السنة
2022
الرقم
407
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد بسام حجاوي 

وعضوية القضاة السادة : فواز عطية، مأمون كلش ، ثائر العمري ، رائد عساف

 

الجهة الطاعنة في الطعن الأول 383/ 2022:

آمنه محمد ابراهيم ابو زيد بالإضافة إلى تركه مورثتها المرحومة نبيهة سعيد عبد الرحمن ابو معلا

         وكيلها المحامي غسان مساد/  جنين

 الطاعنان في الطعن الثاني 407 /2022:

  1. رشيد محمد ابراهيم زيود
  2. مصطفى محمد ابراهيم كميل ، وكلاهما بالإضافة إلى تركة مورثتهم المرحومة نبيهة سعيد عبد الرحمن ابو معلا

وكيلهما المحامي محمد جرار/ جنين

 المطعون ضدهم في الطعنين :

  1. محمد صالح موسى الحاج ياسين /جنين
  2. محمود صالح موسى الحاج ياسين  /جنين
  3. ناجح صالح موسى الحاج ياسين  /جنين
  4. تيسير صالح موسى الحاج ياسين  /جنين
  5. عبد السلام صالح موسى الحاج ياسين  /جنين
  6. عايشه صالح موسى الحاج ياسين  / جنين / بصفتهم من وبالإضافة الى تركة مورثتهم المرحومة عايشة ياسين أبو زيد كميل ومورثتهم المرحومة نوال صالح موسی كميل بموجب حجة حصر ارث رقم 27/181/120 شرعية قباطيه
  7. خديجة عارف حسن كميل / جنين
  8. صالح احمد صالح كميل
  9. هيثم احمد صالح كميل
  10. كمال احمد صالح كميل
  11. سونيا احمد صالح كميل
  12. سوسن احمد صالح كميل
  13. سوزان احمد صالح كميل
  14. سلام احمد صالح كميل / قباطيه - جميعهم بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم احمد صالح موسی کمیل بموجب حجة حصر ارث رقم 30/4/137 شرعية قباطية بتاريخ 16/6/2011 ومورثتهم عايشة ياسين أبو زيد کمیل ومورثة مورثهم المرحومة نوال صالح موسى كميل بموجب حصر ارث رقم 27/181/120 شرعية قباطية في 15/5/2011
  15. صالح حسن محمد علي كميل
  16. فراس صالح حسن علي الحسين
  17. حوريه صالح حسن العلي الحسين
  18. امنه صالح حسن العلي الحسين
  19. فاطمه صالح حسن العلي الحسين
  20. كفايه صالح حسن العلي الحسين
  21. علا صالح حسن العلي الحسين / جميعهم من وبالإضافة الى تركة مورثتهم المرحومة خيرية صالح موسى علي الحسين بموجب حجة حصر ارث رقم 27/14/235 شرعية قباطية في 28/10/2010 ومورثة مورثتهم المرحومة عايشة ياسين أبو زيد كميل ومورثة مورثهم المرحومة نوال صالح موسی کمیل بموجب حجة حصر ارث رقم 27/181/120 شرعية قباطية في 15/5/2011
  22. فريزة فايز حسن كميل
  23. محمد خالد محمد كميل
  24. رياض خالد محمد كميل
  25. رائد خالد محمد كميل
  26. جابر خالد محمد كميل / جميعهم من قباطيه
  27. ليلى خالد محمد كميل / جنين - حي اطراح
  28. نجيه خالد محمد كميل / قباطيه - من وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم خالد محمد موسی کمیل بموجب حصر الارث 118/117/142 شرعية جنين في 9/3/1998 وبالإضافة الى تركة مورثهم محمد موسى احمد کمیل
  29. محمد احمد محمد الحج عودة
  30. احمد محمد احمد الحج عودة
  31. جواهر محمد احمد الحج عودة
  32. زريفة محمد احمد الحج عودة
  33. نجوى محمد احمد الحج عودة
  34. نهلا محمد احمد الحج عودة
  35. فاطمه محمد احمد الحج عودة
  36. عائشه محمد احمد الحج عودة
  37. سبأ محمد احمد الحج عودة / من قباطيه - جميعهم من وبالإضافة الى تركة مورثتهم المرحومة لطيفة سصالح موسى عبد الخالق بموجب حصر ارث رقم 24/122/2 تاريخ 6/1/2013 شرعية جنين الجنوبية
  38. حوريه يوسف محمد كميل
  39. محمد موسى محمد كميل
  40. فيصل موسى محمد كميل
  41. عبد الرحمن موسى محمد كميل
  42. ضرغام موسى محمد كميل
  43. عبد الرزاق موسى محمد كميل
  44. نهله موسى محمد كميل
  45. هويده موسى محمد كميل
  46. رويده موسى محمد كميل
  47. هبه موسى محمد كميل / من وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم موسى محمد موسى كميل بموجب حصر ارث 47/105/265 صادرة عن المحكمة الشرعية الجنوبية / قباطيه تاريخ 16/10/2016

