السنة
2023
الرقم
50
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، مزار حجي ، سعد السويطي

 

الطاعن  : عاطف بديع محمود قعدان  / طولكرم

وكلاؤه المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور  / طولكرم

المطعون ضده : خالد "محمد سعيد" محمد عتيلي    / نابلس

الاجراءات

 

تقدم الطاعن  بواسطه وكيله بتاريخ 26/12/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  نابلس بتاريخ 28/11/2022  في الاستئناف المدني رقم 1573/2021  والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

1 . الحكم المطعون فيه معيب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله والخطأ في تطبيق الماده 174 من قانون الاصول

2 . اخطأت المحكمة  مصدرة الحكم  في بحث مسالة التقادم باعتبار ان هذه المساله ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء ذاتها

3 . ان موضوع الدعوى هو مطالبه بمبلغ مالي بموجب شيك وان الشيك ورقه تجاريه ينطبق عليها قانون التجارة  وفق احكام الماده 215 من قانون التجاره

4 .  القرار المطعون فيه متناقض بحيثياته وببعضه البعض حيث اشارت محكمة الاستئناف ومن خلال حكمها انه لا يجوز للمحكمة ان تبحث في مسالة التقادم دون ان يدفع بها احد مع ملاحظة ان المدعى عليه حوكم حضوريا ولم يحضر جلسات المحاكمه

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية نابلس والتي سجلت تحت الرقم 298/2020  موضوعها  المطالبه بمبلغ مالي قدرة 42000 دينار اردني بدلا لثمن ارض بموجب الشيك المحرر من قبل المدعى عليه والمستحق الاداء بتاريخ 27/3/1998 والذي اعيد في حينه لعدم كفاية الرصيد .

وبعد ان سارت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى اصولا بحضور المدعي وغياب المدعى عليه  اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 24/6/2021  والذي قضى برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف   ، ولما لم يرتض المدعي  بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس  بموجب الاستئناف رقم 1573/2021  والذي قضى بتاريخ 28/11/2022   برد الاستئناف  موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي   فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

 

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان وقائعها تتلخص في ان المدعي كان قد اقام دعواه في مواجهة المدعى عليه للمطالبه بمبلغ مالي قدره 42000 دينار اردني قيمة الشيك الذي حرره المدعى عليه لصالح المدعي بدلا عن ثمن قطعة ارض وقد اعيد هذا الشيك لعدم كفاية الرصيد حيث ان  تاريخ استحقاق هذا الشيك هو 27/3/1998 ، وكانت محكمة الدرجة الاولى قد اجرت محاكمة المدعى عليه (المطعون ضده) حضوريا لتبلغه وعدم حضوره او ارسال من ينوب عنه وبعد سماع بينات المدعي منفردا اصدرت حكمها القاضي برد الدعوى معلله حكمها بان ما تم ابرازه امامها عباره عن صوره فوتوستاتيه للشيك غير مصدقه من اي مرجع معتمد وكذلك فعلت محكمة الدرجة الثانية والتي وجدت بدورها بان المدعي لم يقدم اية بينه لاثبات المديونيه وان ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى جاء صحيحا متفقا واحام القانون

وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض والتي اخذت وباجمال ما جاء فيها على محكمة الاستئناف ميلها للبحث في مسالة التقادم رغم ان هذه المسالة ليست من النظام العام ولم يدفع بها احد امامها وكون المطالبه بقيمة الشيك يخضع لاحكام قانون التجارة وبالاخص الماده 215 منه كذلك فان حكمها جاء متناقضا في ما قضى به

وبالعودة للحكم الطعين وما بنى عليه اسبابه نجده يقول (( .. واننا نجد ان المدعي لم يقدم اية بينه لاثبات المديونيه وان ما توصل اليه قاضي الموضوع يتفق واحكام القانون وذلك من حيث ما خلص اليه برد الدعوى لعلة عدم اثبات اصل الحق ))

ومما تقدم يظهر لنا بان السبب الذي بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها برد الاستئناف موضوعا لا يتصل بمسالة التقادم وانما يتصل بمساله الاثبات وعجز المدعي عن تقديم الدليل الكافي والصالح لاثبات عناصر دعواه  وابدت ان قناعتها في عدم صلاحية البينه التي قدمت من قبل المدعي والمتمثله في صوره شيك غير مصادق عليها تتوافق مع قناعة محكمة الدرجة الاولى وما كانت قد قضت به

ومن ذلك ودون الحاجة للتطرق الى مسالة التقادم على الرغم من مرور ما يزيد على العشرين عاما على نشوء سبب الحق محل المطالبه الا ان الاسباب التي ساقها الطاعن لا تتصل بواقع الحكم ولا بالاسباب التي بني عليه والتي انتهت الى رد الدعوى ومن ثم رد الاستئناف لعدم تقديم البينه الكافيه وغير المقنعه والتي يعود تقديرها بالاساس الى اطلاقات محكمة الموضوع وحدها ، وعليه فان اسباب الطعن الواقعه على غير محل او واقع تكون حرية بعدم الالتفات اليها

ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين او تنال منه   

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا  

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024