السنة
2022
الرقم
648
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : د. رشا حماد، محمد احشيش ، نزار حجي ، سعد السويطي

 

الطاعنون :   1. موسى محمد احمد خشام 

2 . جهاد محمد احمد خشام

3 . منير محمد احمد خشام

4. نوره محمد احمد العمله والمعروفه قبل الزواج نوره محمد احمد خشام

5. يسرى محمد احمد عداربه والمعروفه قبل الزواج يسرى محمد احمد خشام 

بصفتهم الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم والدهم محمد احمد خشام والمعروف باسم محمد احمد عبد ربه بموجب حجة حصر ارث رقم 918/142/27 صادرة عن المحكمة الشرعيه في القدس بتاريخ 27/1/2013 / بيت اولا وسكان القدس

وكيلهم المحامي باسم مسودي و/او نسيم مسودي  / الخليل

المطعون ضدهم :    1 . وزير سلطة الطاقه والموارد الطبيعيه بالاضافة لوظيفته

2.  وزير الماليه بالاضافة لوظيفته

3  . النائب العام بالاضافه لوظيفته

 

 

 

الاجراءات

 

تقدم الطاعنون بواسطه وكيلهم بتاريخ 25/4/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل  بتاريخ 29/3/2022   في الاستئناف المدني رقم 84/2022  والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف 

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي

 

1 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في  رد الاستئناف موضوعا حيث ثبت بان اسم مورث الطاعنين في لائحة الدعوى هو ذات الاسم الوارد في سجلات دائرة الماليه وان لهم صفة ومصلحة في هذه الدعوى من خلال البينات المتمثله في المبرز ص/1 (تقرير الخبير) وحجة حصر الارث المبرز د/1  وكذلك التصريح المشفوع بالقسم

 

2 .  اخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف موضوعا بحجة ان الطاعن لم يتقدم باي بينه على اثبات الحق مع العلم بان الجهة الطاعنه تقدمت بكافة البينات اللازمه  امام محكمة الدرجة الاولى

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الجهة الطاعنة كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية الخليل والتي سجلت تحت الرقم 1142/2014 موضوعها المطالبه بالتعويض عن عقار استملك استنادا لاحكام الماده 15 من قانون الاستملاك والمطالبه ببدل عطل وضرر ، وبعد ان سارت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى اصولا  تقدمت النيابه العامه بطلب لعدم قبول الدعوى سجل تحت الرقم 140/2015 وبعد ان سارت به المحكمة اصولا اصدرت حكمها الفاصل في موضوعه والذي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اثبات المستدعى ضدهم صفتهم ومصلحتهم في اقامتها .

محكمة استئناف القدس اعادت الدعوى لمحكمة البداية بعد ان حصرت الادعاء في قطعة الارض رقم 173من الحوض رقم 7 ولكي تتحقق محكمة الدرجة الاولى من اسماء وصفات المدعين  ولغرض تقديم البينه على صحة دعواهم

 

اعادت محكمة الدرجة الاولى السير بالدعوى بعد ان سارت على هدي قرار محكمة الاستئناف ومن ثم اصدرت بتاريخ 20/12/2021 حكمها النهائي والذي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم اية بينه من قبل الجهة المدعية لاثبات صفتهم في الدعوى

 

طعن المدعون بهذا الحكم امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 84/2022 والتي نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 29/3/2022 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف لعلة عدم اثبات المستانفون لصفتهم في الدعوى

 

لم ينل هذا الحكم على رضى الجهة المستانفة ما حدا بها الى الطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر 

 

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقص وفي ما اتصل بالسبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين  برد الاستئناف موضوعا حيث ثبت بان اسم مورث الطاعنين في لائحة الدعوى هو ذات الاسم الوارد في سجلات دائرة الماليه وان لهم صفة ومصلحة في هذه الدعوى من خلال البينات المتمثله في المبرز ص/1 (تقرير الخبير) وحجة حصر الارث المبرز د/1  وكذلك التصريح المشفوع بالقسم

