السنة
2022
الرقم
1250
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنــــــــــــــة : فدوى صالح حسين شوكة / بيت لحم .

                      وكيلها المحامي امجد الخواجا / بيت لحم .

المطعون ضدهما : نجوى صالح حسين هرماس / بصفتها الشخصية وبصفتها وكيله عن عدلة (نهاد) صالح حسين محمد بموجب الوكالة العامة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان سجل 1978 صفحة 8/2018 بتاريخ 24/10/2018 بصفتهن الشخصية وبالإضافة لتركة مورثتهن مريم احمد خليل صبح.

                     وكيلهما المحامي رئاس عبيد الله / بيت لحم .

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 27/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/11/2022 في الاستئناف المدني رقم 164/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد الدعوى لتكييفها تكييف غير سليم حيث ان موضوع الدعوى يجب ان يكون تخلية مأجور كما ان المدعيتين لا تملكان 51% من الحصص لكي تملكان حق إقامة الدعوى سواء كانت دعوى تخلية ام دعوى منع معارضه .

2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لعدم معالجة دفوع وكيل الطاعنة بخصوص اعتراضه على شهادة الشاهد مازن هرماس ابن المدعية كون له مصلحة وذلك خلافا لأحكام المادة 1700 من مجلة الاحكام العدلية .

3) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم نظر الاستئناف مرافعة على الرغم من تقديم طلب سندا لأحكام القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 ذلك لوجود بينات خطية تثبت ملكيتها لحصص مشاعيه في العقار محل الدعوى إضافة الى تواجدها به سندا لعقد الايجار .

4) الحكم المطعون فيه مشوب بعيب التعليل والتسبيب ذلك ان المحكمة لم تبين القاعدة القانونية والاجتهاد الفقهي لتبرير النتيجة التي توصلت اليها .

5) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم الاخذ بأسباب الاستئناف وبالخصوص البند الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع .

6) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم معالجة حكم محكمة اول درجة بالسماح للمطعون ضدها بتقديم البينة الشخصية رغم الاعتراض عليها لعدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة الامر المخالف للمادة 70 من قانون البينات وكذلك في الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمة المعقود عليه عن 200 دينار اردني .

7) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم رد الدعوى لعدم اثبات ركن المعارضة رغم وجود عقد ايجار استندت اليه الطاعنة في وضع يدها على العقار الصادر عن متولي إدارة العقار منذ مدة طويلة .

8) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتطبيق مبادئ واحكام القانون العام على الواقع الواجب تطبيق قانون المالكين والمستأجرين عليها وهو قانون خاص .

9) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم رد الدعوى كون ان الطاعنة تستند الى عقد ايجار صحيح مما لا يشكل غصبا للعقار وكذلك لم يثبت صورية العقد .

10) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في اعتبار متولي إدارة العقار سيء النية كأساس للحكم على الطاعنة بمنع المعارضة وهذا الامر لا يستوي والقانون .

11) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم طرح شهادة الشاهد مازن جمال هرماس من وزن البينة كونه ابن عم المطعون ضدها الأولى نجوى كونه أيضا وكيل عام لوالدته ولتناقض شهادته من شهاده سابقه له .

وطلب وكيل الطاعنة  قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس رقم 258/2021 محكمة صلح بيت لحم وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 5/9/2023 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيتان (المطعون ضدهما) اقاما في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 258/2021 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها منع معارضه بالانتفاع بالشقة الشمالية الواقعة بالطابق الأول بعمارة المدعيتان وجاء في لائحة الدعوى بان المدعيتان تملكان (8) حصص من اصل (52) حصة بقطعة الأرض رقم 58 من الحوض رقم 28016 وان هذه القطعة مقام عليها عقار مؤلف من اربع شقق ومحلين وان المدعى عليها استولت على الشقة الموصوفة انفا دون وجه حق ومعارضة المدعيتان بالشقة ومنافعها .

