السنة
2022
الرقم
604
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد خليل الصياد

وعضويــة القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله 

الطــــاعـــــــن: الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضدهما : 1- س.ه / دوا

                             فار من وجه العدالة            

                         2- سع.ه / دورا

الإجراءات

  • بتاريخ 26/10/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم105/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث قيام المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً بحق المطعون ضده الثاني س.ي بحجة انه متهم فار من وجه العدالة مستندة في ذلك الى احكام المادة 294 من قانون الإجراءات الجزائية علماً بأن المطعون ضده الثاني س.ي قد ادين بتهمة وتم اعلان براءته من التهمة الثانية وهي التزوير في أوراق رسمية...

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال فيما يتعلق بالمطعون ضده الأول س.د...

  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمـة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول   
  • نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين :-

1- سع.ه

2- سع.ه

 الى محكمة بداية الخليل بصفتها الجنائية صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتها عن التهمتين التاليتين :-

1- تسريب أراضي لجهات معاديه بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين الثانية والثامنة من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 .

2- التزوير في أوراق رسمية بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 265 ، 260 ، 76 من قانون العقوبات.

  • وباستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة البداية حكمها المستأنف بتاريخ 31/12/2019 في القضية الجزائية رقم 86/2013 المتضمن تعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمتهم الثاني س.ي المحاكم غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة من تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة اجنبية خلافاً لإحكام المادة 114 من قانون العقوبات الى تهمة عقد صفقات تجارية مع احد رعايا العدو واستناداً لنص المادة 127 من قانون العقوبات وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً ، وإعلان براءته من تهمة التزوير في أوراق رسمية بالاشتراك ، وبراءة المتهم الأول س.د من التهمتين المسندتين اليه لعدم كفاية الأدلة المحاكم غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة .
  • لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فقد طعنت به لدى محكمة استئناف الخليل سجل تحت الرقم 105/2021 ، وان محكمة الاستئناف قررت اجراء محاكمة المستأنف ضده الأول س.د غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة ثم قررت قبول الاستئناف شكلاً فيما يتعلق بالمستأنف ضده الأول .د ، وعدم قبول الاستئناف شكلاً في ما يتعلق بالمستأنف ضده الثاني س.ي المقرر اجراء محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 4/10/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمستأنف ضده الأول س.د .
  • وبالرجوع الى حيثيات الحكم المطعون فيه نجد انه قد ورد فيه (...وبما ان الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالمستأنف ضده الثاني س.ي صدر بالإدانة فيما يتعلق بالتهمة الأولى المسندة اليه بوصفها المعدل...فإن معالجة أسباب هذا الاستئناف ستقتصر على المستأنف ضده الأول س. د فقط دون المستأنف ضده الثاني س.ي لكون الحكم غيابي صدر ضده بالبراءة ( المقصود هنا البراءة ) فيما يتعلق بالتهمة الأولى وبوصفها المعدل وبذلك لم تتطرق محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى الفقرة الحكمية المتعلقة به بإعلان براءته من جريمة التزوير في أوراق رسمية ولم تعالج أسباب الاستئناف من هذه الناحية .
  • وبالرجوع الى أسباب الاستئناف المقدم من النيابة العامة نجد ان السبب الأول قد جاء عاماً ( الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ) وبذلك فإن هذا السبب يشمل المستأنف ضده الثاني س.ي فيما يتعلق بإعلان براءته من التهمة الثانية المسندة اليه وهي التزوير في أوراق رسمية ، وان ما ورد بالسبب الثالث يشمل المستأنف ضده الأول س.د لإعلان براءته عن التهمتين المسندتين اليه ، وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه عالجت السبب الثالث لكنها لم تعالج السبب الأول...
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا :-

ان محكمة الدرجة الأولى لم تعدل وصف التهمة الأولى المسندة للمتهمين س.د وس.ي كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته ( تسريب أراضي لجهات معادية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 ، 8 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 ) وانما عدلت تهمه لم ترد في قرار الاتهام ولائحته وهي تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة اجنبية خلافاً لأحكام المادة 114 من قانون العقوبات الى تهمة محاولات عقد صفقات تجارية مع احد رعايا العدو استناداً لنص المادة 127 من قانون العقوبات وإدانة المتهم الثاني س.ي بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً ( وهي من نوع الجنحة ) .

  • وفي هذا الخصوص :-
  • نجد ان الأفعال المادية التي اقدم عليها المطعون ضدهما س.د وس.ي كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته لا تشكل اركان وعناصر الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون العقوبات قبل تعديلها بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014.

كما انها لا تشكل اركان وعناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون العقوبات كما ذهبت في ذلك محكمتي الموضوع (البداية والاستئناف) .

وانما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 كما جاء بقرار الاتهام ولائحته ، وهو نص خاص في قانون خاص واجب التطبيق ، ولا يتعارض مع قانون العقوبات العام ، حيث نصت المادة المذكورة على انه ( يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل اخر أياً كانت طبيعته...)

  • من خلال هذا النص تم تحديد الطبيعة الموضوعية المكونة للركن المادي لهذه الجريمة ثم الركن  المادي لهذه الجريمة ثم الركن المعنوي في الحكم الصادر عن محكمتنا المنعقدة بهيئتها العامة رقم 116/2010 .
  • كما نجد ان المادة 114 من قانون العقوبات قد تم تعديلها بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 ، وان القرار بقانون المشار اليه أعلاه صدر بتاريخ لاحق على الأفعال المادية التي اقدم عليها المطعون ضدهما س.د وس.ي واحالتهما الى المحكمة المختصة صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهما عن التهمة والتهمة الثانية وهي التزوير في أوراق رسمية ، وبذلك فإن القانون رقم 10 لسنة 1958 هو الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى بالنسبة للتهمة الأولى المسندة اليهما كونه الاصلح للمطعون ضدهما .
  • وحيث ان وظيفة محكمة النقض في جميع الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والاستئناف والجنايات ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم شكلية وموضوعية لخطورة هذه الاحكام على الحريات .

مما يعني ان اتصال محكمة النقض بالدعوى يرتب أثره وللمحكمة متى اتصلت بالدعوى فإن لها النظر في الطعن الموجه للحكم سواء المقدم من الخصوم او الأخطاء التي تجدها من تلقاء نفسها إذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون او صدر فيها حكم او قرار مخالف للقانون او الاثنين معاً .

  • ومن صور مخالفة القانون حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل او الخطأ في تطبيق القانون بإعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى او إعطاء النص القانوني واجب التطبيق معنى غير معناه الصحيح .
  • وتطبيقاً لذلك نجد ان محكمتي الموضوع البداية والاستئناف قد أخطأت فيما توصلت اليه من تطبيقات قانونية بهذا الخصوص وتعديل التهمة الأولى على خلاف ما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته لتصبح وفق احكام المادة 127 من قانون العقوبات وعلى خلاف ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا المنعقدة بهيئتها العامة في النقض الجزائي رقم 116/2010.

مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض من هذه الناحية .

  • لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024