السنة
2023
الرقم
163
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضويــــة السادة القضاة: محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي ، كمال جبر

الطــــاعن : عث.لو / عزون  

                   وكيله المحامي : عمرو شواهنة / قلقيلية   

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 14/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/4/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 20/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في معالجة أسباب الاستئناف معالجة قانونية سليمة ، وان ما يسند للطاعن لا ينطبق عليه الوصف القانوني السليم من تهم...

2- ان محكمة الاستئناف قامت بمعالجة ملف الدعوى وأسباب الاستئناف معالجة غير سليمة...

3- ان افادة الطاعن التحقيقية غير قانونية والاعتماد عليها في الإدانة من باب الفساد في الاستدلال...

4- قامت محكمة الاستئناف برفع الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم بنفس الجلسة بعد قفل باب المرافعة...

5- ان ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وفقاً للأدلة مشوبة بالبطلان والتخمين...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 5/6/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعها ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

- وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها الاعتماد على البينات التي تقنع بها وطرحها ما لا تقنع بصحته وللمحكمة ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في الدعوى ولا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتمثلة في تقدير ووزن البينات ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت الأدلة الواردة في الدعوى معالجة صحيحة ، وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً وسليماً ، وان بينات النيابة العامة وعلى وجه الخصوص اقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة بتاريخ 26/11/2012 ، وافادته التحقيقية لدى جهاز الامن الوقائي المنظمة بمعرفة الشاهد يا.ده بتاريخ 20/11/2012 تشكل في مجموعها بينات مقنعة ولا يرقى اليها الشك ، وان الاعتماد على هذه البينات في ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً وضعه بالاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف وليس وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة كما ورد في نص المادة 118/2 من قانون العقوبات يتفق واحكام القانون وتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد اقفال باب المرافعة ولها النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية طبقاً لما نصت عليه المادة 165 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها  .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

                        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024