السنة
2020
الرقم
967
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : عبد الجواد مراعبة وبلال أبو الرب  

 

  الطاعن : قاسم سامي سليمان الحاج/جنين

        وكيله المحامي/علاء فريحات/جنين

المطعون ضدهما: 1-شركة بيسان للانماء/نابلس

         وكيلها المحامي/ايهم احمد/نابلس

                  2-الجامعة العربية الامريكية/جنين

        وكيلها المحامي/صلاح جودة/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/11/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/9/2020 بالاستئناف رقم 61/2020 والاستئناف رقم 64/2020 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية الجامعة العربية الامريكية والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة بيسان للانماء بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 4892 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتغليب مصلحة المدعى عليهما على مصلحة المدعي.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليها الجامعة العربية الامريكية.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم في للمدعي بثلث مكافاة نهاية الخدمة.

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الراحة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والرسمية .

6-تخطئة المحكمة باحتساب ساعات العمل الاضافية على اساس اجر الساعة العادية وليس بواقع اجر ساعة ونصف .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية رغم تبلغ وكليها لائحة الطعن حسب الاصول.

لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية رغم تبلغ وكليها لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1581/2014 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 27854 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 3/2/2020 اصدرت المحكمة حكمها برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية الجامعة العربية الامريكية لعدم صحة الخصومة والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة بيسان للانماء بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 4336 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 61/2020 والاستئناف رقم 64/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/9/2020 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية الجامعة العربية الامريكية والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة بيسان للانماء بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 4892 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

 لم يلق حكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن اسباب الطعن ،،

  وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتغليب مصلحة المدعى عليهما على مصلحة المدعي.

 وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليها الجامعة العربية الامريكية.

ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها ولما خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين من خلال البينة الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى الى ان المدعي عمل تحت ادارة واشراف ولصالح المدعى عليها الاولى شركة بسيان للانماء وعدم وجود اي علاقة تبيعة بين المدعي والمدعى عليها الثانية الجامعة العربية الامريكية ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين له اصل ثابت في الاوراق فان هذا السبب يغدو حري بالرد.

 وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي .

 ولما انكرت المدعى عليها الاولى في لائحتها الجوابية قيامها بانهاء عقد عمل المدعي لديها بارادتها المنفردة وابدت فيها بان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه فيقع على عاتق المدعي اثبات واقعة فصله من العمل فصلا تعسفيا ولما لم يقدم المدعي اي بينة ثابت منها قيام المدعى عليها الاولى بفصله من العمل فصلا تعسفيا وان البينة المقدمة منه حول هذه الواقعة تمثلت بان المدعي طلب زيادة على راتبه وان المدعى عليها الاولى رفضت ذلك وخيرته بين الاستمرار بالعمل او ترك العمل ولما كان طبقا لحكم المدة 41 من قانون العمل يجوز للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل حال توافر احدى الحالات الواردة حصرا في تلك المادة وحيث ترك المدعي العمل بدون اشعار المدعى عليها وعدم توافر احدى الحالات الواردة حصرا في المادة المشار اليها فان عدم الحكم له ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي يكون متفقا والوزن السليم للبينة وبهذا يغدو هذا السبب حريا بالرد .

  وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي بثلث مكافاة نهاية الخدمة.

 ولما كان من الثابت ان المدعي طلب من المدعى عليها زيادة راتبه الشهري وان الاخيره رفضت ذلك وخيرته بين الاستمرار بالعمل او ترك العمل فان المستفاد من ذلك ان ترك المدعي للعمل انما كان بناء على موافقة ضمنية من المدعى عليها الاولى وبذلك فان المدعي يستحق بدل كامل مكافاة نهاية الخدمة وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في في منطوق حكمها.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الراحة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والرسمية .

وفي ذلك نرى وبما ان المدعي كان يعمل مشاهرة فان الاجر الشهري يكون شاملا لبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الراحة الاسبوعية ما دام لم ترد أي بينة تفيد بان المدعى عليها الاولى كانت تحسم من راتبه بدل اجرة يوم العطلة الرسمية والدينية ويوم الراحة الاسبوعية وما دام لم يرد في البينة ما يفيد بانه كان يعمل خلال هذ الايام وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده.

 وعن السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة باحتساب ساعات العمل الاضافية على اساس اجر الساعة العادية وليس بواقع اجر ساعة ونصف.

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين انما حكمت للمدعي ببدل ساعات عمل اضافة بواقع ثلاث ساعات في الاسبوع بواقع اجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافية وبذلك يكون هذا السبب مخالف لما هو ثابت في مدونات الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله .

 ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المدعي يستحق بدل مكافاة نهاية الخدمة 1450 شيقل ×2 مدة العمل =2900 شيقل بالاضافة الى المبالغ الاخرى المحكوم له بها من قبل المحكمة مصدرة الحكم الطعين والبالغة 4892 شيقل  مخصوما منها بدل ثلث مكافاة نهاية الخدمة البالغة 966 شيقل كون ان محكمتنا حكمت له بكامل مكافاة نهاية الخدمة ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو 6826 شيقل .

لهذه الأسباب

  تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الرابع منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة بيسان للانماء بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 6826 شيقل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/3/2023