من جانبها قدمت المدعى عليها لائحة جوابية دفعت من خلالها بأنه لم يسبق للمدعيتان مطالبتها باي حق بالشقة وانها منتفعة بالعقار بالاستناد للقانون بعلم المدعيتان منذ فترة زمنية .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 14/9/2022 القاضي بالحكم بعدم معارضة المدعى عليها للمدعيتان في الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وهو (الشقة الشمالية من الطابق الأول في البناء المقام على قطعة الأرض رقم 58 من الحوض رقم 28016 الواقعة بموقع الفراحية من أراضي

مدينة بيت لحم) وتسليمه للمدعيتان خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 164/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 7/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعـــن

بالنسبة للأسباب الأول والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومفادهم تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد الدعوى لتكييفها تكييف غير سليم حيث ان موضوع الدعوى يجب ان يكون تخلية مأجور كما ان المدعيتين لا تملكان 51% من الحصص لكي تملكان حق إقامة الدعوى سواء كانت دعوى تخلية ام دعوى منع معارضه ولعدم اثبات ركن المعارضة رغم وجود عقد ايجار استندت اليه الطاعنة في وضع يدها على العقار الصادر عن متولي إدارة العقار منذ مدة طويلة وكذلك لم يثبت صورية العقد في اعتبارها المتولي سيء النية كأساس للحكم على الطاعنة بمنع المعارضة وهذا الامر لا يستوي والقانون .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد من الثابت من سند تسجيل قطعة الأرض المبرز م/1 ان المدعيتان والمدعى عليها تملك كل واحدة منهن (4) حصص من اصل (52) حصة في قطعة الأرض رقم 58 من الحوض رقم 28016 من أراضي بيت لحم وانه مقام على هذه القطعة بناء مؤلف من اربع شقق ومحلين وان المدعى عليها كانت تشغل الشقة الشمالية من الطابق الأول وثابت ان المدعى عليها قامت بتاريخ 25/6/2018 ببيع حصتها الى الشريك في ذات القطعة نبيل صالح شوكة والذي كان يملك (8) حصص بحيث أصبحت حصته بعد البيع تساوي (12) حصة وثابت بان الشريك نبيل قام بتاريخ 30/7/2018 بتنظيم عقد اجارة للمدعى عليها للشقة المذكورة المبرز د/1 ونجد بان المدعى عليها تمسكت بمشروعية وضع يدها على الشقة بالاستناد الى عقد الاجارة المشار اليه .

وحيث انه يجوز للشريك في العقار المشترك ان يتصرف مستقلا في الملك المشترك بأذن شريكه تصرفا غير مضر كما يسوغ له ان يسكن بها دون ان يكون له الحق بان يدخل اجنبيا لها فاذا ما فعل ذلك فلشريكه منعه كون ان المشرع منح صاحب الحق المشترك ان يتصرف بالعقار المشترك كتصرف صاحب الملك بملكه بالاتفاق مع باقي الشركاء وفقا لأحكام المادة (1069) من مجلة الاحكام العدلية فاذا باع الشريك حصته في الملك المشترك الساكن به فانه يفقد حقه بالانتفاع بالملك ويغدو اجنبيا عنه ويلزم استمراره الانتفاع به استنادا الى زعم شرعي والا كانت يده غاصبه .

ولما كانت الطاعنة تذرعت باستمرار انتفاعها بالعقار محل الدعوى وفقا لما ورد في لائحتها الجوابية سندا للقانون ولم تأت على أي ادعاء اخر في تلك اللائحة وقدمت لإثبات دفعها عقد الاجارة المبرز د/1 المبرم بينها وبين الشريك نبيل شوكة  .

ولما كان الشريك نبيل شوكة لم يثبت انه يملك اكثر من نصف ملكية العقار كما وانه لم يثبت منحه حق إدارة العقار من الشركاء الاخرين وبالتالي فان العقد المستند اليه يكون والحالة هذه غير نافذ موقوفا على موافقة باقي الشركاء الامر الذي لم يتم اثباته .

