السنة
2023
الرقم
1219
تاريخ الفصل
30 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــةالســادةالقضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 الطاعن : سائد موسى محمود ابو شاويش

وكيله المحامي: احمد عوض الله

المطعون ضده  : بلدية البيره

   وكيلها المحامي / هشام قراعين

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19\11\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 22\10\2023 بالاستئناف المدني رقم 63/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف و100دينار اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الخلاف بين طرفي الدعوى هو على متى تستحق علاوة المخاطره حيث ان الطرفين يتفقان على ان الطاعن استلم العلاوه اعتبارا من شهر 12 من عام 2020 واعتبرت المحكمه ان العلاوه تستحق من تاريخ موافقة الحكم المحلي عليها وليس من تاريخ استحقاقها حيث جاء في حكمها ان المدعي لا يستحق العلاوه الا بعد اقرارها من وزارة الحكم المحلي واخطأت المحكمه في تفسير ما جاء بنظام موظفي الهيئات المحليه بشأن علاوة المخاطره

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم الطعين والحكم حسب لائحة الدعوى واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

لم تتبلغ المطعون ضدها

المحكمه

بعد التدقيق والمداولة,وحيث ان الحكم محل الطعن صدر  بتاريخ 22/10/2023 وقدم الطعن بتاريخ

19 /11/2023  وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه  وفقا لما جاء بالفقره 2/ب  من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 المعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  فان الطعن يكون مقدما في المعياد ومستوف لشروطه الشكليه وتقرر المحكمه قبوله شكلا

 ,وفي الموضوع وما تفيد به الاوراق ان الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 144/2021 لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضدها  وموضوعها مطالبه ماليه مؤسسا دعواه على سند من القول  انه حصل على درجة البكالوريوس في هندسة المساحة وانه تم تثبيته ضمن موظفي الجهة المدعى عليها بتاريخ 16/9/2018 وانه يستحق له علاوة مخاطره بواقع 25% من الراتب  من تاريخ تسكينه وان الجهة المدعى عليها صرفت له العلاوه من شهر12 من عام 2020 دون ان تلتفت الى انه يستحق العلاوه من تاريخ تعينه

ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه  ابدت فيها ان الطاعن يستحق العلاوه من تاريخ مصادقة وزير الحكم المحلي واقرت بالبنود الاول والثاني والثالث الخامس وانكرت ما جاء في البندين الرابع والسادس  من لائحة الدعوى  

سارت محكمة اول درجه بالدعوى حتى نهايتها وبتاريخ 15/1/2023  اصدرت حكما فاصلا فيها قضى  برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه 

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به استئنافا  لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 63/2023  سارت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الى نهاية اجراءاته  وبتاريخ 22/10/2023 اصدرت حكما  قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم يقبل المدعي " الطاعن" بالحكم وطعن به نقضا بالطعن  الماثل للسبب الوارد اعلاه

وعن سبب الطعن  والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في اعتبار ان تاريخ قرار الهيئه المحليه بصرف العلاو ومصادقة وزير الحكم المحلي هو تاريخ استحقاق العلاوه وليس تاريخ تسكين الموظف في الوظيفه التي تصرف عليها علاوة مخاطره  وبالاطلاع على الحكم الطعين تجد المحكمه انه جاء فيه " كما نصت الماده 44 من قرار مجلس الوزراء رقم 1لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحليه على فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام تطبق على موظفي الهيئات المحليه احكام قانون الخدمه المدنيه ولوائحه التنفيذيه بقدر ما ينطبق عليهم وبالعوده الى احكام قانون الخدمه المدنيه وفي الماده 53/3/ج منه يصرفالراتب الاجمالي للموظف على اساس ....ومن ضمنه علاوة مخاطره ...وبالعوده الى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005بلائحة علاوة طبيعة العمل .....بينما نص قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة على " تمنح علاوة مخاطره شهريه للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصوره مباشره للمخاطره ...كما نصت الماده 2 من ذات القرار على تقوم الدائرة الحكوميه بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة المخاطره .... نصت الماده 15 من نظام موظفي الهيئات المحليه رقم 7 لسنة 2009 على تمنح علاوة مخاطره شهريه للموظفين .....تقوم الهيئه المحليه بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة المخاطره وارسالها الى الوزاره التي تصدر قرارا بالمصادقه على منح العلاوه ج- يوقف صرف علاوة المخاطره عن الموظف في حالة زوال السبب الذي صرف من اجله ...وبتطبيق وقائع الدعوى على احكام قانون الخدمه المدنيه واللوائح الناظمه له وما جاء في  نظام الهيئات المحليه والقرارات والتعليمات الخاصه به تجد محكمتنا ان مسؤوليه تحديد الموظفين  الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق علاوة المخاطره تقع على عاتق الهيئه المحليه التي ترفع الامر بذلك الى وزارة الحكم المحلي ....." وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم قامت باستعراض النصوص التي تحكم موضوع الدعوى في القوانين والانظمه النافذه وتوصلت الى ان استحقات علاوة المخاطره يكون بعد يقوم المجلس الحلي بتنسيب من يستحقها الى وزراة الحكم المحلي والتي تقوم بالمصادقه على قرار التنسيب وحيث ان علاوة المخاطره تصرف لمن يستحقها بسبب عمله ويوقف صرفها في حال ما زال سبب صرفها وحيث ان صاحب الحق في تنسيب الموظف للحصول على علاوة المخاطره هو المجلس المحلي وحيث ان المحكمه من خلال الاطلاع على الحكم الطعين وتفصيلاته تجد ان المحكمه مصدرة الحكم عالجت واقع الدعوى وطقبت نصوص القانون والانظمه  التي تحكم موضوعها  تطبيقا سليما يتفق مع واقع الدعوى  وعلى ذلك فان سبب الطعن ليس من شأنه النيل من القرار الطعين وتقرر المحكمه ردها 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف  و25 دينار اتعاب محاماه

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2024