السنة
2023
الرقم
12
تاريخ الفصل
30 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 الطاعن : ماجد ابراهيم احمد ساعد/طولكرم

       وكيله المحامي/سهيل ابو صاع/طولكرم

المطعون ضده: فتحي رائد فتحي جابر عودة/طولكرم

        وكيله المحامي/حاتم جانم/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/11/2022 بالاستئناف رقم 166/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 40792 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان البينة المقدمة لا تصلح للحكم كونها تمثلت بكشف حساب وبينة شخصية بما يخالف حكم المادة 17 و18 من قانون البينات ولكون البينة اثببت بان صاحب المحل والد المدعي وان بينة المدعى عليه اثبتت عدم انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به.

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 28/11/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 233/2021 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 40792 شيقل،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 8/8/2022 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 166/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2022 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 40792 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن، وحاصل القول فيها خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان البينة المقدمة لا تصلح للحكم كونها تمثلت بكشف حساب وبينة شخصية بما يخالف حكم المادة 17 و18 من قانون البينات ولكون البينة اثببت بان صاحب المحل والد المدعي وان بينة المدعى عليه اثبتت عدم انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد حملت المحكمة حكمها لجهة الحكم للمدعي بالمبلغ المحكوم به ،لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد رائد جابر وشهادة الشاهد اياد خلف وشهادة الشاهد انس جابر وكشف الحساب المبرز م/1.

وفي هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئنافية ،وحيث ان الاوراق تشير الى ان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة تجارية ،وفقا لما هو مستفاد من شهادة الشاهد رائد فتحي،وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،ما دام اصله ثابت في الاوراق، ولما تضمن كشف الحساب اسم طرفي الدعوى وتاريخ ونوع وقيمة كل معاملة جرت بينها ورصيد المديونية ،وتم ابرازه من خلال منظمه ،ولما ابدى المدعى عليه في لائحته الجوابية بان التعامل بينه وبين والد المدعي ،وبانه قام بسداد الدين لوالد المدعي ،وبما ان والد المدعي شهد وذكر في شهادته بان المحل انما يعود لابنه المدعي ،ولما لم يرد في البينة الشخصية المقدمة من المدعى عليه مقدار الدين الذي تم تسديده وتاريخ التسديد ،الامر الذي يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد.

لــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2024