وفي ذلك نجد وبمراجعة اوراق الدعوى بان قطعة الارض التي حصر موضوعها  بها طبقا لقرار محكمة الاستئناف السابق رقم  335/2016  وهي القطعه رقم 173من الحوض رقم 7 مسجلة باسم المالك محمد الحاج احمد عبد ربه العمله في حين ان اسم مورث الجهة المدعية ووفق الاسماء التي اقيمت بموجبها الدعوى هو المرحوم محمد احمد خشام  وقد كانت محكمة الاستئناف وفي حكمها المذكور انفا قد اعادت الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لاتاحة الفرصة للمدعين لتقديم ما يثبت صفتهم فيها ولتقديم ما يثبت ان محمد الحاج احمد عبد ربه العملة هو ذاته محمد احمد خشام

لم يتقدم المدعون باية بينه صالحة للحكم بموجبها تثبت صلتهم بقطعة الارض محل الدعوى والتي جرى استملاكها بموجب قرار الاستملاك الصادر بتاريخ 3/10/2011

 

ولم يقيموا الدليل الكافي على ان محمد احمد خشام هو ذاته الشخص المسجلة قطعة الارض باسمه محمد الحاج احمد عبد ربه العملة ما حدا بالمحكمة الى عدم قبول الدعوى لعدم اثبات الصفة وقد تايد هذا الحكم استئنافا بموجب الحكم الصارد في الاستئناف رقم 84/2022 استئناف الخليل

 

وحيث ان الطاعنون دفعوا بان ما قدم من بينه امام المحكمة كان كافيا لاثبات صفتهم حيث ان حجة الوراثه اثبتت انهم من ورثه المرحوم محمد احمد خشام المعروف محمد احمد عبد ربه خشام  وكذلك ورد الاسم صحيحا في تقرير الخبير (وفق لائحة الطعن)

 

وفي ذلك نبين بان العلة الاساس تكمن في عدم موافقة الاسم سواء المسجل في بطاقة الهويه او حجة حصر الارث مع الاسم الذي سجل به العقار ، ولما كان هذا التباين الكبير في الاسماء والذي يتعذر التثبت من صحتة مدعاة لعدم التيقن من صفة مقيم الدعوى اذ ان الثتبت من صفات الخصوم مسالة تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام والذي يوجب على المحكمة من تلقاء ذاتها اثارته وبحثة والتثبت منه واصدار القرار المناسب بشانه .ذلك ان الاصل ان يكون المدعي هو صاحب الحق المعتدى عليه والمطلوب حمايته  اي ان يكون المدعي هو صاحب السلطه  التي تخوله حق الالتجاء الى القضاء لحماية حقه . ولا سبيل للمحكمة في التثبت من هذه الصفه طالما وجد هذا التباين الكبير في الاسماء الا من خلال اتباع الجهة الطاعنه الاجراء القانوني اللازم والمقرر لهذه الغايه لازالة التباين من خلال اقامة دعوى مبتدأه

 

كما ان تسجيل اسم مورث الطاعنون صحيحا في تقرير الخبير بناء على طلبهم ليس من شانه ان يرتب للمدعين حقا يتشبثون به لاثبات صفاتهم ذلك انه لا يجوز ان يتخذ الشخص من عمل نفسه دليلا لنفسة  يحتج به على الغير ،

 ومما تقدم وحيث ان الجهة الطاعنه عجزت عن رأب صدع التباين الوارد بين الاسماء ما افضى الى عدم القدرة على الربط بينهما  لضعف الدليل ، الامر الذي نجد معه بان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء صائبا ومستخلصا استخلاصا سائغا موافقا للثابت من الاوراق ، ما يكون معه ما جاء في سبب الطعن الاول غير وارد وحري بالرد

 

اما عن سبب الطعن الثاني  وحاصله ان محكمة الاستئناف اخطأت في رد الاستئناف موضوعا بحجة ان الطاعن لم يتقدم باي بينه على اثبات الحق مع العلم بان الجهة الطاعنه تقدمت بكافة البينات اللازمه  امام محكمة الدرجة الأولى

 

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم كانت قد قررت  عدم قبول الدعوى  لانعدام الصفة فاننا لانجد محلا لبحث الامور الاخرى المتصله  بموضوعها . وعليه يكون هذا السبب غير وارد ايضا

 

وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين او تنال منه

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024