السنة
2021
الرقم
1049
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش ،وثائر العمري

 

الطــــاعــــنه : سماهر رزق محمد جرادات / سعير

                 وكيلاها المحاميان : مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل                     

 المطعـــون ضدها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / رام الله

                   وكيلها المحامي : حيدر طهبوب / الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 21/12/2021 ، في الاستئناف المدني رقم 873/2021 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم للمستأنفه على المستأنف عليها بمبلغ (4097,6) شيكل ، وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف النسبية ، ومائتي دينار اتعاب محاماه .

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن الطاعنة أقامت دعوى ضد المطعون عليها لدى محكمة بداية الخليل حملت الرقم 1120/2014 ، موضوعها مطالبة بتعويض عن اضرار جسدية بقيمة (561200) شيكل ناتجة عن حادث طرق ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (1850) شيكل والرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اردنياً اتعاب محاماه ، الذي لم تقبل به الطاعنة ، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الطعن المدني رقم 3258/2016 ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المدعى عليها (المطعون ضدها) بأن تدفع للطاعنة مبلغ (1000) دينار اردني ومبلغ (4370) شيكل محسوماً منه مبلغ (2000) شيكل دفعة على حساب التعويض ، والرسوم والمصاريف واتعاب محاماه بواقع مائة وخمسين ديناراً عن مرحلتي التقاضي ، وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ إقامة الدعوى ، لم ترتضِ الطاعنة (المدعية ) بالحكم فطعنت فيه بموجب النقض المدني رقم 1538/2016 ، كما لم ترتضِ به المطعون ضدها (المدعى عليها ) ، فطعنت فيه بموجب النقض المدني رقم 1591/2016 ، التي أصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها لعرض الطاعنة (المصابة ) على اللجنة الطبية العليا وللتقرير بشأن بدل التعطل ، حيث سارت محكمة الاستئناف المختصه على هدى حكم النقض المشار اليه ، وبالنتيجة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم تقبل به الطاعنة ، فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجتها تباعاً ، ملتسمة نقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بالمبلغ المطالب به وفق لائحة الدعوى الأساس ، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ، والفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ بعدم احتساب بدل التعطل عن العمل استناداً لتحليلات لا تتفق والمنطق القانوني السليم ، ولما استقر عليه القضاء بهذا الشأن ، التي منحت ربة البيت تعويضاً عن بدل التعطل عن العمل .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه تضمن الآتي ( ... الاّ أننا نجد ان المدعية لم تتقدم بأية بينه تثبت للمحكمة أنها كانت تعمل حين اصابتها ، ولم تثبت انه كان لها أي دخل وانه انقطع جراء اصابتها في الحادث ، وعليه ، فإن المستأنفه لا تستحق تعويضاً عن بدل التعطل ... ) .

وفي ذلك نجد ان ما أنبأت عنه الأوراق والبينة المقدمة ، ان الطاعنة (المصابة ) تخلف لديها نسبة عجز بمقدار 10% وفق الماده (175/1/ن) من كتاب نسب العجز المعمول به في وزارة الصحة ، وان مدة تعطلها (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث ، على النحو الثابت من المبرز س/1 ، وهو التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية العليا .

ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة (النقض ) استحقاق المصاب لبدل تعطله عن العمل ، سواء أكان يعمل أو بدون عمل ، كما هو الحال في هذه الدعوى ، إذ تستحق ربة البيت عن بدل تعطلها كتعويض مادي لها بسبب اصابتها ، إذ أن عملها كربة بيت وقيامها بمهامها البيتيه ، لا يحول دون استحقاقها للتعويض ، لما تبذله من جهد بدني في ذلك ، حتى ولم لم تتقاضى عنه أجراً بشكل فعلي .

ولما ثبت للمحكمة أن الطاعنة المصابة لا تعمل بأجر شهري محدد ، فقد كان عليها ، اللجوء الى
 متوسط الدخل الشهري في المحافظات الشمالية وفق معطيات نشرة الجهاز المركزي للإحصاء وقت وقوع الحادث .

وعن السبب الثاني ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطا بعدم احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي عن نسبة العجز الثابته من تقرير اللجنة الطبية العليا ، والخطأ بالتفريق بين العجزين الوظيفي وغير الوظيفي ، حيث لا فرق بينهما قانوناً ، اذ العجز هو العجز .

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، قضت بعدم استحقاق الطاعنة لبدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي ، على سند من القول ان نسبة العجز البالغه 10% التي تخلفت لديها لا تشكل عجزاً وظيفياً ، كونها ندباً في كتفها الأيمن وغير ظاهرة ، حيث أنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر (44) عاماً ولا تعمل ، فضلاً عن شفاءها من اصابتها ، ولم تتخلف لها محدودية في الحركة تستحق عنها التعويض .

انه وان كان وزن البينة والتقرير فيها من صلاحية محكمة الموضوع ، دون معقب عليها من قضاء النقض ، الا ان ذلك شرطه ان يكون ما توصلت اليه وقضت به ، له اصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً .

