السنة
2023
الرقم
72
تاريخ الفصل
30 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 الطاعن : احمد عوض احمد تعامرة/بيت لحم

       وكيله المحامي/جمعة ابو رميس/بيت لحم

المطعون ضده: مسعود منصور قاسم حمامرة بصفته وكيلا عن احمد يوسف قاسم حمامرة بموجب الوكالة الصادرة عن كاتب عدل رام الله رقم 5029/2014/الخليل

        وكيله المحامي/خليل الحلاق/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/12/2022 بالاستئناف رقم 86/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 3200 دينار واخلاء الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن في مجمل اسبابه بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الحكم بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور لعدم دفع الاجرة رغم ان البينة اثببت بانه قام بدفع كامل الاجرة المستحقة قبل توجيه الاخطار العدلي.

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 8/12/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1176/2015 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 4800 شيقل وتخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 2/3/2022 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 86/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 8/12/2022 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 3200 دينار واخلاء الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الحكم بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور لعدم دفع الاجرة رغم ان البينة اثببت بانه قام بدفع كامل الاجرة المستحقة قبل توجيه الاخطار العدلي.

ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن هذا ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت الى  ان البينة المقدمة من طرفي الدعوى تفيد بان بدل الايجار مائة دينار شهريا تدفع في بداية كل شهر، وكما خلصت الى ان ما توصل اليه قاضي محكمة اول درجة من ان الايصالات القبض الصادرة عن الشاهد رائد ابو هلال والتي تفيد بدفع الاجرة المطالب بها عن الفترة الواردة في الاخطار العدلي غير واقع في محله كون ان الشاهد رائد ابو هليل ذكر بانه لم يستلم اي اجرة بعد تاريخ 22/4/2012 الامر الذي وجدت معه الى ان المدعى عليه لم يدفع بدل الاجرة المستحقة من تاريخ 1/5/2012 حتى تاريخ 1/1/2015 اي عن مدة سنتين وستة اشهر خلال مدة الاخطار العدلي ،وتبعا لذلك انتهت الى الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي بدل الاجرة المستحقة عن المدة المشار اليها والزامه بتخلية الماجور وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وان كان يتصل بوزن البينة ،وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،الا ان شرط ذلك ان لا تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها،ولما اقام المدعي الدعوى ضد المدعى عليه موضوعها المطالبة ببدل اجور مستحقة قيمتها 4800 دينار اردني وتخلية ماجور لعدم دفع الاجرة على سند من القول بان المدعى عليه مستاجر منه الماجور موضوع الدعوى لقاء اجرة شهرية مقدارها 150 دينار اردني وان المدعى عليه تخلف عن دفع بدل الاجرة المستحقة حتى نهاية عام 2014 عن مدة 32 شهرا ،وحيث تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى فيها بانه مستاجر للماجور موضوع الدعوى من وكيل المدعي رائد خضر ابراهيم ابو هليل لقاء اجرة شهرية مقدارها 100 دينار اردني ،وبانه دفع كامل الاجرة المستحقة قبل توجيه الاخطار العدلي ،وحيث تقدم المدعي من ضمن بينته المبرز م/3 اخطار عدلي جوابي موجه من المدعى عليه للمدعي تضمن بان المدعى عليه مستاجر الماجور من وكيل المدعي لقاء اجرة شهرية مقدارها 100 دينار وان دفع كامل الاجرة المستحقة قبل توجيه الاخطار العدلي ،وحيث لم يتقدم المدعي بعقد ايجار موقع بينه وبين المدعى عليه في حين تقدم المدعى عليه بعقد ايجار محرر بينه وبين رائد خضر ابراهيم ابو هليل يفيد بان بدل الاجرة الشهرية 100 دينار تدفع في بداية كل شهر وكما يفيد بان بداية الايجارة تبدأ من تاريخ 1/3/2012 .

وفي ذلك نرى،ولما كان عقد الايجار الناظم للعلاقة بين طرفي الدعوى هو عقد الايجار المقدم من المدعى عليه الموقع بين رائد خضر ابراهيم هلال كمؤجر والمدعى عليه كمستاجر،ولما لم يقدم المدعي اي عقد ايجار خلاف هذا العقد،فان عقد الايجار الموقع من رائد هلال كمؤجر يعد عقدا موقوفا أي بمعنى أنه لا يترتب عليه آثاره في فترة إيقافه ويبقى على هذا الحال إلا أن تلحقه الإجازة بشرائطها المعتبرة فان أجيز انفكت آثاره المحجوزة منذ وقت صدوره وان لم تتم اجازته ممن يملك حق اجازته اعتبر العقد كان لم يكن ،وبما ان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليه للمطالبة ببدل الاجور المستحقة وطلب تخليته من الماجور لعدم دفع الاجرة فانه بذلك يكون قد اجاز عقد الايجار الصادر من الفضولي وان من شأن هذه الاجازة ان يصبح عقد الايجار الصادر من الفضولي عقدا صحيحا من تاريخ صدوره ويكون معه دفع الاجرة للفضولي دفعا مبرءا لذمة المستاجر،ولما تقدم المدعى عليه بسندات قبض صادرة من الفضولي بقيمة 4200 دينار اردني ،وحيث يشير قسم منها بانه بدل اجرة والقسم الاخر يشير بانها بدل اصلاح الماجور وصادرة في شهر الشهر الاول من انعقاد الايجارة مما قد يستفاد منها بان دفع قيمتها للفضولي انما كان بغرض تمكينه من استيفاء منفعة الماجور وفقا للغرض المقصود من الايجارة ،وحيث ذكر شاهد المدعي محمد منصور بان المدعي سامح المدعى عليه ببدل اجرة شهر 3 و4 من عام 2012 وبانه قبض من المدعي اجرة شهر 5/2012 البالغة 500 شيقل ،وبما انه لم يرد في البينة الشخصية التي ذهبت الى ان وكيل المدعي مسعود طلب من المدعى عليه بان لا يدفع الاجرة الى اي شخص اخر غيره ما يفيد بان الوكيل قد اطلع المدعى عليه بما يفيد بانه وكيل عن المدعي لا سيما وان الدعوى تشير الى الوكالة المعطاة من المدعي لوكيله صادرة بتاريخ لاحق لتاريخ سندات القبض الصادرة عن الفضولي ،وحيث ان ما خلصت له محكمة الاستئناف من المدعى عليه لم يدفع بدل الاجرة المستحقة من تاريخ 1/5/2012 حتى نهاية عام 2014 كون ان الشاهد رائد هلال ذكر بانه لم يسلتم اي اجرة بعد تاريخ 22/4/2012 لا يتوافق مع سندات القبض الصادرة عن هذا الشاهد لا سيما وان المدعي انما نازع في هذه الايصالات لجهة انها دفعت لغير ذي صفة ،ولما كان الامر كذلك فان ما خلصت له محكمة الاستئناف يكون مخالف للوزن السليم للبينة مما يجعل من سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم الطعين،واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناه ،على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

                   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2024