السنة
2021
الرقم
161
تاريخ الفصل
1 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــاعــن : باسم سميح جودت قلالوة / الجديدة - جنين .   

                     وكيله المحامي : رشاد شاور / جنين .

المطعون عليها : شركة فلسطين للتأمين / رام الله . 

                             وكيلها المحامي : اسحق أبو عوض / رام الله .

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 06/06/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 05/05/2021 بالإستئناف المدني رقم 933/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى الطاعن رقم 127/2019 بداية جنين لعلة التقادم ، مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء ، كونه وعلى فرض صحته يتوجب على محكمة الإستئناف إعادة الملف إلى محكمة الموضوع لنظر النزاع القائم وليس الفصل بالإستئناف.
  2. الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء ، كون القرار الطعين صدر في 05/05/2021 ، في حين ذيل بتاريخ 26/04/2021 .
  3. الحكم الطعين جاء باطلاً ومخالفاً للأصول والقانون ولا يستند إلى قاعدة قانونية ، وأخطأت المحكمة في قبول الطلب رقم 96/2019 ورد الدعوى ، وكان يتوجب رد الإستئناف ، ولم يعلل حكمها تعليلاً سليماً.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لموالاة السير فيها وإتخاذ المقتضى القانوني مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدمت المطعون عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية ، التمست في ختامها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة قانوناً ، ولتقديم  الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها ، للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق سجلت لدى قلم محكمة بداية جنين تحت رقم 127/2019 ، على أساس من الإدعاء أنه وبتاريخ 10/04/2015 تعرض لحادث سير ذاتي أثناء قيادته لمركبته المؤمنة لدى المطعون عليها ، نتج عنه إصابته جسدياً وتخلف لديه نسبة عجز 10% ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وقبل الدخول في أساس الدعوى تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 96/2019 لرد الدعوى لعلة التقادم ، وبعد إستكمال الإجراءات ، أصدرت قرارها برد الطلب .

لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المستدعية (المطعون عليها) ، فطعنت فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف نابلس بالإستئناف المدني رقم 933/2021 ، وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئناف والحكم بقبول الطلب ورد الدعوى الأساس رقم 127/2019 لعلة التقادم ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

الأمر الذي لم يرتضِ به المدعي ، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل ، إستناداً للأسباب المشار إليها .

 

 

 

وعن أسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول ، وحاصله وعلى النحو الذي أورده الطاعن (أنه على فرض صحة الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف وقبول الطعن المقدم من المدعى عليها لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس عليها إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى).

فإنه ينم عن تخبط وجهل ، إذ كيف يستقيم لمحكمة الإستئناف وقد قضت بالحكم برد الدعوى من خلال الطلب أن تقرر إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها فيها ، بما يستوجب عدم قبوله.

وفيما يتصل بالسبب الثاني ، فإننا لا نجد أي بطلان في الإجراءات ، إذ أن ما تجاهر به الأوراق أن جلسة النطق بالحكم كانت في 05/05/2021 وسجل في الحكم في نسخته المطبوعة أنه صدر في 26/04/2021 ، وتم تصحيح هذا الخطأ كونه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً تقوم المحكمة من تلقاء ذاتها بتصحيحه وفقاً لما نصت عليه المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الثالث ، فإن محكمة الإستئناف إذ توصلت بأن الدعوى مقدمة خارج المدة المقررة في المادة 159 من قانون التأمين ، فقد حملت حكمها على (أن المقصود من نص المادة 159 من قانون التأمين هو تقادم دعوى المطالبة عن الأضرار الناتجة عن حادث الطرق بعد مرور 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث ، والإستثناء أن يسري التقادم من تاريخ إستقرار حالة المصاب حتى لو كان بعد 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث ، بشرط الحصول على تقرير طبي نهائي يفيد تاريخ إستقرار حالته ) ، ولما كان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا حدد مدة تعطيل المدعي بثلاث أشهر من تاريخ الإصابة وعجز 10% ، الأمر الذي يشير إلى أن تاريخ إستقرار الإصابة محدد بمدة 3 شهور من وقوع الحادث ، بمعنى أن التقادم المنصوص عليه في المادة 159 تبدأ مدته من تاريخ 10/07/2015 وتنتهي بتاريخ 10/07/2018 ، وحيث أن المدعي تقدم بدعواه بتاريخ 10/07/2019 ، اي بعد المدة القانونية لاستقرار الحالة بسبعة شهور .

