السنة
2021
الرقم
227
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : عبد الكريم حنون ، محمود الجبشة ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطعن الأول 227/2021

الطــاعــن : نضال "محمد عدنان" بشير اعبيدو/الخليل 

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل 

المطعـــون عليها: شركة المشرق للتأمين /رام الله

وكيلها المحامي: فؤاد النمري/رام الله

الطعن الثاني 269/2021 

الطــاعــنة : شركة المشرق للتأمين /رام الله

وكيلها المحامي: فؤاد النمري/رام الله

المطعـــون عليه : نضال "محمد عدنان" بشير اعبيدو/الخليل 

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الأول بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/6/2021 ،فيما تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 7/7/2021 ، وكلاهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 10/6/2021،بالاستئنافين 628/2021 ،658/2021، القاضي بتعديل الحكم المستأنف،الى الحكم بالزام المدعى عليها (الطاعنة بالطعن الثاني)بدفع مبلغ 3072 ديناراً،بالإضافة لمبلغ 363081 شيكل للمدعي (الطاعن بالطعن الاول) مع الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن الأول 227/2021 فيما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد نسبة عجز للمطعون عليه بواقع 39.45% ، خلافاً للنسبة المقدرة من قبل اللجنة الطبية العليا 41.75% ،وبالتالي يتوجب تصحيح التعويض عن الدخل المستقبلي وعن الألم والمعاناة عن نسبة العجز.

2- أخطأت محكمة الاستئناف عندما أيدت محكمة الدرجة الأولى،بان مجموع مبلغ المصاريف الطبية والعلاجات 30000 شيكل بدلاً من 70532 شيكل.

3- أخطأت المحكمة بخصم الدفعات المستعجلة البالغة 55809 شيكل .

4- أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

والتمس الطاعن قبول الطعن وتعديل الحكم الطعين،مع الزام المطعون عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن،ولم يتقدم بلائحة جوابية .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 269/2021 فيما يلي :

1- الحكم الطعين مخالف للقانون والسوابق القضائية،وضد وزن البينة وغير معلل.

2- أخطأت المحكمة باعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث طرق،وفق التعليل الذي ساقته بهذا الخصوص.

3- أخطأت المحكمة باعتماد مبلغ 6000 شيكل معدل دخل المدعي، خلافاً للبينة المقدمة بهذا الخصوص.

4- أخطأت المحكمة بعدم التفريق بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي ،وأخطأت بجمع نسب العجز غير الوظيفي مع العجز الوظيفي.

5- أخطأت المحكمة بالحسابات والنتيجة التي توصلت اليها

والتسمت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ،التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً ،مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعنين في الميعاد ، نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع،  تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها ا لاوراق،ان المدعي (الطاعن بالطعن الاول) اقام الدعوى ضد المدعى عليها (الطاعنة بالطعن الثاني) موضوعها مطالبة بتعويضات بأن اضرار جسدية،ناشئة عن حادث طرق ، على أساس من الادعاء انه وبتاريخ 15/12/2015،وبينما كان مسافراً في مركبة من نوع شحن قلاب،وأثناء توقفه لتنظيف الصندوق من بقايا الطمم، وقبل الوصول الى الكسارة ، سقط الطمم العالق في مقدمة الصندوق باتجاه الخلف، ضارباً باب الصندوق،مما أدى الى اندفاع الباب مباشرة الى الخلف،ومن ثم للامام فصدم برأس المدعي وأصيب اضابة خطيرة،نقل على اثرها الى المستشفى ، ونتج عن الحادث إصابة بعجز جزئي دائم،وبما ان الشاحنة مؤمنة لدى المدعى عليها،أقام الدعوى في مواجهتها للمطالبة بالتعويض عن هذا الحادث،وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ،أصدرت حكمها ، القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 381320 شيكل بالإضافة لمبلغ 2862 ديناراً،مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة ، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين،فبادر المدعي بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل،بالاستئناف المدني 628/2021 ، فيما تقدمت المدعى عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف المدني 658/2021،وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين واستكمال الإجراءات لديها،أصدرت حكمها محل هذا الطعن ، الذي حدا بالطرفين للطعن فيه بالنقضين الماثلين.

وعن أسباب الطعن الأول 227/2021 .

 وعن السبب الأول منه، الناعي على الحكم الطعين تعديل نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا 41.7% الى نسبة 39.45%

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ توصلت الى ان نسبة العجز 39.45%،حملت حكمها على القول بأن جمع النسبتين يقتضي مراعاة انخفاض المعامل المئوي على سند من القول بان النسبة المئوية 6.5% تكون عن نسبة 64.75 بعد تخفيض النسبة الأولى 35.25، وتعادل 4.20% +35.25 وتساوي 39.45%.

