السنة
2012
الرقم
957
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضويـــة القضــاة الســادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن : عصام عبد القادر صالح عودة/ جنين

وكيله المحامي رؤوف الزغيبي/ جنين                            

المطعـــون ضدهم : 1- محمد إسماعيل إبراهيم أبو غالي/ جنين

                         2- ممدوح رياض خالد عساف/ جنين

                         3- توفيق ناجي توفيق أبو عبيد/ جنين

                         4- راغب مصطفى راغب ملحيس/ جنين

وكيلاهم المحاميان موسى قدورة و/أو علاء فريحات /جنين

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/12/2021، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/10/2021 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1093/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن"، بالدعوى الدعوى المدنية رقم 432/2017 امام محكمة بداية جنين، ضد المدعى عليهم "المطعون ضدهم" ، بصفتهم الشخصية وبصفتهم الوظيفية في بلدية جنين وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، موضوعها المطالبة بمبلغ 60634 شيقل بما يوازي 11889 دينار أردني، على سند من القول أنه بتاريخ 22/3/2017 وبناء على تعليمات المدعى عليه الأول كرئيس بلدية جنين في حينه قام المدعى عليهم 2-4 بالإشراف على تنفيذ عملية الهدم والتجريف للمأجور المستأجر من قبل المدعي بموجب عقد ايجار أصولي، وهو عبارة عن غرفتين وبئر ماء إرتوازي، المقام على جزء من قطعة الأرض رقم 21 حوض 20066 من أراضي جنين، ونتيجة عملية الهدم والتجريف، تكبد المدعي اضرارا مادية بسبب وجود عدة ومعدات داخل المأجور ورد تفصيلها في البند 2 من صحيفة الدعوى، وقعت عليها الاضرار المباشرة من تخريب وإتلاف، وطالب بمجموع البدلات عن ذلك الضرر وفق التفصيل الوارد في البند 2 من تلك الصحيفة.

في حين تقدم المدعى عليهم بصفتهم الشخصية والوظيفية بلائحة جوابية، أهم ما جاء فيها أن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة، وأبدوا أن ما تم كان تنفيذا للقانون وتطبيقا للقرار الصادر عن لجنة التنظيم والبناء بإزالة البناء المخالف نتيجة بنائه في حرم الشارع، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 26/10/2020 قضت المحكمة:" برد دعوى المدعي لعدم الاثبات، وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 1093/2021، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/10/2021 قضت : "برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة...".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه.

تبلغ المطعون ضدهم أصولا ، إلا أنهم لم يتقدموا بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، وفيما يتصل بالاسباب الأول والثاني والثالث وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، نتيجة اعتمادها على ما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المدعى عليها، بأن الإزالة تمت بموجب القانون ، كما وبررت حكمها بأن البضاعة أخرجت من داخل البناء قبل الإزالة ، وأن موظفي بلدية جنين أقروا بأن البضاعة محجوزة في مخازن البلدية، وأن عملية الإزالة تمت مساء، علما أن البناء مرخص، وادعى انه لم يتبلغ الاخطار التنفيذي.

في ذلك نرى، أن ما ساقه الطاعن في تلك الاسباب، يشكل طعنا في أصول وزن البينات وترجيحها وتقديرها، ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن وزن البينات من صلاحية محكمة الموضوع الممنوحة لها قانوناً في استنباط النتيجة القانونية ، وأنه لا معقب من محكمة النقض على النتيجة التي تتوصل إليها محكمة الموضوع، فيما إذا كانت سائغة ولها أساس من البينات المقدمة في الدعوى ، طالما خلصت في ذلك تأسيساً على الثابت من البينة المقدمة في الدعوى ، وحيث البيّن ان المدعي اقام دعواه حاملاً السبب الرئيس فيها على الفعل الضار المسند للجهة المدعى عليها ، على أساس أنها خالفت القانون بهدم المنشأة التي كان ينتفع بها "المدعي" دون وجه حق ، رغم توفر ترخيص أصولي لها.

ولما كان مناط الوصف الوارد في صحيفة الدعوى يتصل بفعل الإزالة المنسوب للجهة المدعى عليها، فإنه يقتضي التحقق من صحة تطبيق احكام قانون الهيئات المحلية النافذ رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته، اذ نجد ان المادة 15/2 من القانون المذكور نصت (تنحصر وظيفة المجالس المحلية في مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد الكهربائية ، وإنشاء الملاجئ وإعطاء رخص لإجراء هذه الأعمال ، وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها).

فيما نصت المادة 16 ذات القانون ، وعلى وجه التحديد الفقرة "و" توجب على كل رئيس هيئة محلية الإلتزام بقرارات المجلس والعمل على تنفيذها، ولما كان المبرز م/1 الصادر عن وزارة الحكم المحلي لمحافظة جنين بتاريخ 3/4/2017، يفيد بسلامة الإجراءات المتخذة من قبل بلدية جنين بخصوص البناء المخالف للموقع محل الدعوى الماثلة، موضوع الشكوى المقدمة من المدعي ، وبالتالي، فان الادعاء بوجود ترخيص للمبنى لا يثبت بأقوال الشهود، وانما ببينة قانونية صادرة عن الجهة المخولة بإصدارها، وإلا لما صدر قرار الهدم من لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية جنين، الامر الذي يغدو معه قول المدعي انه ابرز رخصة البناء وهي محل المبرز م/3، لا يستقيم مع ما هو وارد في الاخطار التنفيذي محل المبرز م ع/1 الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية جنين بتاريخ 26/2/2017، والذي مفاده ان البناء مقام في حرم الشارع، وجرى اخطار المدعي بإزالة ما قام إنشاؤه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلى نفقته، رغم ورود شروحات على ذلك المبرز ، تفيد برفض المدعي التوقيع والاستلام، مما يعد حكما أنه متبلغ لمضمونه وفق المبرز م/1 سالف الذكر ، الامر الذي تغدو معه تلك الاسباب غير واردة ولا تنال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الرابع وحاصله، أن لا حجة مع التناقض وأن ترخيص المبنى تم منذ العام 1963، وبالتالي يعد قرار الازالة غير قانوني.

وفي ذلك نحيل الى ما اوردناه في ردنا على الاسباب السابقة تحاشيا للتكرار ، وبالنتيجة نقرر رد هذا السبب ايضاً .

وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله الاعابة على الحكم الطعين الخطأ في التسبيب بداعي عدم طعن المدعي بقرار الازالة.

في ذلك نرى، أن الحكم الطعين اصاب بالاشارة إلى تلك المسألة ، الامر الذي كان على المدعي أن يسلك طريق القضاء الإداري ولما لم يفعل، فإن قرار الازالة تحصن حكما، ما يغدو معه هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين من هذه الجهة أيضا.

وفيما يتصل بالسبب السادس، وحاصله قيام المدعى عليه الاول بإزالة البناء من أجل مصلحة أقاربه.

في ذلك نرى، أن المبرز م/1 الصادر عن وزارة الحكم المحلي أفاد بأن قرار الازالة صحيح ، ولم يتبين صدوره بأي وجه مخالفا للقانون ، وان هذا الذي ينعاه الطاعن كلام مرسل لا طائل منه وبلا دليل ، الامر الذي يغدو معه هذا السبب ايضا غير وارد.

وفيما يتصل بالسببين السابع والثامن، وحاصلهما تخطئة الحكم الطعين ، بعدم معالجته للمتحصل من البينة التي أثبت قيمة الأغراض المتضررة، فضلا عن تضرره جراء عدم انتفاعه بالمأجور.

في ذلك نرى، أن محكمة الموضوع سبق لها وأن أشارت في حكمها إلى أن المدعي لم يستطع اثبات ما أتلف من البضاعة وقيمتها، ولما كانت تلك النتيجة سائغة ومتعلقة بأوراق الدعوى، التي تتصل بمسائل الواقع ، تختص ببحثها بها محكمة الموضوع ضمن الصلاحيات المنوطة بها في أصول وزن البينة.

أما بخصوص الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة عدم انتفاعه بالمأجور الذي تم إزالته، ولما توصلت محكمة الموضوع إلى نتيجة بأن هذه المطالبة لم تكن ضمن أسباب الدعوى، اذ خلت صحيفتها من هكذا مطلب ، الامر الذي لا تملك محكمة الاستئناف البت فيها ، مادامت لم تكن محل ادعاء، ومحكمة النقض تقرها على هذا الذي خلصت اليه في هذا الجانب ، الامر الذي يغدو معه هذين السببين أيضا لا يردان على الحكم الطعين. 

لــــــــهذه الأسبـــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2024