السنة
2022
الرقم
1087
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيد عدنان الشعيبي

  وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فــــوّاز عطيــة، مأمـــــون كلـــــش، وثائـــــر العمــــري

 

الطــــاعــــنة: يمامة معتصم سعيد شعار/ نابلس

وكيلاها : المحاميان حسام فتوح وعمر فتوح/ نابلس

       

 المطعـــون ضده: سامح صدقي العاصي/ نابلس

                  وكيلاه المحاميان زاهي مرمش و/او واصف مرمش / نابلس

                  

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/9/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 80/2022 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد ومستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدمت المدعية "الطاعنة" بالدعوى المدنية رقم 559/2012 امام محكمة بداية نابلس، ضد المدعى عليه "المطعون ضده"، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 20531 دينارا أردنيا، على سند من القول أن المدعية عملت لدى المدعى عليه في مكتبه الهندسي، كمهندسة منذ شهر 3 من العام 1998 حتى 20/5/2012 وبراتب شهري 250 دينارا أردنيا شهريا، وأن المدعى عليه حبس عن المدعية راتبها على مدار 8 أشهر، وترصد بذمته 1960 ديناراً لإجبارها على ترك العمل، وطالبت بالمبالغ الواردة في البند 3 من صحيفة الدعوى.

 

في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، أهم ما جاء فيها أن الدعوى واجبة الرد ، إذ العلاقة بين طرفي النزاع ليست علاقة عمل، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 20/6/2018 :" برد دعوى المدعية على أساس أن المدعية لم تكن تعمل تحت اشراف وتبعية المدعى عليه، وتضمينها الرسوم والمصاريف وو100 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم ترتضِ المدعية بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قضت بتاريخ 28/2/2019 :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و50 دينارا أتعاب محاماة".

 

ولم ترتضِ المدعية بحكم محكمة الاستئناف، فبادرت للطعن فيه بالنقض المدني رقم 484/2019 للأسباب الواردة فيه، والتي قضت بتاريخ 5/1/2022 :" بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف من أجل أن تصدر حكما أصوليا، وفق احكام المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بحيث تكون الهيئة التي تصدره هي ذاتها التي تستمع للمرافعات النهائية للخصوم .

 

ولانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف نابلس، باشرت النظر في الطعن الاستئنافي الذي يحمل الرقم 80/2022 حيث قررت السير على هدي الحكم الناقض، وأصدرت بتاريخ 26/9/2022 حكماً يقضي  :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة...".

 

لم يلقَ حكم محكمة استئناف نابلس قبولا من المدعية، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ الجهة المطعون ضدها إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

 

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها برد دعوى المدعية، لعدم وزنها للبينات وزنا سليما، مما جعل من حكمها مخالفا للقانون والأصول.

 

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذين السببين وعلى النحو الوارد فيهما قد جاء معتلاً مجهلاً ، لعدم تبيان الطاعنة الخلل في أصول وزن البينة، ولعدم بيانها أي قانون أو أصول تم مخالفتهما، ولما
كانت المادة 228/4 تلزم الطاعنة ببيان أسباب طعنها وفق منهجية بناء صحيفة الطعن أصولا على وجه الدقة والوضوح، وحيث جاء هذان السببيان على خلاف مقتضيات حكم الماده المذكورة ، نقرر الالتفات عنهما .

 

وفيما يتصل بالسببين الثالث والرابع وحاصلهما، تخطئة محكمة الاستئناف في تكييف العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع، دون أن تراعي أن العقد الموقع بين الطرفين ينطبق عليه شروط واحكام عقد العمل المذكورة في المادة 24 من قانون العمل النافذ، بدلالة المادة 1 من ذات القانون، وأن دور المدعية بإعداد المخططات بصفتها مهندسة مدنية وتواجدها في الميدان وقيامها بختم المخططات في المكتب الهندسي، فضلا عن دورها في المكتب لمنح المدعى عليه الترخيص بافتتاح مكتبه، جميع تلك الوقائع تؤكد على التبعية والاشراف في عقد العمل، ما تكون المحكمة قد أخطأت في تفسيرها للسبب السابع من لائحة الاستئناف، فضلاً عن تجزأتها لشهادة الشاهدة سعاد الشيخ.

 

