السنة
2022
الرقم
645
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي

الطــــاعن : الحق العام / النيابة العامة   

المطعون ضده : .م. ح / ياسوف قضاء سلفيت

                             وكيله المحامي : وليد دويكات

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 22/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 219/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي: -

1- الحكم المطعون فيه مخالف للتطبيق القانوني السليم المبني على التناقض...

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج وضد وزن البينة...

3- لم تعالج محكمة الاستئناف ما تم استخراجه من جوال المتهم وما كتبه للمحامي الإسرائيلي...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والتناقض...

5- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما عللت ان الوقائع المسندة للمطعون ضده هي اعمال تحضيرية...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد من خلال اقوال المتهم المطعون ضده لدى النيابة العامة المبرز ن/1 وافادته التحقيقية لدى جهاز الامن الوقائي المبرز ن/4 وشهادة منظمها سفيان أبو هنطش لدى المحكمة ، ومحضر الضبط المبرز ن/2 وشهادة منظمه وكافة المضبوطات المبرز ن/3 ، ان المتهم المطعون ضده كان يعمل في سمسرة الأراضي ، وكان قد تواصل معه اكثر من شخص من سكان الأردن لبيع قطع أراضي لهم في فلسطين وانه في سبيل ذلك قام بالاتصال مع محامي بالداخل المحتل اسمه واف.ين بخصوص بيع قطعة ارض في منطقة العيسوية الا ان المحامي المذكور لم يرد له خبر حول ذلك علماً بأن صاحب الأرض يدعى علا.ي من سكان الزرقاء الجديدة وانه كان قد ارسل للمتهم المطعون ضده صورة عن كوشان الأرض على التلفون وانه قام بدوره بإرسال تلك الصورة الى المحامي المذكور ، وعلى الواتس اب .

- كما قام بالتواصل مع محامي آخر في منطقة القدس وادي الجوز لشراء قطعة ارض الا ان المحامي المذكور لم يرد له خبر .

- كما تواصل مع محامي يهودي يدعى مرد.ي بخصوص اخراج قيد لقطعة الأرض ، وبعد وفاو زوجته اليهودية التي كانت تملك منزل في الرملة حيث طلب من المحامي المذكور بيع هذا المنزل سواء لعربي او يهودي .

- وبذلك نجد ان محكمة الاستئناف لم تستظهر من هذه الوقائع التي خلصت اليها اركان وعناصر الجريمة المنسوبة اليه وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ولم تدلل على عناصرها بتعليل صحيح ، ولم تقم بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون.

- وما لمحكمتنا من صلاحية في التطبيقات القانونية

- نجد من خلال تلك البينات المشار اليها سابقاً ان الأفعال المادية الصادرة عن المطعون ضده تشكل اركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالمعنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وهي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها الى دولة اجنبية او احد رعاياها والمادة 68 من ذات القانون .

- ذلك ان المطعون ضده قام بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب الجناية المنسوبة اليه الا انه لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي ان المحامين لم يستجيبوا لطلبه مما يستوجب تعديل وصف التهمة .

- وحيث ذهبت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى خلاف ذلك ، فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديدة بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق