السنة
2020
الرقم
505
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطــــاعـــــنون:

  1. بحرية مفلح صالح حامد زوجة معيلها ومورثها المتوفى المرحوم حامد/ بيت دجن - نابلس .
  2. إبتسام حامد أسعد حامد أبو زغلان / بيت دجن -نابلس .
  3. رهام حامد أسعد حامد/ بيت دجن- نابلس .
  4. إلهام حامد أسعد حامد/بيت دجن -نابلس .
  5. جميلة أسعد حامد/ بيت دجن-نابلس .

بواسطة وكيلتها العامة بحرية مفلح صالح حامد بموجب الوكالة العامة رقم 1172/33/2012 سفارة دولة فلسطين الأردن، وجميعهم بصفتهم المعالون من مورثهم حامد المرحوم بموجب حجة حصر إرث رقم 380/187/522 محكمة نابلس الشرعية.

6- خديجة أسعد صالح أحمد/بيت دجن -نابلس .

7- عائشة أسعد صالح أبو زغلان/بيت دجن-نابلس .

        وكلاؤهم المحامون : عبد الله الكيلاني و/أو ليث الكيلاني و/أو سيف الكيلاني/ جنين .

المطعون ضدهما:

  1. شركة المشرق للتأمين/ رام الله .

              وكيلها المحامي : يسار أبو عيدة/ نابلس .

2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله .

                        وكيله المحامي : سعد سليم/ نابلس .

الإجــــــــــــراءات

تقدم المدعون بهذا الطعن بتاريخ 25/03/2020، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/03/2020 عن محكمة إستئناف رام الله في الإستئناف المدني رقم 1025/2019 القاضي" برد الإستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة".

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد، ولاستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تقدم كل من أسعد صالح حامد بصفته الشخصية وبصفته جد كل من إبتسام ورهام وإلهام وجميلة، بنات المرحوم حامد أسعد صالح حامد بصفته الوصي بموجب حجة ولاية جد صادرة عن محكمة نابلس الشرعية، وجميلة أحمد حامد وبحرية مفلح صالح حامد بالدعوى المدنية رقم 1484/1997 أمام محكمة بداية نابلس ضد شركة المشرق للتأمين، وكذلك ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كمدعى عليه ثانٍ نتيجة إدخاله في المحاكمة، موضوعها المطالبة بمبلغ 808171 شيقل ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول بأن المرحوم حامد أسعد صالح حامد وأثناء قيادته المركبة نوع جيب موديل 1978 المملوكة له والمؤمنة لدى المدعى عليها شركة التأمين المذكورة، تعرض لحادث طرق بتاريخ 28/07/1995 على شارع بيت فوريك - بيت دجن نتيجة وقوع السيارة في حفرة وأدى الحادث إلى إصابة المرحوم إصابات بليغة نتج عنها وفاته، وأنه قبل وفاته كان يعمل في الطوبار بأجرة شهرية مقدارها 2000 شيقل، فضلاً عن مصدر دخل إضافي يدر عليه 700 شيقل شهرياً من خلال المطعم الذي كان يملكه، ونتيجة الحادث طالبت الجهة المدعية بالبدلات الواردة بالبند 5 من صحيفة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 10/06/2019 " بالحكم بعدم قبول الدعوى لتقادمها، وتضمينها الرسوم والمصاريف و50 دينار لكل جهة مدعى عليها".

لم يرتضِ المدعون بالحكم ، فبادروا للطعن فيه أمام محكمة إستئناف رام الله بموجب الإستئناف المدني رقم 1025/2019، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 25/02/2020 " برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف....".

لم يلقَ حكم محكمة الإستئناف قبولاً من المدعين، فبادروا للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، تبلغ المطعون ضدهما أصولاً إلا أنهما لم تتقدما بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كانت جميعها تنصب على مخالفة محكمة الإستئناف أحكام المادة 55 من قانون المخالفات المدنية من حيث عدم إنطباق تلك المادة على ظروف الدعوى.

في ذلك نرى، وبعد الإطلاع على مدونات الحكم الطعين ولما كانت محكمة الإستئناف قد توصلت إلى نتيجة مفادها " أن المدعين أقاموا الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف للمطالبة ببدل أضرار ناجمة عن وفاة مورثهم المرحوم حامد أسعد صالح حامد، وفق التفاصيل الواردة في لائحة الدعوى المعدلة، وأن تاريخ وفاة مورثهم كما هو ثابت بالمبرز س/2 هو 28/07/1995، أي أن تاريخ الوفاة حصل قبل نفاذ قانون التأمين الفلسطيني، وأن الأمر رقم 677 واجب التطبيق، وبالعودة إلى المادة 4/أ من الأمر المذكور فقد نصت إلى أن تسري على حق المصاب في التعويض عما يلحقه من أضرار بدنية أحكام المواد 5و14و15و60 لغاية 64 و95و76 و68 من قانون المخالفات المدنية، وبالرجوع إلى نص المادة 55 من القانون المذكور، فلا تصح إقامة هذه الدعوى إلا خلال 12 شهر من تاريخ الوفاة، وبالتالي فإن هذه المدة مدة سقوط وليست مدة تقادم، إذ التقادم يقوم على قرينة الوفاء والإبراء بسبب الإهمال، في حين مدة السقوط تقوم على أساس وجود أجل قانوني يتناول أصل الحق ويسقطه.... وبما أن المدة المحددة في المادة 55 من القانون المذكور هي مدة سقوط حيث أن المدعين أقاموا دعواهم بتاريخ 06/10/1997 أي بعد مدة 12 شهر فيكون الحكم المستأنف متفقاً والقانون بعدم قبول دعواهم".

