السنة
2023
الرقم
85
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد ، محمد احشيش، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطعن الاول  64/2023

الطاعنه  : شركة  فلسطين للتأمين المساهمه المحدوده / رام الله

وكيلها المحامي اسحق ابو عوض / رام الله  

 

المطعون ضدها :  سهاد شفيق عبد الرحمن النصره    / جنين

وكيلاها المحاميان  وليد عارضه و بشار عارضه / جنين

 

الطعن الثاني : 85/2023    

الطاعنه : سهاد شفيق عبد الرحمن النصره    / جنين

وكيلاها المحاميان  وليد عارضه و بشار عارضه / جنين

المطعون ضدها : - شركة  فلسطين للتأمين المساهمه المحدوده / رام الله

وكيلها المحامي اسحق ابو عوض / رام الله

 

 

الاجراءات

تقدمت الطاعنتان في الطعنين الاول والثاني  بواسطه وكيليهما للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس  بتاريخ 7/12/2022  في الاستئناف المدني رقم 437/2022 والاستئناف 450/2022 والقاضي بقبول الاستئناف 437/2022 موضوعا بحدود السبب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع وبقبول الاستئناف رقم 450/2022 موضوعا بحدود السبب الخامس والحكم بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ  12999 شيكل و27670 دينار اردني  مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و300 دينار اردني اتعاب محاماه   

وقد تلخصت  اسباب الطعن الاول  64/2023  بالاتي :-

1 . القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون والاصول  

2 .  القرار جاء قاصرا في التعليل والتسبيب وغير متفق وصحيح القانون

3. اخطأت محكمة الاستئناف في رد السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 450/2022 المقدم من قبل الطاعنه على سند من القول بان ما تعانيه المطعون ضدها هو بسبب الحادث متجاهلة ان تفاقم الاصابه نتج عن اخطاء طبيه متعدده   

4. اخطأت محكمة الاستئناف في رد السبب الرابع من اسباب الاستئناف  حيث حكمت لها ببدل فقدان دخل مستقبلي على الرغم من ثبوت عدم عملها وهو الامر المخالف لابسط مفاهيم التعويض والذي لم يسن ليصبح وسيله للكسب والاثراء بلا سبب

5 . اخطأت محكمة الاستئناف في رد السبب السادس من اسباب الاستئناف رقم 450/2022 وقامت بتعديل الحكم لصالح المدعيه في ما يتصل ببدل المصاريف العلاجيه دون ان تتحقق من ارتباط الفواتير بالحادث موضوع الدعوى . حيث ان الجهة المطعون ضدها لم تتقدم باية بينه تثبت ارتباط النفقات العلاجية بالاصابات المدعى بها.

6 . اخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها بمبلغ 8000 دينار اردني بدل زراعة مفصل مستقبلا وذلك لعدم الاثبات وكون هذه المطالبه مبنيه على المجهول.

7 . اخطأت محكمة الاستئناف في الحكم بمبلغ 2500 دينار بدل الم ومعاناه وفق نسبة العجز المحدده من قبل اللجنه الطبيه العليا اذ ان نسبة العجز هذه لا علاقة لها بالحادث وانما نتجت عن اخطاء طبيه في العلاج.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه ادعت من خلالها بان اسباب الطعن بالنقض لا ترد على الحكم الطعين وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.  

اما الطعن  الثاني رقم 85/2023 فقد تلخصت اسبابه بالاتي

1 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في خصم مبلغ 98571 شيكل  من  المبلغ المحكوم به اذ ان المبلغ المطالب به لا يشمل هذا المبلغ والذي قبضته الطاعنه كجزء من ما هو مستحق لها من تعويض ولم تضمن دعواها المطالبه به.

2 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم احتسابها لما تستحقه الطاعنه بدلا عن تعطلها عن عملها مدة سته اشهر .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه ابدت من خلالها بان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين وطلبت بالنتيحة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه  

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعنين الاول والثاني قدما ضمن المده القانونيه واستوفيا الشرائط الشكليه الاخرى  لذا نقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعيه كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية جنين والتي سجلت تحت الرقم 530/2019  موضوعها المطالبه بتعويضات عن اضرار جسديه ناتجة عن حادث طرق تعرضت له المدعيه بتاريخ 24/1/2016  ،  وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى واستمعت الى  طرفيها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ27/2/2022 والذي قضى بالحكم للمدعيه بمبلغ  60573 شيكل ومبلغ 18100 دينار اردني وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف  و300 دينار اتعاب محاماه ، ولما لم يرتض طرفي الدعوى  بهذا الحكم ، طعنا به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين رقم 437/2022 و450/2022 والتي بدورها  نظرت الاستئنافين اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ  7/12/2022  والذي قضى  بقبول  الاستئنافين موضوعا  وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ 12999 شيكل ومبلغ 27670 دينار اردني اضافة الى ما قضت به محكمة الدرجة الاولى من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة.

