وحيث ان الاستئناف ينقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها عما رفع عنه الاستئناف وفقا لما جاء بالماده 219 من قانون اصول المحاكمات وحيث ان الماده 5 من القرار بقانون حددت الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الاستئناف اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه وليس صحة التبليغ من عدمه من بينها فان قيام محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف موضوعا والفصل في موضوعه وعدم اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه يكون متفقا مع القانون وتقرر المحكمه رد هذا السبب 

وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة استئناف الخليل الخطأ في وزن البينات وتمحيصها وتدقيقها وعدم الالتفات الى ان البينه المقدمه من المدعي هي سندات عرفيه لم تتح للطاعن فرصه تقرير موقفه منها سواء بالانكار او الاقرار ولم تلتفت الى ان الشاهد المقدم من المدعي هو والده فان المحكمه تجد ان المحكمة مصدرة الحكم عالجت موضوع انتاجية البينه الذي تطرق اليه الطاعن في لائحة استئنافه بالقول ان البينه لا تثبت عناصر لا تكفي لاثبات انشغال ذمة المدعي بمعالجة صحة التوقيع المنسوب الى الطاعن علىة المبرز س/1 والذي لم ينكره الطاعن وشهادة الشاهد الذي قدمه المطعون ضده وحيث ان البينات وفقا لما هو مستقر عليه من حق الخصوم وحيث ان الطاعن لم يعترض على البينه عند تقديمها ولم يقرر موقفه من التوقيع المنسوب اليه عند اطلاعه عليه وحيث ان وزن البينات وتقديرها يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع طالما انها وصلت الى النتيجة التي وصلت اليها من خلال بينات مقدمه امامها  وحيث ان المحكمه من خلال الاطلاع على البينات التي قدمها المطعون ضده تجد انها عباره عن سند عرفي موقع من الطاعن وشهادة والد المطعون ضده وان هذه البينه تؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم وجاء استخلاصها للنتيجه متفقا مع ما جاء بالاوراق فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة استئناف الخليل في  الخطأ عدم اعداد وتنظيم وتوقيع مسوده الحكم حسب الاصول فان المحكمه من خلال الاطلاع على ملف الاستئناف تجد انه يتضمن مسودة حكم معده وموقعه من الهيئة التي اصدرت الحكم وبذلك فان هذا السبب يكون غير متفق مع واقع الملف وتقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثامن والذي يبدي فيه الطاعن انه يتمسك بحقه في توجيه اليمين الحاسمه ويقترح الصيغة التاليه فان المحكمه تجد ان الطاعن لم يتمسك بهذا الحق امام محكمة الاستئناف ولا يجوز له التمسك به لاول مره امام محكمة النقض اذ ان محكمة النقض هي محكمة قانون فقط وليست محكمة موضووع وقانون وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده 

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق