السنة
2022
الرقم
117
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد خليل الصياد

وعضويــة القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطــــاعـــــــن: الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضده: دو.ن / البيرة

                   وكيلها المحامي : فراس كرجه / رام الله   

الإجراءات

  • بتاريخ 6/2/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/12/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 193/2021 المتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الاكتفاء بمدة التوقيف التي قضتها المستأنف ضدها للعقوبة والتي تجاوزت الثلاثة عشره سنه وذلك لإسقاط الحق الشخصي من ذوي المغدور عملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والحكم للمحامي المنتدب بدل اتعاب مبلغ 250 دينار عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتعديل وصف تهمة قتل المغدور محمد فرح اللبان من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد ، وكذلك اعلان براءة المطعون ضدها من تهمة قتل ابنتها ن.ن...

2- خالفت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه احكام المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية... كما ان المحكمة قررت ان المطعون ضدها تعاني من امراض نفسية دون ان تقوم بإحالتها الى مستشفى الامراض العقلية ودون ان تقوم بسماع شهادة الأطباء اللذين عالجوها...

  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمـة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني  
  • نجد ان محكمتي الموضوع البداية والاستئناف قد توصلت على ان المطعون ضدها لا تعاني من أي مرض عقلي ، وأنها مدركه كنه افعالها ويمكنها المثول امام المحكمة وتفهم مجرياتها وذلك استناداً للبينة بهذا الخصوص.
  • وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الأولى وفي معرض تقديم النيابة العامة لبيناتها كانت قد استمعت الى :-
  • شهادة الشاهدة سما.م صادق جبر / طبيبة نفسية في وزارة الصحة وتبين من خلال شهادتها انها لم تدون تقرير طبي نفسي عن حالة المطعون ضدها النفسية ولم يطلب منها ذلك...رغم انها كانت تتابع حالة المطعون ضدها النفسية والصحية اثناء وجودها في السجن حيث كان يطلب منها ان تقدم استشارة .
  • شهادة الشاهد بس.ب / طبيب نفسي وقد جاء في شهادته انه يعرف المطعون ضدها ، وانه قام بعلاجها من السابق ، وأنها حضرت لعيادته في رام الله أعوام 2000 ، 2001 ، 2003 ، وانه قام بإعداد تقرير طبي نفسي عن حالتها النفسية ويعتقد ان شقيقها هو من استلمه وانه لا يوجد بحوزته نسخة عن هذا التقرير...
  • وفي معرض تقديم وكيل الدفاع بينات موكلته المطعون ضدها .
  • قدم صورة عن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الدكتور كمال للأمراض النفسية في        بيت لحم .
  • كما استمعت المحكمة مرة ثانية الى الدكتور بس.ني المشار اليها سابقاً .
  • التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 13/2/2019 وقد استمعت المحكمة لشهادة الدكتور عبد.ن احد منظمي التقرير الطبي وكذلك الدكتور خ.ى سعيد عواد وتبين من خلال شهادته انه عضو في اللجنة وانه طبيب عام وانه قام بتحويلها الى التحويل عب..اح الطبيب النفسي .
  • وان محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى استندت الى تلك التقارير والشهادات لتعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضدها من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد ، وقد ايدتها محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بذلك .
  • وفي هذا الخصوص
  • نجد ان الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية عالجت ما اذا تبين للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوهاً لدرجة تحول دون محاكمته ، في حين عالجت الفقرة الأولى من ذات المادة حالة ما اذا تبين للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم حين ارتكابه للتهمة المسندة اليه مصاباً بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية...

وعلى ذلك فإن صلاحية المحكمة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية لا تشابه صلاحية المحكمة وفقاً للفقرة الأولى ، ذلك ان كلمة ثبت او تبين في الفقرة الثانية تعني ان المحكمة اثناء المحاكمة تشاهد مشاهدة جسيمة علامات واشارات خارجية على المتهم تستخلص منها ان وجود أسباب لإحالة المتهم للمراقبة الطبية اما كلمة اذا ثبت او تبين في الفقرة الأولى فتعني ثبوت حالة سابقة للمحاكمة ومعاصره لارتكاب المتهم للجرم توجب احالته للجنة الطبية ، وقد تكون هذه الحالة ثابته ببينة فنية كفحص طبي سابق او قد لا يكون قد توفر للمتهم ذلك الا انه لا يوجد ما يمنع قانوناً وواقعاً دون اثبات ذلك

فإذا وجدت في الدعوى دلالات تشير الى وجود او احتمال وجود ظواهر على اختلال العقل وفقاً للفقرة الأولى فإنه يتوجب على المحكمة إحالة المتهم للجنة الطبية المختصة لتقرير حالته ، واذا ما اقترن بطلب من الدفاع فإنه لا يعود امام المحكمة مجالاً لرفض هذا الطلب ، لانه يعتبر حقاً من حقوق الدفاع الجوهرية ، وليس للمحكمة عند طلب الدفاع إحالة المتهم للمراقبة الطبية أي خيار بل لابد لها من الاستجابة للطلب وخصوصاً في الجرائم التي تكون العقوبة المقررة لها من العقوبات الشديدة كما ان روح العدالة تستدعي إعطاء المتهم فرصة لبيان ظروفه النفسية والعقلية لا سيما وان هناك المئات من الامراض النفسية والعقلية التي ليس لبعضها مظاهر خارجية تدل عليها ولا يمكن الوقوف عليها وملاحظتها الا بعد الملاحظة المتواصلة ليتم على ضوء ذلك تطبيق او عدم تطبيق حكم المادة 92 من قانون العقوبات التي قررت حجز المتهم في مستشفى الامراض العقلية . وان النيابة العامة ممثل الهيئة الاجتماعية تمسكت بهذا الطلب من خلال هذا السبب ،  كل ذلك يجعل من واجب المحكمة إحالة المطعون ضدها الى لجنة طبية متخصصة لتقرير حالتها النفسية والعقلية من طبيبين مختصين ، وبذلك فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

  • لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن في هذه المرحلة من المحكمة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد في ضوء ما بيناه .

      حكماً صدر تدقيقاً بالأغلبية بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

     ع.ق