في ذلك نجد ، وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين، أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص بعد وزنها كامل البينة المقدمة من طرفي النزاع بالقول( .... في معرض رد المحكمة على الأسباب من 4-5 نجد أن المبرز م/1 اشتمل على عقد عمل جاء فيه اسم الفريق الأول مكتب العاصي الهندسي والفريق الثاني يمامة معتصم كمال .... وبتمحيص المحكمة للعقد فهو موقع من قبل المدعية فقط دون أن يحمل توقيع المدعى عليه....واشتمل المبرز م/1 كذلك على صورة نموذج طلب تسجيل مهندس جاء فيه ، طلب التماس تسجيل المستأنفة لدى المكتب رقم 270 في اختصاص الهندسة الانشائية الفرع المدني ، وبأن المدعية ستتفرغ كليا وحصريا للعمل كونها غير مرتبطة في أية اعمال هندسية أخرى...واشتمل المبرز م/1 على صورة كتاب صادر عن نقابة المهندسين فرع القدس مؤرخ في 24/6/2014، معنونا بتاريخ عمل المدعية... واشتمل على خانتين تاريخ عضويتها ورقمه واشتمل على تاريخ بداية وتاريخ نهاية... واشتمل على خانتين معنونتين كوتة الاشراف وكوتة التصميم... وكوتة أخرى طبيعة العمل ضمن رئيس اختصاص مقابل اسم مكتب العاصي للهندسة...ومن خلال شهادة الشاهد محمد زبيدي يتبين أنه وفق شروط نقابة المهندسين التي يجب توافرها في الموظف المهندس الذي يعمل في المكتب الهندسي أن يعمل كليا وحصريا في المكتب الهندسي دون أن يعمل لدى أي مكتب آخر.... وأن نقابة المهندسين تراقب ذلك من خلال التفتيش على المكاتب الهندسية... وأن العقد ينظم ما بين المكتب الهندسي والمهندس وتودع صورة عنه في النقابة للتحقق فيما إذا كان الأجر وفق الحد الأدنى للأجور.... أما الشاهدة سعاد الشيخ فقد جاء في شهادتها أنها خلال فترة عملها لدى المدعى عليه شاهدت المدعية في السنة 5 مرات...ولم تشاهد المدعى عليه أن كلف المدعية بأي عمل ولم تقدم خدمات للمدعى عليه تحت اشرافه وادارته... وأن مندوب النقابة عندما كان يأتي للمكتب للكشف على المهندسين المسجلين لدى المدعى عليه لم يجد المدعية في المكتب ، ويقول أن المدعية في ورشة أو يقوم بالإتصال بها وتحضر وكنا نقوم بدعوتها حتى لا يسجل علينا أنها غير متواجدة في المكتب....وبعد الكشف كانت المدعية تغادر.... وأنها لم تكن تأخذ أوراق أو معاملات... ولكن بعض المرات تأتي للقبض مقابل الختم الخاص بها .... ولم تكن تعمل عمل ميداني تحت اشراف المدعى عليه ... ولم تكن تداوم .... وإن ختم المدعية موجود مع مسؤول المعاملات... وأن المدعى عليه يقوم باستخدام ختم المدعية واعطائها مقابل ذلك...وعليه لما ثبت من خلال المبرز م/1 بأن العقد موقع من المدعية دون المدعى عليه وانكر المدعى عليه قيام العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعية، ولخلو الكتاب الصادر عن نقابة المهندسين ضمن المبرز م/1 من ختم وتوقيع ممثل النقابة، ومن خلال استعراض البينات الشفوية يتبين أن طبيعة العلاقة التي تربط المدعية بالمدعى عليه خارج اطار قانون العمل ، لانتفاء كافة شروط عقد العمل المنصوص عليه في قانون العمل، مما يجعل من مطالبة المدعية للمدعى عليه المبالغ المالية الواردة في لائحة الدعوى لا تستند إلى سبب صحيح، وبالتالي بتمحيص أقوال الشاهد سعاد الشيخ في متن الحكم المستأنف فقد جاءت على المعاينة والمشاهدة كونها تعمل لدى المدعى عليه ، وما ورد في اقوال الشاهدة المذكورة حول البينة السماعية يتعلق فقط حول واقعة القبض مقابل استخدام ختمها الخاص بالمدعية، مما يجعل شهادتها تتفق والقانون) .

 

وإزاء واقعات وحيثيات الحكم الطعين، نجد أن محكمة الاستئناف باستعراضها لأقوال الشاهد محمد زبيدي المدير الإداري لنقابة المهندسين، ورغم أنها أخذت من أقواله في دور المناقشة فقط، دون الأاقوال الواردة على لسانه في دور الاستجواب، التي جاءت على نحو يفيد بأن المدعية مسجلة لدى نقابة المهندسين وأنها كانت تعمل لدى مكتب العاصي للهندسة، وأن النقابة تقوم بتصنيف المكاتب الهندسية ومن ضمنها مكتب العاصي، ويوجد عقد ما بين المدعية وما بين مكتب العاصي ومعي نسخة عنه... وأن النسخة التي كانت بحوزة الشاهد تم ابرازها في ذات جلسة سماع أقواله، وهي محل المبرز م/1، الامر الذي يجعل من تلك النسخة التي سماها الشاهد بعقد وفق ما أفصحت عنه طبيعته بأنه موقع من المدعية دون المدعى عليه.

 

ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن عقد العمل يعتبر من العقود الملزمة للجانبين، وبمقتضاه تنشأ التزامات متقابلة في ذمة كلا المتعاقدين، وفي حال تقديم عقد مكتوب بين طرفي الإنتاج (العامل وربة العمل ) ، يتوجب أن يكون متضمناً توقيع الطرفين للتعبير عن ايجاب وقبول كل طرف ، وعن صحة وحقيقة إلتزام كل منهما بما عُهد إليه من واجبات والتزامات تجاه الطرف الآخر.

 

وبالتالي، ولما كانت وقائع الدعوى قد خلت من أية واقعة، تفيد سبب عدم توقيع المدعى عليه على العقد، ولإصرار الجهة المدعية على ابراز النسخة التي كانت بيد الشاهد محمد زبيدي المدير الإداري لنقابة المهندسين ضمن المبرز م/1، والتي خلت من توقيع المدعى عليه على ذلك العقد، فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعد استعراضها لكامل البينات الخطية والشفوية، واستخلاصها للنتيجة محل الحكم الطعين، يغدو صحيحاً وموافقاً للقانون وله أصل ثابت في الأوراق، لاسيما وأن اتفاق المدعية مع المدعى عليه على استعمال ختمها لدى مكتب المدعى عليه ، وقبضها البدل المتفق عليه فيما بينهما عن ختم كل معاملة هندسية ينجزها المكتب ، لا يشكل ذلك علاقة يحكمها قانون العمل ، يؤيد ذلك ما جاء في شهادة سعاد الشيخ، بأن المدعية لم تكن تعمل تحت اشراف وتبعية المدعى عليه، الأمر الذي تغدو معه جميع أسباب الطعن غير واردة ولا تنال من الحكم الطعين.

 

لــــهذه الأسبــــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  28/1/2024