وفي ذلك نجد ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف يكون صحيحاً لو لم تجري اللجنة الطبية تخفيض نسبة العامل المئوي ،اذ بالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا المعتمد من قبل المحكمة،نجد أنه قد منح المصابة نسبة عجز 35.25% عجز وظيفي،ونسبة عجز 6.5% عجز غير وظيفي عن ندبة في فروة الرأس حسب المادة 75/1/ب ،وان نسبة العجز المقدرة وفقاً لتلك المادة هي 10% ،وباعمال قاعدة نسبة العامل المئوي، تصبح 6.5% وبالتالي جاءت هذه النسبة مخفضة من المصدر،وما قامت به محكمة الاستئناف هو تخفيض المخفض،وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين،ويكون بالتالي نسبتي العجز الوظيفي وغير الوظيفي 41.71% ، وليس كما توصلت اليه محكمة الاستئناف.

وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن

الناعي على الحكم الطعين باعتماد بدل المصاريف مبلغ 30000 شيكل،على سند من القول بأن، مجموع المصاريف 70532 شيكل.

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد توصلت وهي بصدد تحديد الوقائع الثابتة بعد وزن البينات،ان المدعي تكبد مصاريف طبية مبلغ وقدره 70532 شيكل ، من خلال المبرزات س/1 وس/4 ود/11،وقررت الحكم له بمبلغ 30000 شيكل،كون المدعي طالب في لائحة دعواه ببدل مصاريف بهذا المبلغ،وبعد ان طعن المدعي بهذا الخصوص امام محكمة الاستئناف،قررت الأخيرة رد هذا السبب،حاملة حكمها على ذات الأسباب التي حملت عليها محكمة الدرجة الأولى ، بالقول ان العبرة في الحكم لما سطره وكيل المدعي ضمن قائمة مطالباته .

وبالوجوع الى طلبات المدعي في لائحة دعواه بخصوص هذا البند،نجده يطالب في البند السابع فقرة (د) بمبلغ ثلاثين الف شيكل،بدل مصاريف طبية وعلاجات مواصلات، بعد خصم المصاريف الطبية المدفوعة للمدعي،بموجب القرار الصادر في طلب الدفعات المستعجلة ، وحيث ان المبالغ المدفوعة بموجب طلب الدفعات المستعجلة بلغ مجموعها (55809) شيكل،وبهذا يكون قد قدر مجموع المصاريف 85809 شيكل،الامر الذي يكون ما توصلت اليه محكمتا الموضوع بقصر المطالبة على مبلغ 30000 شيكل،ناشئاً عن قراءة خاطئة للائحة الدعوى،وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين،اذ كان يتوجب اعتماد مبلغ المصاريف بمجموعها 70532 شيكل،يخصم منها مبالغ الدفعات المستعجلة البالغة 55809 شيكل.

وعن السبب الثالث من أسباب هذا الطعن

الناعي على الحكم الطعين، الخطأ بخصم مبلغ الدفعات المستعجلة ، فاننا نجد ان هذا السبب يتناقض مع ما جاء في لائحة الدعوى حسبما ورد في البند السابع فقرة(د) منها، التي يطالب بخصم الدفعات المستعجلة من مبلغ المصاريف، وعليه نقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع من أسباب هذا الطعن.

الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة.

وفي هذا نجد ان الطاعن قد طالب في لائحة الدعوى بذلك،وبالرجوع الى الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى نجد انها غفلت عن الحكم للمدعي بهذا المطلب او التقرير بشأنه ،وحيث ان اغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية،لا يعالج من خلال الطعن ، وانما كان يتوجب على صاحب المصلحة ان يطلب باستدعاء يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم ، النظر في هذا المطلب والحكم فيه،ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى،وفق ما نصت عليه المادة 185 من قانون الأصول المدنية،وما كان يتوجب على محكمة الاستئناف معالجة هذا السبب والفصل فيه،الامر المتوجب معه عدم قبول السبب.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 269/2021

وعن السبب الأول  منه نجد ان هذا السبب جاء عاماً مجهلاً، يفتقر الى الوضوح والتحديد وأصول الطعن في الاحكام، اذ أوجبت الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون الأصول المدنية،بيان أسباب الطعن بصورة واضحة محددة،وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

وعن السبب الثاني منه،الناعي على الحكم الخطأ باعتبار الحادث هو حادث طرق،على سند من القول بان الحادث وقع اثناء التحميل والتنزيل،المستثنى من حوادث الطرق، والقول بأن الحادث وقع اثناء وقوف المركبة ولم تكن في حالة سفر.

