السنة
2021
الرقم
959
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن: مازن عبد المحسن حسن بدر/ الخليل

وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل                 

المطعـــون ضدها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين/ رام الله

وكيلها المحامي مالك نشوية/ الخليل

الإجــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/12/2021، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/11/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1243/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد ومستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع الواردة في الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي "الطاعن" ضد المدعى عليها" المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 351/2019 امام محكمة بداية الخليل،  موضوعها المطالبة بتعويضات بدل أضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق بمبلغ 280120 شيقل، على سند من القول أنه بتاريخ 15/7/2018 تعرض المدعي في منطقة السموع الشارع الإلتفافي لحادث طرق، بينما كان يقود المركبة ذات الرقم 9124395، ونتيجة لانحراف مركبة أخرى على الطريق واصطدامها بمركبة اخرى ، والأخيرة اصدمت بالمركبة التي يقودها المدعي المرقومة أعلاه، حيث نقل للمشفى الأهلي في الخليل، وتبين أنه تعرض لإصابات في الصدر والكتف الايسر، وكسور في بعض الاضلاع من القفص الصدري، ونتيجة للحادث تخلف لديه نسبة عجز قدرت 10%، وطالب بما اورده في البند 6 من تلك الصحيفة ، على أساس أن الحادث وقت وقوعه كان مشمولا بتغطية تأمينية صادرة عن المدعى عليها، علما أن المدعي بلغ عن الحادث لدى الشرطة الإسرائيلية.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، أبدت من خلالها أن الإصابات مبالغ فيها ، رغم منازعتها في وقوع الحادث، وأنها غير ملزمة بالتعويض، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 11/7/2021: "بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 344 شيقل و300 دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الطعن رقم 1243/2021، التي قضت بتاريخ 22/11/2021 :" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الوارة فيه.

تبلغت المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتتقدم بلائحة جوابية.

 

وعودة الى اسباب الطعن

وبعطف النظر على الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله الاعابة على الحكم الطعين صدوره بصورة مخالفة للقانون والأصول ، والخطأ في التأويل والتفسير.

في ذلك نرى، أن هذا السبب ورد على العموم معتلا مجهلا، فلم يبين الطاعن أوجه المخالفة لأي قانون أو أصول وقع فيه الحكم الطعين، كما لم يبين مكمن الخطأ في التفسير والتأويل، ولما كان هذا السبب قد صيغ على نحو مخالف للمادة 228/4 من الأصول المدنية والتجارية ، التي ألزمت الطاعن بناء طعنه على اسباب واضحة محددة ، الامر المتوجب معه عدم قبول هذا السبب.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله الاعابة على محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة، رفضهما إحالة المدعي إلى اللجنة الطبية العليا لبيان نسبة العجز ومدة التعطيل، لاسيما وأن التقارير الطبية الخاصة بالمدعي أثبتت تخلف نسبة عجز لدى الطاعن نتيجة الكسور بالاضلاع اليسرى ، اذ ان تقرير اللجنة الطبية المحلية مخالف لواقع التقارير التي احتصل عليها المدعي ، والتي قدرت نسبة العجز 10% ، وكان على محكمة الاستئناف إجابة طلبه بإحالته إلى اللجنة الطبية العليا.

وبالاطلاع على مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة الموضوع، في جلسة 9/9/2019 نجد ان وكيل المدعي طلب من المحكمة إحالة المدعي إلى اللجنة الطبية المحلية في الخليل، من أجل بيان نسبة العجز ومدة التعطيل إن وجدتا مع ارفاق التقارير الطبية بكتاب الإحالة.

ولما كان التقرير الطبي الاولي الصادرعن مشفى الأهلي في الخليل بتاريخ 15/7/2018 ، من جملة المستندات التي أُبرزت في جلسة المحاكمة المذكورة (ضمن المبرز م/1) الذي وصف وشخّص حال المصاب المدعي المتضمن سلسلة من العلاجات التي تمت مع التحاليل المخبرية، بما في ذلك الصور الاشعاعية والطبقية، بما يفيد التوصية لاكمال العلاج بعد الخروج دون أن يحدد نسبة عجز، فيما ورد في المبرز د/1 وهو تقرير اللجنة الطبية المحلية ما يلي:

" إجتماع اللجنة بتاريخ 8/10/2019 وكنتيجة لكشفها على المصاب واطلاعها على التقارير الطبية الخاصة بالمدعي، تبين للجنة أنه تعرض لحادث طرق حسب إدعائه بتاريخ 15/7/2019، وبحسب التقارير الطبقية المرفقة كان يشكو من ألم في الصدر من الناحية اليسرى، وبعد الفحص الطبي والصور الشعاعية تبين وجود عدة كسور في الاضلاع اليسرى، وعولج تحفظيا.

الوضع الحالي للمريض لا يشكو من مضاعفات أو ألم ناتجة عن الحادث، وأن فترة التعطيل مدتها شهرين".

وحيث لم يرق للطاعن النتيجة الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية محل المبرز د/1، طلب وكيله بجلسة 5/2/2020 إحالته إلى اللجنة الطبية العليا دون بيان الاسباب، ومن ثم كرر الوكيل ذات الطلب بجلسة 14/10/2020، مدعياً أن ذلك التقرير لم يُشر إلى كافة الإصابات التي كان يعاني منها المدعي، ولم يُشر إلى استقرار حالته الصحية، وقد رفضت محكمة أول درجة اجابته لما طلب ، وأصدرت حكمها بناء على ما ورد من المعطيات الواردة في المبرز د/1، الامر الذي رفضته كذلك محكمة الاستئناف على سند ما حملته من أسباب وتبرير في حكمها الطعين بأن طلب المدعي بإحالته إلى اللجنة الطبية العليا لدحض تقرير اللجنة الطبية المحلية، لا يقوم على أساس قانوني سليم ، كونه يسعى من خلال طلبه لنقض ما تم من جهته.

وبعطف النظر على ما سيق في هذا السبب من وقائع، نجد أن ما جاء في تقرير اللجنة الطبية من حيثيات مفصلة تتصل باطلاع اللجنة على التقارير المرفقة والصور الشعاعية والطبقية، اذ تبين لها أثر كسر عدة أضلاع من الجهة اليسرى للقفص الصدري، وأوضحت أن طريقة معالجته تمت بصورة تحفظية، والتي يقصد منها طبيا العلاج دون تدخل جراحي.

وعليه، فان عدم تحديد اللجنة الطبية لنسبة العجز، قوامه عدم توفر أية تقارير طبية مرفقة مع المدعي وقت الفحص ، تفيد بأية أوصاف تخالف وقائع الدعوى أو تخالف التقرير الأولي الصادر عن المشفى الأهلي ، ويستدل من جميع ذلك أن الوصف الذي ورد في صحيفة الدعوى ، عن إصابة المدعي المتطابقة مع التقرير الأولي المذكور والمتطابق مع تقرير اللجنة الطبية المحلية، حكما لا يقابله نسبة عجز وفق كتاب العجز المعمول له في وزارة الصحة، الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد و لا ينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بمبلغ 300 دينار أردني عن بدل ألم ومعاناة دون أن تحكم بمبلغ 500 دينار.

وحيث نصت الفقرة 4 من المادة 152 من قانون التأمين النافذ تنص :" إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات(1،2،3) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا".

ولما كانت محكمة أول درجة قضت للمدعي "الطاعن" بمبلغ 300 دينار عن ذلك البدل تأسيساً على المتحصل من طبيعة الاصابة اللاحقة به ، وأيدت ذلك محكمة الاستئناف، فلا معقب من هذه المحكمة على تلك النتيجة، مادام أن محكمة الموضوع قضت بذلك المبلغ ضمن مؤدى حكم المادة 152 سالفة الاشارة ، الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الرابع وحاصله، تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل بملغ 20000 شيقل ، رغم تقدير اللجنة الطبية المحلية أن فترة التعطل مدة شهرين.

في ذلك نرى، أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن من اساسيات الحكم عن بدل التعطل، هو أن يتعطل المصاب فعليا عن عمله بما يؤدي ذلك إلى فقدان دخله خلال مدة التعطيل، وبالتالي توصل محكمة الاستئناف إلى نتيجة مفادها أن البينة أثبتت عدم فقدان المدعي لدخله خلال المدة المذكورة، فهي نتيجة سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، الامر الذي لا يستقيم معه قول الطاعن بإستحقاقه لبدل التعطل المذكور في تقرير اللجنة الطبية المحلية، لمجرد تحديد فترة تعطله بمدة شهرين، إذ ان عليه عبء اثبات واقعة فقدانه للدخل خلال تلك المدة، اذ بخلاف ذلك لا يحكم عن ذلك البدل إن لم تتوفر بينة تفيد ما سبق الإشارة إليه أعلاه، لذلك فان هذا السبب أيضا غير وارد.

وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بكامل بدل الفواتير والنفقات العلاجية ، وما تكبده من مصاريف ونفقات علاجية تقدر بمبلغ 40000 شيقل.

في ذلك نجد ، أن ما ورد في الحكم الطعين من مسوغات وتسبيب حول تلك الواقعة، بأنه ثبت لديها ان المبالغ التي انفقها المدعي مبلغ 144 شيقل (احد مفردات المبرز م/1) ، وايصال بمبلغ 200 شيقل، ورسوم اللجنة الطبية بمبلغ 350 شيقل، وبما أن محكمة أول درجة قضت بالحكم للمدعي بمبلغ 344 شيقل واستبعدت مبلغ 350 شيقل رسوم اللجنة الطبية، معللة ذلك بانها تعتبر من المصاريف الدعوى التي تلتزم بها الجهة المدعى عليها، فهو قول سديد ويتفق وحكم المادة 186/1 من الأصول المندية والتجارية التي تنص:" تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها"، حيث تُجبى المصاريف التي تكبدها المدعي خلال المحاكمة من المحكوم عليها عند تنفيذ الاحكام، بما يستدل منه أن محكمة الموضوع قضت بما هو ثابت لها عن ذلك البدل ، فيما أنفقه المدعي من نفقات ومصاريف قبل إقامة الدعوى، ولما كان الادعاء بأن المدعي تكبد مبلغ 40000 شيقل بدل مصاريف ونفقات طبية ظل كلاماً مرسلاً دون بينة، فإن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، يتفق مع ما قدم من بينات في الدعوى الماثلة، ما يجعل هذا السبب على غير ما انبأت عنه الاوراق ، ونقرر رده.

وفيما يتصل بالسبب السادس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبالغ المقضي بها بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

ولما كان حكم محكمة أول درجة قد أغفل التقرير في هذين المطلبين، فانه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقرر في مسألة موضوعية غفلت عنها محكمة أول درجة، إذ كان عليها أن توجه المدعي لمؤدى حكم المادة 185 من الأصول المدنية والتجارية والتي تنص على : (إذا أغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى) ، وعليه لا يجوز للطاعن استدراك ذلك بالطعن فيما اغفلت محكمة الدرجة الاولى الفصل فيه من مسائل موضوعية ، الامر المتعين معه عدم قبول هذا السبب.

لــــــــهذه الأسبــــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2024