لم يلق هذا الحكم قبولا من طرفي الدعوى فبادرا للطعن به  امام محكمة النقض بموجب الطعنين محل النظر

وذلك للأسباب الواردة استهلالاً.

وبالبحث في اسباب الطعن الاول 64/2023

وفيما يتصل بسببي الطعن الاول والثاني من اسباب هذا الطعن والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى والقصور في تعليل وتسبيب ما انتهت اليه ، وفي ذلك وحيث ان ما ورد في هذه الاسباب جاء عاما خاليا من البيان والتحديد ومحفوفا بجهالة حالت دون تحديد وبيان وجة الخطأ المشكو منه على الدقه ليصار الى معالجته ، ولما كان تجهيل السبب مدعاة لعدم اعتباره لذا فان ما ورد في هذين السببين يكون حريا بالالتفات عنه

اما عن اسباب الطعن الثالث الى السابع والتي ثلبت على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ردها لاسباب الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به الطاعنه والمتصله بكون نسبة العجز التي تعاني منها المطعون ضده نتجت عن تفاقم الاصابه جراء اخطاء طبيه متعدده رافقت مسيرة علاجها ، وان الحكم لها بالبدلات المستحقه وفق نسبة العجز التي تكونت جراء  الاخطاء الطبيه مخالف لاحكام القانون ، كذلك فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخطأت في الحكم للمطعون ضدها ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز رغم ثبوت انها لم تكن تعمل ما يعد من قبيل الاثراء على حساب الغير ، كما ان المحكمة اخطأت في رد سبب الاستئناف المتصل بمصاريف العلاج اذ ان المدعية لم تثبت صله الفواتير المبرزه بالحادث والاصابه المدعى بها ، كذلك اخطأت المحكمة في الحكم للمدعيه بمبلغ 8000 دينار اردني بدل زراعه مفصل في المستقبل (تغيير المفصل المزروع) لمخالفة ذلك مبدأ جبر الضرر الفعلي وليس الاضرار الاحتماليه .

وحول ذلك نبين ابتداء بان جميع ما جاءت هذه الاسباب اتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية مطلقه في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها واصدار الحكم بناء على قناعتها التي انتهت اليها شريطه ان لا تخرج بالادلة التي استمعت اليها الى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، ومن جانب اخر فان اسباب الطعن بالنقض يجب ان تبنى على مخالفة صريحة لاحكام القانون ونصوصه الواضحة والمعلومه ، ومن المتوجب على الطاعن بيان صريح النص الذي حادت المحكمة عن تطبيقه ان وجد ، وهو الامر الذي نجد بان اسباب الطعن قد خلت منه

وعلى الرغم من ذلك فاننا نبين وبخصوص ما ابدته الطاعنه في لائحة طعنها بان الاصل في الانسان انه سليم ومعافى في بدنه وعقله ولا يؤخذ بما يخالف هذا الاصل الثابت الا اذا اقيمت البينة الدامغة على اعتلاله جسدا او عقلا .فاذا ما اعتل جسدة نتيجة حادثة بعينها فان ما يترتب على هذا الاعتلال من نتائج ينسب الى هذه الحادثه باعتبار انها سبب اعتلاله ، واذا ما ادُعي بان تفاقم الحالة الصحية للمصابة نتجت عن خطأ طبي وقع به الاطباء اثناء معالجتها من الاصابات التي تعرضت لها جراء الحادث فان هذه الادعاء لايؤخذ به في مواجهة المصابة ذلك ان سبب علتها المخالف لاصل الصحة وعلاجها كان بسبب الحادث الذي تعرضت له ولولا هذا الحادث لما وصلت الى النتيجة  الصحية التي انتهت اليها . وبذلك فان نسبة العلة يكون لمسببها الاساس وليس لما يطرأ او يستجد من امور طارئة  مدعى بها بفرض صحة وقوعها  . وبذلك فان ما نعته الجهة الطاعنه حول هذه المسالة وما ترتب عليها من بدلات لا نجده واردا على الحكم الطعين ولا ينال منه

اما بخصوص ما اتصل بمصاريف العلاج فان هذه المسالة تتعلق بما لمحكمة الموضوع من صلاحية في وزن البينه وتقديرها واستخلاص الواقع منها (كما سبق بينا)، وطالما ان الاصل بان تنسب النتائج الى الواقعه المنشئة لها الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك . وطالما ان ما قدم من فواتير علاج اتصل بحالة المصابه الصحية ودون ان تقدم الجهة الطاعنه ايه بينه تفيد خلاف ذلك لذا فان ما انتهت اليه المحكمة جاء موافقا لصريح ما استمعت اليه من بينات ومتفقا مع ما لها من صلاحيات في وزن البينه واستخلاص الواقع (وفق الاشاره السابقه ) وبذلك فان ما جاء في اسباب الطعن بهذا الخصوص يكون حري بالرد.

