دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد بسام حجاوي
وعضوية القضاة السادة : فواز عطية، مأمون كلش ، ثائر العمري ، رائد عساف
الجهة الطاعنة في الطعن الأول 383/ 2022:
آمنه محمد ابراهيم ابو زيد بالإضافة إلى تركه مورثتها المرحومة نبيهة سعيد عبد الرحمن ابو معلا
وكيلها المحامي غسان مساد/ جنين
الطاعنان في الطعن الثاني 407 /2022:
وكيلهما المحامي محمد جرار/ جنين
المطعون ضدهم في الطعنين :
ويمثل المطعون ضده 41 (عبد الرحمن موسى محمد كميل) وكيله المحامي احمد شرعب/طولكرم
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة في الطعن الأول رقم 383/ 2022 بطعنها هذا بتاريخ 1/3/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 23/1/2021 بالاستئناف رقم 53/2021 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف ، كما تقدم الطاعنان في الطعن الثاني رقــم 407 / 2022 بطعنهما في مواجهة ذات المطعون ضدهم يشتكون من ذات الحكم القاضي بعدم قبول ذات الاستئناف.
في حين تقدم وكيل المطعون ضده الواحد والأربعون بلائحة جوابية ، طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، فيما لم يتقدم باقي المطعون ضدهم بلائحة جوابية.
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعنين شرائطهما الشكلية ، تقرر قبولهما شكلا.
وفيما يتصل بالموضوع ، فإنه وعلى ما يبين من حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنين الثلاثة ، كانوا قد أقاموا الدعوى المدنيه رقم 103/ 2012 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المطعون ضدهم ، بطلب تنفيذ عقد مغارسة، وأنه قبل الدخول في الأساس ، تقدم المدعى عليه الثلاثون (موسى محمد موسى كميل) بطلب يحمل الرقم 71/2012 ، يطلب فيه الحكم برد الدعوى لعلة مرور الزمن ، وبعد أن فرغت محكمة البداية من نظر الطلب ، قضت بقبوله والحكم بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن المانع من سماعها.
وإذ لم يلق حكم محكمة الدرجة الأولى قبولا لدى الطاعنين ، بادروا إلى استئنافه متحدين من خلال الاستئناف رقم 526/ 2012 لدى محكمة استئناف رام الله ، التي وبعد أن تم تشكيل محكمة استئناف نابلس أحيلت الدعوى اليها ، التي وبعد ان فرغت من اجراءاتها وتبليغ ورثه الخصوم المتوفين ، وبعد ان استمعت الى مرافعات الفريقين أصدرت حكمها المطعون فيه ، القاضي بعدم قبول الاستئناف بالنظر إلى أن الاستئناف قدم إلى قلم محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف ، ولم يقدم إلى قلم المحكمة الاستئنافية.
وبالرجوع الى أسباب الطعنين ، نجد أنها تتحد معا في سبب واحد ، مؤداه تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قضائها بعدم قبول الاستئناف ، بالنظر لتقديمه الى قلم محكمة البداية وليس الى قلم المحكمة الاستئنافية.
وبالاطلاع على لائحة الاستئناف نجدها مقدمة الى قلم محكمة بداية جنين التي اصدرت الحكم الابتدائي المستأنف ، لما كان ذلك وكانت المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقضي بأن تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة.
ولما كان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض على وجوب تقديم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة المختصة (انظر حكما الهيئة العامة رقم 7/ 2017 و 9 /2017) لذلك فإن تقديم لائحة الاستئناف المشار إليها الى قلم محكمة بداية جنين ، وليس الى محكمة الاستئناف ، يجعل منها مقدمة الى جهة غير مختصة ، وهي في هذه الدعوى محكمة بداية جنين ، ويكون مقدما على خلاف ما نصت عليه المادة 207 من الأصول المدنية ، بما يرتب البطلان ويكون الباب والحالة هذه موصداً أمام محكمة الاستئناف ، الأمر الذي يكون معه حكمها موافقا للقانون ولا تثريب عليها فيما قضت به.
كما لا يرد قول الطاعن في الطعن 407/2022 ، ان هذا الاجراء لا يرتب البطلان وذلك أن المستقر عليه فقها وقضاء ان طرق اتصال المحكمة بالطعن من النظام العام (انظر من ذلك قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 366/ 2017).
كما أن ما أبداه الطاعن في الطعن 407/2022 ، من أن عبء قيد لائحة الاستئناف يقع على عاتق قلم المحكمة ، فذلك قول لا محل له ،وعلة ذلك؛ أن استئناف الحكم حق يمارسه الخصم الذي لم يرض بحكم محكمة الدرجة الأولى ، وعليه يقع على عاتق المستأنفين ووكيلهم تقديم الاستئناف الى المحكمة المختصة على النحو الذي تقضي به المادة 207 من قانون اصول المحاكمات كما سبق الى ذلك الإشارة .
لـــــهذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024