وفي ذلك نجد وفق الوقائع الثابتة في الدعوى،ووفق ما تشير اليه تحقيقات الشرطة واقوال شهود الحال،ان الحادث وقع اثناء ان كان سائق الشاحنة (المدعي) متوجهاً الى كسارة الرجبي من اجل تحميل حمل مواد بناء (سمسم البناء) وقبل وصولة الى الكسارة،اتجه الى مكب الحجارة والردم،من اجل تنظيف صندوق الشاحنة من اثار الحجارة والردم من الحمل السابق، حيث وقع جك الصندوق بعد فتح باب الصندوق ونزلت الحجارة منه واصابت الباب،والذي ارتطم برأس المدعي .وفي ذلك نرى ان الحادث لم يقع اثناء التحميل والتنزيل، ولا في ساحة الكسارة، اذ البين ان المدعي توقف في الطريق قبل وصوله الكسارة،لمعالجة وإصلاح المركبة على الطريق من قبل سائقها،الذي يندرج تحت تعريف استعمال المركبة،ولا يعد من باب تحميل او تنزيل او بيع البضائع او سقوط المواد من المركبة أثناء وقوفها المستثناه من تعريف استعمال المركبة ، وبهذا فان ما توصلت اليه محكمتا الموضوع يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى،والتطبيق السليم لأحكام القانون،وعليه نقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث من أسباب هذا الطعن

الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ باعتماد معدل دخل شهري ثابت للمدعي مبلغ 6000 شيكل.

وبالرجوع الى لائحة الدعوى،نجد ان المدعي يدعي في البند الثالث منها،انه كان قبل الحادث يعمل سائق شاحنة بدخل شهري مقداره ستة الاف شيكل،ونجد ان محكمة الاستئناف قد أخذت بالبينة المقدمة من المدعي المؤلفة من شهادة زوجته بقولها (كان دخل زوجي الشهري 6000 شيكل صافي) ،وقولها انه كان يسلمها هذا الدخل الشهري دون ان تراعي ما ورد في افاادته المعطاة منه لدى محقق شركة التأمين بتاريخ 27/12/2015،بقوله (انه كان يصرف له في نهاية كل شهر الف وخمسائة شيكل ) وقوله (انه لم يعمل حسابات قبل ذلك) ونجد ان محكمة الاستئناف اذ استبعدت هذه الإفادة،حملت ذلك على القول (بأن هذه الإفادة أخذت منه اثناء مكوثه في المستشفى) وقولها (لا ندري مدى اتفاقها مع واقع الدفع) والقول بانها ليست قاطعة بأن دخل المدعي الشهري عن العمل على الشاحنة، ينحصر في هذا المبلغ، والقول كذلك أن الأمر لا يؤخذ بهذا الدخل الزهيد مقابل العمل على شاحنة،فاننا نجد أن هذا الذي سطرته محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بهذه الإفادة، قائم على فرضيات وليس على بينة،وحيث ان الحكم لا يبنى على فرضيات ، وانما على ما أفصحت عنه البينة،وعليه وان كانت هذه الإفادة لا توصل الى يقين بان الدخل المتاتي من عمل المدعي على الشاحنة هو مبلغ 1500 شيكل ، الا انها تشير الى ان المدعي لم يعمل حساباً على الدخل الصافي عن عمله هذا،الامر الذي يتناقض مع قول زوجته انها كانت تأخذ من زوجها مبلغ شهري ثابت بحدود 6000 شيكل بدل دخله بالعمل على الشاحنة.

 إنه وان كا ن صحيحاً ان وزن البينة واستخلاص النتائج وتقدير الوقائع ،هو من اطلاقات محكمة الموضوع، لا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ، الا ان ذلك مشروط بان تكون الوقائع التي بنت عليها المحكمة حكمها عليها،قد حصلت فعلاً ولا تعتمد على وقائع مغلوطة ومخالفة للثابت من أوراق الدعوى ، فتكون المحكمة قد ارتكبت خطأ قانونياً وحكمت بما قام الدليل على عكسه،وعليه وحيث ان ما جاء في الأسباب التي حملت محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بالافادة (المبرز ط/1) غير قائم على أساس قانوني سليم،وحيث ان ما جاء في شهادة زوجة المدعي (المطعون عليه) بأن المدعي كان يسلمها شهرياً دخل الشاحنة بحدود 6000 شيكل تقريباً،متناقض مع افادة المدعي بقوله انه لم يجر حساب دخل الشاحنة،إضافة الى قولها بانه كان ينفق على ترخيص المركبة وتأمينها من هذا المبلغ،وبالتالي لا يمكن الارتكان الى هذه الشهادة لاعتماد دخل المدعي مبلغ 6000 شيكل،وهذا ما ينطبق أيضاً على ما جاء في شهادة ابن المدعي (الشاهد معتصم) وبهذا تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من اعتماد معدل دخل شهري 6000 شيكل شهرياً،غير قائم على بينة توصل اليه بل ومخالف للبينة المقدمة ومستنتج استنتاجاً خاطئاً ، وبما ان المدعي عجز عن تقديم بينة واضحة قاطعة توصل الى معدل دخله الحقيقي،وبالتالي يصار والحالة هذه الى اعتماد متوسط الدخل،الذي ينتمي اليه المدعي المصاب،وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ،عشية تقدير التعويض،الذي كان في عام 2020،وحيث انه وفقاً لمعطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمعدل الدخل الشهري بالشيكل للعاملين لحسابهم الخاص في قطاع النقل والتخزين والاتصالات مبلغ (3487) شيكل ، وهذا ما كان يتوجب اعتماده لغايات حساب التعويض،وعليه فان هذا السبب  يرد على الحكم الطعين في تلك الحدود.

