السنة
2023
الرقم
138
تاريخ الفصل
30 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 الطاعن :ناصر صلاح طاهر الحج طاهر/نابلس

        وكيله المحامي/ضياء حمو/نابلس

المطعون ضده: مديرة اوقاف نابلس بالاضافة لوظيفته بصفته متولي وقف ال النمر الذري/نابلس

       وكيله المحامي/سعد سليم/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/1/2023 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2022 بالاستئناف رقم 483/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 يستند الطعن الى الاسباب التالية :

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة الدفع بعدم صحة التوكيل والخصوص الموكل به.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان المدعى عليه لم يتبلغ الاخطار العدلي وتخطئة المحكمة لجهة اعتبار المدعى عليه على علم بالإخطار العدلي سند لما ورد في اللائحة الجوابية من انه عرض الاجرة قبل الاخطار وبعد الاخطار.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولما كان الحكم المستأنف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الطعن الاستئنافي قد صدر بتاريخ 26/12/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون المرقوم اعلاه الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بمنح الاذن بالنقض تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 690/2019 لدى محكمة صلح    نابلس في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة ،وبتاريخ 11/10/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

 لم يقبل المدعي بحكم محكمة اول درجة فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 389/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 21/2/2022 بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

عند اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة وبعد ان سارت على ضوء ما جاء بقرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ،وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بتخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليه فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 483/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن بالحكم للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة الدفع بعدم صحة التوكيل والخصوص الموكل به .

وبعطف النظر على وكالة وكيل المدعي التي اقيمت الدعوى بالاستناد اليها نجدها وكالة عدلية تضمنت توكيل المحامي سعد سليم من قبل المدعي في المخاصمة في كافة القضايا الحقوقية المقامة والتي ستقام بينه وبين أي كان وبأي خصوص كان . . . لدى كافة المحاكم . . . بما في ذلك اقامة الدعاوى وتقديمها والسير بها . . . وفي جميع ما يجوز التوكيل به ذكر ام لم يذكر . . وكالة عامة بكافة الاجراءات القانونية والقضائية ، ونجد ان ما تضمنته هذه الوكالة من عبارات تنطوي على التعميم في الخصومة بما يجيز للوكيل اقامة الدعوى الماثلة ،ويكون اقامة الدعوى بالاستناد اليها يتفق وحكم القانون ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان المدعى عليه لم يتبلغ الاخطار العدلي، وتخطئة المحكمة لجهة اعتبار المدعى عليه على علم بالإخطار العدلي سند لما ورد في اللائحة الجوابية من انه عرض الاجرة قبل الاخطار وبعد الاخطار.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا، وبعطف النظر على الحكم الاستئنافي الصادر في الاستئناف رقم 389/2021 الصادر بتاريخ 21/2/2022 ،نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين عللت حكمها لجهة رد الدفع المتصل بعدم تبلغ المدعى علبه للإخطار العدلي بالقول :"بالرجوع الى اللائحة الجوابية فقد انكر المدعى عليه في البند 11 منها تبلغه الاخطار العدلي ،في حين انه، وفي البند 12 منها ابدى مع تمسكه بإنكاره لتبلغ الاخطار الا انه عرض الاجرة مرارا وتكرارا قبل وبعد تاريخ الاخطار العدلي ،الا ان المدعي امتنع عن استلام الاجرة ،الامر الذي تجد معه

المحكمة بوجود تناقضا واضحا في اقوال المدعي يسقط حقه بالتمسك بعدم قانونية تبلغ الاخطار العدلي ويجعل من الغاية من توجيه الاخطار العدلي قد تحققت وهي علم المدعى عليه بالإخطار العدلي" .

وفي ذلك نرى، ولما كان موضوع الدعوى الاساس تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،فان دعوى الاخلاء لعدم دفع الاجرة ،يجب ان يسبقها توجيه اخطار عدلي للمستأجر ،والا كانت سابقة لأوانها، وبعطف النظر على لائحة المدعى عليه الجوابية فقد انكر المدعى عليه صراحة فيها تبلغه الاخطار العدلي وان ما ورد في البند 12 منها من ان المدعى عليه عرض الاجرة على المدعي قبل وبعد الاخطار العدلي مع تمسكه بعدم تبلغه الاخطار العدلي ،لا يستفاد منه بان المدعى عليه علم بالإخطار العدلي ،وانما يستفاد منه بان المدعى عليه غير مقصر بالتزامه بدفع الاجرة في ميعاد استحقاقها ،وبما ان القانون اوجب قبل اقامة دعوى التخلية لعدم دفع الاجرة ان يسبق الدعوى توجيه اخطار عدلي للمستأجر بضرورة مراعاة شروط العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لهذا الاخطار ،وبما ان هذا الاخطار بمثابة اجراء من اجراءات الخصومة القضائية التي يباشرها المدعي بالذات او بواسطة ممثله القانوني حتى يترتب اثره في الدعوى ،الامر الذي يوجب ان يتم تبليغ المدعى علية الاخطار العدلي طبقا لحكم القانون وان يكون عرض الاجرة بالاستناد لهذا الاخطار وضمن الميعاد المحدد فيه ،ولما جاءت مشروحات المحضر على علم وخبر تبليغ المدعى عليه للإخطار العدلي تفيد بان من تبلغ الاخطار العدلي شقيق المدعى عليه القائم على ادارة المحل الذي رفض التوقيع بعد ان تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات ،ولما لم يرد اسم من تبلغ الاخطار العدلي ،وحيث طعن المدعى عليه بعدم تبلغه للإخطار العدلي وقدم بينة حول ذلك تمثلت بشهادة الشاهد احمد طاهر وشهادة الشاهد جمال شقيق المدعى عليه ،وبما ان المستفاد من هذه البينة بان اي من اشقاء المدعى عليه غير قائم على ادارة الماجور بل لا يعمل فيه، وان من يعمل في الماجور هو ابن المدعى عليه، ولما لم يقدم المدعي اي بينة تدحض هذه البينة ،الامر الذي تجد معه المحكمة بان المدعي عليه لم يتبلغ الاخطار العدلي طبق لحكم القانون مما يجعل من الدعوى سابقة لأوانها ،وبذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه.

 

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا بأحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بعدم قبول الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

                         حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2024