ويمثل المطعون ضده 41 (عبد الرحمن موسى محمد كميل) وكيله المحامي احمد شرعب/طولكرم

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة في الطعن الأول رقم 383/ 2022 بطعنها هذا بتاريخ 1/3/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 23/1/2021 بالاستئناف رقم 53/2021 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف ، كما تقدم الطاعنان في الطعن الثاني رقــم  407 / 2022  بطعنهما في مواجهة ذات المطعون ضدهم يشتكون من ذات الحكم القاضي بعدم قبول ذات الاستئناف.

في حين تقدم وكيل المطعون ضده الواحد والأربعون بلائحة جوابية ، طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ،  فيما لم يتقدم باقي المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعنين شرائطهما الشكلية ، تقرر قبولهما شكلا. 

وفيما يتصل بالموضوع ، فإنه وعلى ما يبين من حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنين الثلاثة ، كانوا قد أقاموا الدعوى المدنيه رقم 103/ 2012 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المطعون ضدهم ، بطلب تنفيذ عقد مغارسة، وأنه قبل الدخول في الأساس ، تقدم المدعى عليه الثلاثون (موسى محمد موسى كميل) بطلب يحمل الرقم 71/2012  ، يطلب فيه الحكم برد الدعوى لعلة مرور الزمن ، وبعد أن فرغت محكمة البداية من نظر الطلب ، قضت بقبوله والحكم بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن المانع من سماعها.

وإذ لم يلق حكم محكمة الدرجة الأولى قبولا لدى الطاعنين ، بادروا إلى استئنافه متحدين من خلال الاستئناف رقم 526/ 2012 لدى محكمة استئناف رام الله ، التي  وبعد أن تم تشكيل محكمة استئناف نابلس أحيلت الدعوى اليها ، التي وبعد ان فرغت من اجراءاتها وتبليغ ورثه الخصوم المتوفين ، وبعد ان استمعت الى مرافعات الفريقين  أصدرت حكمها المطعون فيه ، القاضي بعدم قبول الاستئناف بالنظر إلى أن الاستئناف قدم إلى قلم محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف ، ولم يقدم إلى قلم المحكمة الاستئنافية.

وبالرجوع الى أسباب الطعنين ، نجد أنها تتحد معا في سبب واحد ، مؤداه تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قضائها بعدم قبول الاستئناف ، بالنظر لتقديمه الى قلم  محكمة البداية وليس الى قلم المحكمة الاستئنافية.

وبالاطلاع على لائحة الاستئناف نجدها مقدمة الى قلم محكمة بداية جنين التي اصدرت الحكم الابتدائي المستأنف ،  لما كان ذلك وكانت المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقضي بأن تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة.

ولما كان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض على وجوب تقديم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة المختصة (انظر حكما الهيئة العامة رقم 7/ 2017 و 9 /2017) لذلك فإن تقديم لائحة الاستئناف المشار إليها الى قلم محكمة بداية جنين ، وليس الى محكمة الاستئناف ، يجعل منها مقدمة الى جهة غير مختصة ، وهي في هذه الدعوى محكمة بداية جنين ، ويكون مقدما على خلاف ما نصت عليه المادة 207 من الأصول المدنية ، بما يرتب البطلان ويكون الباب والحالة هذه موصداً أمام محكمة الاستئناف ، الأمر الذي يكون معه حكمها موافقا للقانون ولا تثريب عليها فيما قضت به.

كما لا يرد قول الطاعن في الطعن 407/2022 ، ان هذا الاجراء لا يرتب البطلان وذلك أن المستقر عليه فقها وقضاء ان طرق اتصال المحكمة بالطعن من النظام العام (انظر من ذلك قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 366/ 2017).

كما أن ما أبداه الطاعن في الطعن 407/2022 ، من أن عبء قيد لائحة الاستئناف يقع على عاتق قلم المحكمة ،  فذلك قول لا محل له  ،وعلة ذلك؛ أن استئناف الحكم حق يمارسه الخصم الذي لم يرض بحكم محكمة الدرجة الأولى ، وعليه  يقع على عاتق المستأنفين ووكيلهم تقديم الاستئناف الى المحكمة المختصة على النحو الذي تقضي به المادة 207 من قانون  اصول المحاكمات كما سبق الى ذلك الإشارة .

لـــــهذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه  .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024