وعن السبب الرابع من أسباب هذا الطعن

الناعي على الحكم الطعين بعدم التفرقة ما بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي ، واعتماد نسبتي العجز لغايات حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف ، قد اعتمدت نسبة العجز الكاملة لغايات حساب بدل فقدان الدخل .

وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية المحلية نجد انها قدرت نسبة عجز دائم للمدعي بواقع 33.5% عن نوبات الصرع،دون إعطائه أي نسبة عجز غير وظيفي،في حين نجد ان اللجنة الطبية العليا قد منحت المصاب نسبة عجز وظيفي 35.25 عن نوبات الصرع ومنحته نسبة عجز 6.5% عجز غير وظيفي، وعن الندبة في فروة الرأس ، وحيث ان الندبة في فروة الرأس حسب مكانها وطبيعتها،ووفق ما اسمتها اللجنة الطبية هي عجز غير وظيفي،أي بطبيعتها لا تؤثر على عمل المصاب،او تحد من قدرته على العمل،وبالتالي لا تحتسب لغايات حساب بدل فقدان الدخل (الضرر المادي) وان كانت تحتسب لغايات حساب بدل الاضرار المعنوية،وعليه كان يتوجب على محكمة الاستئناف احتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي،سواء المرسمل او غير المرسمل على أساس نسبة العجز الوظيفي البالغة 35.25% وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الخامس من أسباب هذا الطعن

فاننا سنعيد حساب التعويض على ضوء ما تم قبوله من أسباب الطعنين،وذلك على النحو التالي:

1- بدل اضرار معنوية وفقاً لاحكام المادة 152 من قانون التأمين عن تخلف نسبة عجز اجمالي 41.75% =2087.5 دينار

2- بدل عملية جراحية 500 دينار وفق الحكم الطعين

3- بدل مكوث في المستشفى مبلغ 600 دينار وفق الحكم الطعين

ويكون مجموع مبلغ التعويض عن الاضرار المعنوية مبلغ 3187.5 دينار

4- بدل مصاريف وفق ما تم التوصل اليه عند معالجة السبب الثاني من أسباب الطعن الأول مبلغ 70532 شيكل يخصم منها مبلغ الدفعات المستعجلة البالغ 55809 شيكل والمتبقي 14723 شيكل.

5- بدل تعطل كلي عن العمل من تاريخ الحادث في 15/12/2015 ولمدة 6 شهور ×4387 معدل الدخل الشهري المعتمد وتساوي 26322 شيكل.

6- بدل فقدان دخل من تاريخ نهاية مدة التعطيل وحتى صدور الحكم غير مرسمل 53 شهر وفق الحكم الطعين ×4387 الدخل المعتمد ×35.25% نسبة العجز الوظيفي وتساوي 81960شيكل.

7- بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم وحتى بلوغ المدعي سن الستين مرسمل مدة 96.0877 وفق الحكم الطعين ×4387×35.25% وتساوي 149812 شيكل.

وبهذا يكون مجموع التعويض المتوجب الحكم فيه هو مبلغ (272817) شيكل بالإضافة لمبلغ 3187.5 دينار اردني.

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم الطعين في حدود ما تم نقضه، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه، وعملاً باحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الحكم بالزام المدعى عليها (شركة المشرق للتأمين الطاعنة بالطعن الثاني) بدفع مبلغ 272817 شيكل للمدعي (الطاعن بالطعن الاول) بالإضافة لمبلغ 3187.5 دينار أردني،مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به لصالح الخزينة،والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها عن مرحلتي التقاضي مبلغ 300 دينار اردني،دون الحكم بالزام أي من الطرفين باتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2024