السنة
2022
الرقم
606
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة: رشا حماد ونزار حجي ورائد عساف وسعد سويطي

 

الطعن الاول:606/2022

الطاعنة : اديل محمد صادق عباس/جنين

    وكيلها المحامي/منصور مساد/جنين

المطعون ضدها:شركة التكافل الفلسطينية للتامين/جنين

   وكيلها المحامي/رشاد شاور/جنين

الطعن الثاني: 646/2022

الطاعنة: شركة التكافل الفلسطينية للتامين/جنين

   وكيلها المحامي/رشاد شاور/جنين

المطعون ضدها: اديل محمد صادق عباس/جنين

    وكيلها المحامي/منصور مساد/جنين

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول بتاريخ 17/4/2022 وتقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 25/4/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 16/3/2022 بالاستئناف رقم 2002/2021 والاستئناف رقم 2096/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 2002/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 2096/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 3307 شيقل ومبلغ 1040 دينار مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 606/2022 بما يلي :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل التعطل رغم ان الجهة المشغلة طالبتها ببدل الاجور التي دفعت لها عن فترة التعطل .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالغاء الحكم المستانف في شقه المتصل بالحكم للمدعية ببدل اتعاب محاماة والحكم للمدعى عليها ببدل اتعاب محاماة.

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 646/2022 الى الاسباب التالية:

1-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية بمبلغ وقدره 3307 شيقل بدل اضرار مادية رغم عدم دفع رسما عن هذه المطالبة .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن المعياد ولاستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 492/2019 لدى محكمة بداية جنين بمواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 100800 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 31/10/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 5140 دينار ومبلغ 4000 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعية والمدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 2002/2021 والاستئناف رقم 2096/2021 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/3/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 2002/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 2096/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 3307 شيقل ومبلغ 1040 دينار مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة استئناف نابلس قبولا من المدعية والمدعى عليها فطعنا فيه بالنقض للاسباب المشار اليها في الطعنين الماثلين.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 606/2022،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل التعطل عن العمل رغم ان الجهة المشغلة طالبتها ببدل الاجور التي دفعت لها عن فترة التعطل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد بان المحكمة الاستئنافية لم تحكم للمدعية ببدل التعطل عن العمل على سند من القول بان المدعية تقاضت راتبها خلال تلك المدة .

وفي ذلك نرى ،وان كان هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئنافية ،يتصل بوزن البينة ،وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،الا ان شرط ذلك ان لا تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها،ولما جاءت مشروحات الجامعة العربية الامريكية الواردة اوراق الدعوى بناء على طلب المدعى عليها تفيد بان المدعية تغيبت عن العمل من تاريخ 1/6/2016 حتى تاريخ 20/8/2016 وبانها تقاضت راتبها عن هذه الفترة مبلغ وقدره 2391 دينار اردني كسلفة ،على ان تلتزم المدعية بتسديده عند توصل المدعية لاتفاق مع شركة التامين ، فان ما خلصت له المحكمة الاستئنافية لجهة القول بان المدعية لا تستحق بدل تعطل عن العمل كونها تقاضت كامل راتبها عن مدة التعطل عن العمل لا يستقيم مع ما جاء في مشروحات الجهة المشغلة من ان ما قبضته المدعية خلال مدة التغيب عن العمل انما من قبيل السلف ووجوب اعادته للجهة المشغلة عند التوصل لاتفاق مع شركة التامين ،وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالغاء الحكم المستانف في شقه المتصل بالحكم للمدعية ببدل اتعاب محاماة والحكم للمدعى عليها ببدل اتعاب محاماة.

وبعطف النظر على الفقرة الحكمية المتصلة بالحكم الطعين نرى بان محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف المقدم من المدعية وقبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها المستند الى تخطئة محكمة اول درجة الحكم للمدعية ببدل تعطل عن العمل وتبعا لذلك الزمت المحكمة الاستئنافية المدعية ببدل اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها ،ولما توصلت محكمتنا الى ان المدعية تستحق بدل اجورها عن الفترة التي تغيبت فيها عن العمل، فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين ،وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

 

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 646/2022،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي مبلغ وقدره 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث لعدم تخلف نسبة عجز لدى المدعية ولما قضت الفقرة الرابعة من الماده 152 من قانون التامين :اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (3،2،1) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن 500 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا" فان المستفاد من حكم هذه المادة ان اشارة المشرع الى الفقرات (1و2و3) وبالصيغة التي جاءت فيها فان مفهومها يكون الاجتماع وليس التخيير ما يعني ان عدم استحقاق المصاب لبدل الالم والمعاناة عن الحادث مشروط بعدم استحقاقه عن اي تعويض عن اي من الفقرات المشار اليها ولما كان من الثابت من الحكم الطعين ان المدعية لم تستحق تعويضا عن نسبة العجز فتستحق والحالة هذه بدل الالم والمعاناة عن الحادث ،وبهذا فيكون ما انتهى اليه الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون الامر الذي يغدو معه هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعية مبلغ وقدره 3307 شيقل بدل اضرار مادية رغم عدم دفع رسما عن هذه المطالبة .

وفي ذلك نرى ولما كان موضوع الدعوى هو المطالبة ببدل الاضرار الجسدية التي لحقت بالمدعية جراء حادث الطرق الذي تعرضت له ، وبما ان التعويض في هذه الحالة يشمل الاضرار الجسدية والمادية والمعنوية طبقا لصريح المادة 145 والمادة 151 من قانون التامين ،وحيث ان ثمن الدواء ونفقات العلاج التي انفقتها المدعية بسبب حادث الطرق تدخل ضمن الاضرار المادية ،ولما كان الرسم المقرر قانونا عن المطالبة ببدل التعويض الاضرار الجسدية هو خمس دنانير ،ولما دفعت المدعية هذا الرسم عند قيد الدعوى ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 646/2022 موضوعا وقبول الطعن الاول رقم 606/2022 موضوعا بحدود السبب الاول والثاني منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 2391 دينار بدل تعطل عن العمل ،بالاضافة الى المبالغ المحكوم لها بها من قبل محكمة الاستئناف وهي 3307 شيقل بدل نفقات طبية ومبلغ 1040 بدل ضرر معنوي مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024