اما بخصوص ما النعي بتخطئة المحكمة الحكم للمطعون ضدها ببدل فقدان دخل مستقبلي رغم ثبوت انها لم تكن تعمل . وفي ذلك نؤكد اولا على ما ابديناه بخصوص صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينه ونضيف الى ان ما انتهت اليه المحكمة من حيث الحكم للمطعون ضدها ببدل فقدان دخل مستقبلي على دخل يوازي معدل الاجر وفق نشرة دائرة الاحصاء الفلسطيني جاء صحيحا متفقا مع استقر عليه قضاء هذه المحكمة من حيث احقية المصاب في الحصول على بدل يعادل نسبة العجز من مقدار الاجر مرسملا عن الفترة الغيبيه المستقبليه . ذلك انه وان كان المصاب لا يعمل بتاريخ وقوع الحادث فان هذا لا يحول دون رغبته او احتياجه للعمل بتاريخ لاحق باعتبار ان الحق في العمل هو حق شخصي كفله القانون ، ولا يعفي ذلك المسؤول عن التعويض من جبر ضرره عن التفاوت المفترض بين قدرته الانتاجية ومدخوله المتفاوت (كما اشرنا ) ايضا اذا ما قورنت حالته قبل الحادث وما ترتب من اثار بعد وقوعه ، وبذلك فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء صحيحا متفقا والواقع وفكرة التعويض واساسها وما استقر عليه قضاء هذه المحكمه وعليه يكون ما ورد في لائحة الطعن بهذا الخصوص غير وارد.

اما بخصوص ما ورد في اسباب الطعن حول العلاجات المستقبليه واستبدال مفصل الحوض الذي جرى تركيبه للمطعون ضدها . وفي ذلك نبين بان تعويض الاضرار التي تنشأ عن الحادث تشمل ما تحقق من خسارة وما يترتب على هذا الحادث من خساره مستقبليه شريطة ان تتثبت المحكمة من صحة الاحتياج المستقبلي للعلاج من خلال بينة فنيه تقوى على حمل المحكمة للحكم بموجبها ، ولما كان ذلك وكانت البينه الفنيه التي تقدمت بها المطعون ضده تؤكد احتياجها المستقبلي لاستبدال المفصل المزروع بتكلفه تزيد على المبلغ المحكوم به ولما كان دفع الطاعنه اقتصر على على القول بانه لا يجوز الحكم بناء على اضرار احتماليه وحيث ان التعويض المستقبلي برمته يقوم على مبدأ وفكره الاحتمال وليس على مبدأ ما تحقق وقوعه من اضرار سابقه لتاريخ الحكم لذا فان الذي انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم يكون صحيحا وموافقا للواقع وصحيح القانون .

اما بخصوص الطعن الثاني رقم 85/2023

وبخصوص السبب الاول منه ومفاده ان محكمة الاستئناف  اخطأت  في  خصم مبلغ 98671 شيكل من مجموع التعويض باعتبار ان الطاعنه قد استلمت هذا المبلغ كدفعه الحساب ذلك ان الدعوى لم تشتمل على المطالبه بما سبق واستلمته الطاعنه باعتباره جزءا من التعويض

وفي ذلك نبين بان الاصل ان الدعوى شامله لكل ما يحق للمدعيه المطالبه به من حقوق ترتبت لها جراء الحادث وطالما ان مقدار ما استحقته تعويض نهائي لم يكن معلوما قبل صدور الحكم فانه لا يرد القول بان المدعيه لم تضمن دعواها جميع ما تستحقه كونها قبضت جزءا من تعويضها طالما ان هذا الجزء المقبوض هو دفعه من حساب المستحق المفترض استحقاقه والغير متيقن من احقيتها فيه قبل صدور حكم نهائي من قبل المحكمة المختصه ومما تقدم  فان قيام محكمة الموضوع بخصم الجزء الذي جرى استلامه من قبل المدعيه من مجموع المستحق  كدفعة مستعجله على حساب الاصابه  جاء صحيحا متفقا وصحيح القانون  وبذلك ما ورد في اسباب الطعن بهذا الخصوص حري بالرد.

اما عن السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمه مصدرة الحكم اخطأت في عدم الحكم للطاعنه ببدل تعطل مدة سته اشهر وفق تقرير اللجنه الطبيه.

وفي ذلك نبين بان ثبوت عدم عملها في الفتره السابقه للحادث وفتره العلاج وهي الفتره المعلومه والمتحققه والتي ثبت بانها لم تفقد بها ايه مدخولات كونها لم تكن تعمل لا تستحق عنها اي تعويض وذلك بخلاف الفتره الغيبيه اللاحقه كما سبق وبينا وبهذا فانه لا تثريب على المحكمة مصدرة الحكم في ما انتهت اليه وعليه يكون سبب الطعن هذا ايضا غير وارد .

 وحيث نجد بان ايا من اسباب الطعنين الاول والثاني لا يردان على الحكم الطعين او ينال منه .

لذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه وتفصيله  رد الطعنين الاول والثاني موضوعا دون الحكم باية رسوم اومصاريف اواتعاب محاماه عن هذه المرحلة

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/2/2024