فإن هذا الذي توصلت إليه محكمة الإستئناف وحملت حكمها عليه لا يتفق مع مفهوم نص المادة 159 من قانون التأمين ، التي  نصت على تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق إن لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي ، إذا  تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة ، بمعنى أن الميعاد العام لرفع الدعوى هو ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث ، وإذا لم ترفع خلال تلك المدة يصار إلى الإستثناء وهو رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي ، وأن ميعاد تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي لا يعني أن الميعاد مفتوحاً لإرادة المصاب يستطيع متى شاء الحصول على تقرير طبي نهائي لغايات قطع مدة التقادم وبدء مدة جديدة ، ذلك أن المقصود من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي هو وجود مانع حقيقي بسبب عدم إستكمال العلاج وعدم إستقرار الحالة المرضية والصحية للمصاب ، وأن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف إذ اعتبرت تاريخ نهاية التعطيل البالغة ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث هي بداية مدة التقادم المشار إليها ، جاء خلافاً لمقاصد المشرع ولمفهوم تلك المادة ما دام أنه إستعمل عبارة تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي ، ولم يستعمل عبارة تاريخ إستقرار الحالة ، وبالرجوع إلى التقرير الطبي النهائي الصادر عن مديرية صحة جنين والذي بنت محكمة الإستئناف حكمها عليه ، نجده يشير إلى أن المصاب تعرض لإصابة بتاريخ 10/04/2015 ، ودخل المستشفى بذات التاريخ وخرج بتاريخ 11/04/2015 ، وبتاريخ 14/05/2015 أجرى منظار للقصبة الهوائية ومن ثم دخل المستشفى العربي التخصصي بتاريخ 17/05/2015 وخرج بتاريخ 18/05/2015 لعمل منظار للرئة ، وبتاريخ 09/06/2015 راجع المستشفى العربي التخصصي ونصح بعمل صورة رنين ، وبتاريخ 11/08/2015 راجع المستشفى العربي التخصصي وكان يعاني من ألم في الرقبة وشردقة مستمرة وإزرقاق وسعال ، وبتاريخ 10/10/2015 راجع مستشفى النجاح الوطني ولا يزال يعاني من الشردقة في الريق ونصح بعمل تخطيط عصب للحنجرة ، وبتاريخ 30/11/2015 راجع الدكتور فراس الصالح وعمل تخطيط دماغ وأعصاب ، وبتاريخ 05/08/2015 أجريت له عملية منظارة أظهر ضعف في حركة الوتر الصوني الأيمن ، وبتاريخ 18/10/2016 راجع الدكتور موسى الجمل في الأردن وأفاد التقرير الصادر عنه بوجود ضعف بسيط في عصب الوتر الصوني الأيمن ،وعمل صورة طبقية وتم تحويله إلى أخصائي الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان ، ونصح بعدم إجراء عملية جراحية ، وعليه وفي ضوء هذه الإجراءات العلاجية الموضحة في التقرير المشار إليه فإن الطاعن كان في حالة علاج من تاريخ الحادث وحتى تاريخ 18/10/2016 على أقل تقدير ، ولم يكن بإمكانه الحصول على تقرير طبي نهائي قبل ذلك ، وبهذا تبدأ مدة التقادم وفق الإستثناء الوارد في المادة 159 من قانون التأمين من بعد تاريخ 18/10/2016 ، وبما أن الدعوى مقدمة من الطاعن بتاريخ 12/02/2019 فتكون مقدمة ضمن المدة القانونية ، وتكون محكمة الإستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون عندما قضت برد الدعوى للتقادم .

 

لــــذلــــك

فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على نحو ما بيناه .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2023

      الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

      ص . ع