وطالما ان عقد الاجارة لا يرتب أي اثر فان يد الطاعنة على الشقة موضوع الدعوى تكون والحالة هذه يد غاصبة وبما ان المطعون ضدهما تملكان حصصا بالعقار فانه يحق لهما حماية الملك المشترك وإقامة دعوى منع التعرض ، وبما ان الطاعنة اقرت بملكية المطعون ضدهما لحصص في العقار موضوع وأقرت بإشغالها للشقة الشمالية وبالتالي فان إقامة الدعوى وفق التكييف الوارد بها يكون متفقا وصحيح القانون وان احكام قانون المالكين والمستأجرين لا محل لإنزالها وتطبيقها على وقائع الدعوى ولا اثر ولا تداعيات لثبوت واقعة سوء النية او صورية عقد الاجارة من حقيقته على نتيجة الحكم الطعين .

وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها معللا تعليلا سليما متفق وصحيح القانون الامر الذي يجعل من أسباب الطعن الأول والسابع والثامن والتاسع والعاشر غير وارده ونقرر ردها .

بالنسبة للسببين الثاني والحادي عشر ومفادهما تخطئة محكمة بداية بيت لحم

بصفتها الاستئنافية بعدم طرح شهادة الشاهد مازن جمال هرماس من وزن البينة كونه ابن عم المطعون ضدها الأولى نجوى وكونه أيضا وكيل عام لوالدته (المدعية) وان شهادته مخالفة لحكم المادة 1700 من مجلة الاحكام العدلية ولتناقض شهادته من شهاده سابقه له .

ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة في الدعوى ووزن البينة وترجيح بينه على أخرى حسب ما تطمئن اليه منها خاصه وان وزن البينة يتعلق بوقائع الدعوى وأدلتها ويعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وقناعتها .

ولما كانت محكمة الموضوع لم تبني حكمها المطعون فيه على شهادة الشاهد مازن هرماس فقط وانما على كافة البينات المقدمة في الدعوى سواء الخطية او الشخصية وحيث لا يوجد في القوانين المرعية ما يمنع سماع شهادة ابن المدعية وان تقدير تلك الشهادة يعود لمحكمة الموضوع الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم نظر الاستئناف مرافعة على الرغم من تقديم طلب سندا لأحكام القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 ذلك لوجود بينات خطية تثبت ملكيتها لحصص مشاعيه في العقار محل الدعوى إضافة الى تواجدها به سندا لعقد الايجار.

وفي ذلك نجد ان المادة (3)/ب من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بتعديل قرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته المعدلة للمادة (11) من القانون الأصلي تنص ( تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقًا في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيًا أو حضوريًا، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم) .

ولما كان صريح النص يفيد بان نظر الاستئناف مرافعة امر جوازي يعود التقرير بشأنه الى محكمة الاستئناف وبالتالي فان نظر الاستئناف تدقيقا غير مخالف لحكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسببين الرابع والخامس ومفادهما النعي على الحكم المطعون فيه انه مشوب بعيب التعليل والتسبيب ذلك ان المحكمة لم تبين القاعدة القانونية والاجتهاد الفقهي لتبرير النتيجة التي توصلت اليها وتخطئة المحكمة الاستئنافية بعدم الاخذ بأسباب الاستئناف وبالخصوص البند الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه من حيث التعليل والتسبيب وماهية الأسباب الاستئنافية التي لم يتم معالجتها واثرها على الحكم الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين .

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم معالجة حكم محكمة اول درجة بالسماح للمطعون ضدها بتقديم البينة الشخصية رغم الاعتراض عليها لعدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة الامر المخالف للمادة 70 من قانون البينات وكذلك في الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمة المعقود عليه عن 200 دينار اردني .

ولما كانت الدعوى الحالية يتصل موضوعها بمنع المعارضة في الانتفاع بعقار وانه يجوز اثبات المعارضة بالبينة الشفوية حتى ولو تجاوز قيمة الملك الواقع عليه الاعتداء تزيد عن 200 دينار اردني وبالتالي فان تطبيق حكم المادتين 68 و 70 من قانون البينات على الدعوى الماثلة غير وارد ويكون ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

لهـــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب التنفيذ رقم 270/2022 بتاريخ 13/12/2022 .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق