السنة
2022
الرقم
862
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة: رشا حماد ونزار حجي ورائد عساف وسعد سويطي

 

الطاعن : عصام موسى محمد مرعي/طولكرم

          وكيله المحامي/سفيان شديد/طولكرم

المطعون ضده:سالم عزات سلامة حويطي/طولكرم

           وكيله المحامي/احمد حسين/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكليه بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 8/6/2022 بالاستئناف رقم 2018/2021 والاستئناف رقم 2080/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 2018/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 2080/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 67340 شيقل بالاضافة الى مبلغ 81276 شيقل بدل ساعات عمل اضافية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب مدة العمل اذ احتسبت هذه المدة منذ عام 2004 حتى عام 2014 وليس منذ عام 2008 حتى عام 2014 باعتبار ان المدعي لم يعمل لدى المدعى عليه في الفترة الاولى وانما عمل لدى شقيق المدعى عليه.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل الراحة الاسبوعية رغم انه كان يعمل بشكل متقطع وتخطئة المحكمة في الحكم له ببدل الاعياد الدينية والرسمية رغم انه لم يكن يعمل فيها.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية رغم عدم وجود اتفاق حولها وكما لم يتم وجود تكليف بها .

4-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية عن الفترة التي لم يعمل فيها المدعي لدى المدعى عليه .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 156/2019 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها مبلغ وقدره 344482 شيقل، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/10/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 67340 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي والمدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 2018/2021 والاستئناف رقم 2080/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 8/6/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 2018/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 2080/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 67340 شيقل بالاضافة الى مبلغ 81276 شيقل بدل ساعات عمل اضافية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول والثاني وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب مدة العمل اذ احتسبت هذه المدة منذ عام 2004 حتى عام 2014 وليس منذ عام 2008 حتى عام 2014 كون المدعي لم يعمل لدى المدعى عليه في الفترة الاولى وانما عمل لدى شقيقه وتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل الراحة الاسبوعية رغم انه كان يعمل بشكل متقطع وتخطئة المحكمة في الحكم له ببدل الاعياد الدينية والرسمية رغم انه لم يكن يعمل فيها.

وبعطف النظر على الحكم الطعين ،فان محكمة الاستئناف ، وفي معرض معالجتها لاسباب الاستئنافين الصادر فيهما الحكم الطعين نجدها ،قد عالجت اسباب الاستئناف المقدم من المدعى عليه مجتمعة دون تفنيد،مستهلة تلك المعالجة ، بالإشارة الى أجزاء مقتطفة من اقوال الشهود،خلصت بنتيجة استعراض تلك الاقوال الى القول (وبعد استعراض البينات المقدمة فانها تثبت مدة العمل وهي عشر سنوات وتثبت استحقاق المدعي لبدل الاعياد الدينية والرسمية وايام الراحة الاسبوعية ومكافاة نهاية الخدمة وبذلك ما توصل له قاضي محكمة اول درجة يتفق مع الواقع والقانون مما يستوجب رد اسباب استئناف المدعى عليه) ،دون ان تعمل على مناقشة ومعالجة البينات واثر الدفوع الوارد عليها ومن ثم وزنتها وزناً سليماً بالإستناد لدليل صحيح معتبر من خلال إخضاعه لتمحيصه وتقديره ومناقشة اثر الدفوع عليه واسندها لاسبابها القانونية وتعليلها تعليلا وافيا ،وبما ان محكمة الاستئناف لم تتبع ذلك فإنها والحالة هذه تكون قد تخلت عن دورها وحجبت ذاتها عن نظر الدعوى فيما يتصل باسباب الطعن المشار اليها على النحو الذي رسمه الشارع لها، مخالفة بذلك صريح نص المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يكون معه الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يوجب نقضه من هذه الزاوية.

وعن سببي الثالث والرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية  عن مدة عشر سنوات رغم عدم وجود اتفاق حولها وكما لم يتم وجود تكليف بها.

اننا وبانزال حكم القانون ولما قضت المادة 71 من قانون العمل :"يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الاسبوع"،وحيث عرف قانون العمل عقد العمل بانه :"اتفاق كتابي او شفوي او ضمني يبرم بين صاحب عمل وعام لمدة محددة او غير محددة "فان المستفاد من ذلك ان الاتفاق حول ساعات العمل الاضافية يقع باية وسلية من وسائل التعبير عن الارادة سواء باللفظ او بالكتابة او بالاشارة الشائعة الاستعمال او بالتعاطي الدال على التراضي او باتخاذ اي موقف اخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ،وحيث ان الامر كذلك فان من شأن ثبوت استمرار مباشرة العامل لعمله بعد ساعات العمل الرسمية مع علم صاحب العمل بذلك كاف لغايات استحقاق العامل لبدل اجر ساعات العمل الاضافية ،وحيث ان البينة تفيد بذلك فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تخالف حكم القانون عندما توصلت بان المدعي يستحق بدل ساعات عمل إضافية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ولما توصلت المحكمة من خلال معالجة السبب الاول من اسباب الطعن الى ان الحكم الطعين جاء مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب فيما خلصت له محكمة الاستئناف من ان مدة العمل هي عشر سنوات ولما كان ذلك له تداعيات على مقدار المبلغ المستحق للمدعي عن ساعات العمل الاضافية فان بحث هذا السبب في هذه المرحلة سابق لاوانه.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024