 

ولما كان الأمر 677 عدل بالأمر رقم 1183 لسنة 1986، والذي أضيف إليه المادة 55 من قانون المخالفات المدنية، بحيث لا تقرأ المادة 55 من قانون المخالفات المدنية إلا بالتوازي مع حكم المادة 68 منه، والتي نصت على تقييد الدعاوى الخاصة بالمخالفات المدنية " بألا تقام الدعوى لمخالفة مدنية، إلا إذا ابتدأت الدعوى:خلال سنتين من وقوع الفعل أو الإهمال أو التقصير المشكو منه، أو خلال سنتين من توقف الضرر إذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضرراً يستمر من يوم إلى آخر،أو خلال سنتين من التاريخ الذي لحق فيه الضرر بالمدعي إذا لم يكن سبب الدعوى ناشئاً عن إتيان فعل أو التقصير في إتيان فعل بل عن ضرر ناجم عن إتيان فعل أو عن التقصير في إتيان فعل، أو خلال سنتين من تاريخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنية أو من التاريخ الذي كان من وسع المدعي أن يكتشف فيه المخالفة لو أنه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة، إذا كان المدعى عليه قد أخفى المخالفة بطريق الاحتيال:

ويشترط في ذلك ما يلي:

أ- إذا كان المدعي، حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة، دون الثامنة عشرة من عمره، أو مختل القوى العقلية، أو إذا لم يكن المدعى عليه في فلسطين، لا تبدأ مدة السنتين في أية حالة من هذه الحالات، إلا عند بلوغ المدعي الثامنة عشرة من عمره، أو استعادته قواه العقلية، أو عند وجود المدعى عليه ثانية في فلسطين...."

وعليه، وبإنزال الأحكام القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى، ولما كان الثابت وقت إقامة الدعوى أن بنات المرحوم حامد أسعد وهن إبتسام ورهام وإلهام وجميلة كنّ قاصرات، وفق حجة ولاية الجد الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 19/06/1996 ، و أن تاريخ تقييد الدعوى من قبل الجد بصفته الشخصية وبصفته الوصي على بنات ابنه المذكورات أمام محكمة أول درجة تم بتاريخ  16/10/1997، وبالنظر إلى تاريخ وفاة المرحوم حامد في 28/07/1995 الذي أنبأت عنه حجة حصر الإرث الصادرة عن ذات المحكمة الشرعية المذكورة، ولثبوت تاريخ الوفاة لحامد المذكور بحادث طرق وفق ما أفصح عنه تقرير الشرطة الإسرائيلية المترجم وفق الأصول بتاريخ 27/03/1997، فإن مدة السقوط الواردة في الفقرة د من المادة 55 من قانون المخالفات المدنية تتحقق بمواجهة البالغين فقط.

 

أما بالنسبة للقاصرات المذكورات، فإن مدة السقوط تنتهي بمضي سنتين من تاريخ بلوغ كل منهن سن الرشد (18 سنة)، بما يستفاد منه وعملاً بالمادة 68 من القانون المذكور، التي شرعت ضمانة وحماية للقاصر وفاقد الأهلية والغائب عن فلسطين، في حال إذا قصّر الولي أو الوصي عن تقديم الدعوى ضمن مدة السقوط، أن يقيم أي منهم دعواه بعد الإستفاقة أو بعد بلوغ سن الرشد أو بعد العودة إلى فلسطين، بمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ بلوغ سن الرشد أو الاستفاقة أو العودة.

وبالتالي تكون الدعوى المقدمة من جدهن بصفته صاحب الولاية، قد أقيمت ضمن الميعاد كون الفقرة "د" من المادة 55 تتعطل في ظل وجود حكم المادة 68 التي جاءت لحماية القُصّر وغيرهم ، الأمر الذي  يغدو معه الحكم الطعين واجب النقض من هذه الناحية.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في مواجهة الطاعنات إبتسام ورهام وإلهام وجميلة فقط، ورد طعن باقي الطاعنات ، وإعادة الأوراق لمرجعها، وبالنتيجة تضمين الفريق الخاسر المصاريف وأتعاب المحاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ص . ع