وبالعودة الى ما انبأت عنه أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، وعلى وجه الخصوص المبرز س/1 ، وهو تقرير اللجنة الطبية العليا الذي تضمن تعرض المصابة لكسر مزاح في عظمة الترقوة اليمنى ، حيث أجريت لها عملية تثبيت العظم بالبلاتين ، وتم إزالة البلاتين ، ونتج عن ذلك التئام كامل في عظمة الترقوة مع وجود ندبة معيبة ونسبة عجز غير وظيفي دائم 10% ، حسب الماده (175/1/ن) من كتاب نسب العجز المعمول به في وزارة الصحة ، وفترة تعطل (3) ثلاثة اشهر من تاريخ الإصابة .

كما نجد وفق مفردات المبرز م/1 من بينة الطاعنة ، تقريراً طبياً صادراً عن جمعية بيت لحم للتأهيل بتاريخ 9/6/2014 ، تضمن الآتي (.... يوجد ندبة ظاهرة فوق عظمة الترقوة اليمنى بطول 10سم تقريباً ...) .

وحيث ان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه ، من حيث عدم الحكم للطاعنة ببدل تعويض عن الاضرار الجسدية ، مستنداً في ذلك على ان نسبة العجز التي تخلصت لديها ما هي الا نسبة عجز (طبي) غير وظيفي ، يُخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض ) بحكمها الصادر عنها بهيئتها العامة رقم 229/2010 بتاريخ 9/6/2011، باعتبار التعويض يتحقق بتحقق الضرر الذي يُصيب العضو الذي تضرر ، والذي من شأنه أن يحول دون العضو المصاب والغاية التي خُلق من أجلها ، والتي بالضرورة تتأثرمن هذا الضرر ، سواء أكان العجز وظيفياً أو غير وظيفي .

ولما كان الثابت أن الطاعنة ترتبت لديها نسبة عجز دائم جزئي قدرها 10% على النحو المشار اليه ، مما يجعلها تستحق تعويضاً عن خسارة الدخل المستقبلي وفق نسبة العجز التي لحقت بها ، ولا يُغير من الأمر في شيء ، ثبوت عدم ممارستها لأي عمل وقت اصابتها وانها ربة بيت ، اذ ليس شرطاً لتعويضها وقوع خسارة حقيقة في الدخل تعادل نسبة اصابتها ، كون ذلك مفترضاً بحكم قانون التأمين ، حيث ان وجود نسبة عجز دائم أو جزئي يقتضي تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعة القيام به بشكل كلي او جزئي .

من جهة أخرى ، نجد أن المصابة امرأة متزوجة في سن (35) عاماً وقت اصابتها ، وان تلك الإصابة خلّفت لديها ندباً معيبة بطول 10سم تقريباً فوق عظمة الترقوة ، التي بالنسبة لها (المصابة ) مكان مرئي لها فضلاً بالنظر لكونها امرأة ما يؤثر وبالضرورة على حياتها العملية والاجتماعية .

ولما كان الحكم المطعون فيه خالف ما تضمنه حكم النقض بهيئتها العامة بمفهومة المشار اليه ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجباً القبول .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة الحكم المطعون فيه ، من حيث عدم تضمنه تعويضاً للطاعنة عن بدل العطل والضرر ، ومساعدة الغير ، وبدل علاجات مستقبلية .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه ، قضى بعدم الحكم للطاعنة ببدل مساعدة الغير وبدل علاجات مستقبلية على سند من القول ان محكمة النقض في حكمها 1591/2016 و1538/2016 المتعلق بهذه الدعوى ، ايد حكم الاستئناف محل الطعن بالنقض المشار اليه ، حيث قضت محكمة الاستئناف في حينه بعدم ثبوت استحقاقها لكلا التعويضين المشار اليهما ، مما يجعل ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه (الماثل) واقعاً في محله من هذا الجانب .

ومن جانب آخر وبشأن التعويض بدل العطل والضرر ، نجد ان حكم الاستئناف قضى باستحقاق الطاعنة تعويضاً وفق الماده (152/1/2/3) من قانون التأمين ، كما نجد وعلى النحو الذي تم التقرير به وفق سببي هذا الطعن الأول والثاني ، أن المصابة (الطاعنة ) استحقت تعويضاً عن بدل التعطل وبدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي ، مما يجعل الطاعنة لا تستحق تعويضاً سوى ما سلف الإشارة اليه تحت مسمى (العطل والضرر ) ، مما يجعل هذا السبب برمّته مستوجباً الرد .

وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وعدم الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وفي ذلك ، نجد الحكم المطعون فيه اذ قضى برد هذه المطالبة على سند من القول ان محكمة النقض قد قالت كلمتها بخصوص هذا النعي ، حيث قررت رد هذه المطالبة .

وبالعودة الى أوراق الدعوى ، نجد أن لائحة الدعوى الأساس تضمنت طلباً للحكم بربط المبلغ المطالب به عند اصدار الحكم بجدول غلاء المعيشة والحكم بالفائدة القانونية ، إلا ان محكمة النقض في حكمها رقم 1591/2016 و1538/2016 سالف الإشارة ، المتعلق بهذه الدعوى ، قضى في حينه بعدم وجود أساس قانوني للحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ، وفق التسبيب الوارد في مضمونه ، وبالتالي يغدو الحكم قد اكتسب حجية الأمر المقضي في هذه الجزئية ، ما يتعين معه عدم قبول هذا السبب .

 

لـــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في حدود السببين الأول والثاني ، وإعادة الأوراق الى مصدرها ، لإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون ، على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر في الدعوى .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024