السنة
2023
الرقم
139
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي

الطــــاعن : الحق العام / النيابة العامة   

المطعون ضده : نائ.د / قلقيلية

                      وكيله المحامي: محمد شديد / قلقيلية 

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 28/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 26/3/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 220/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لعدم الاخذ بما جاء في شهادة المشتكي وخاصة أقواله لدى النيابة العامة...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باستبعاد شهادة المشتكي بحجة وجود تناقض مع ذاته وما بين أقواله وشهادة الشاهد م.د...

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه جاء ضد وزن البينة...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب...

 

- لهذا الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد ان لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع سلطة في تقدير الدليل وتكوين قناعتها منه ولها ان تقضي بتأييد حكم البراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية أدلة الاثبات ، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة للمطعون ضده ، وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة ، وقد جاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً وبيان الأسباب الموجبة للبراءة .

- وان محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت بالوقوف على الحقيقة من مناقشة اقوال المجني عليه ا...عي في مراحل ضبط أقواله المختلفة ( لدى المحكمة ، أقواله لدى النيابة العامة ، افادته التحقيقية ) على ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى وباقي البينات .

- ومن خلال تدقيق محكمة الاستئناف لهذه الاقوال وجدت انها تنطوي على تناقضات جوهرية مع ذاتها في مراحل ضبط أقواله المختلفة ومع الشاهد مع.د وقد عددت واظهرت تلك التناقضات في حكمها المطعون فيه .

- فكل هذه التناقضات الجوهرية التي توصلت اليها محكمة الاستئناف جعلت تلك المحكمة لا تصدق ما ورد بأقوال المجني عليه ولا تستريح اليها وساورها الشك فيها وبالتالي لا يمكن الركون اليها لبناء حكم عليها مما يجعل المحكمة لا تأخذ بهذه الاقوال وتستبعدها من عداد البينة وباستبعادها لم يعد هناك اية بينة يمكن ان تنهض دليلاً ضد المتهم المطعون ضده ، وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024