دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : عبدالكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش،ثائر العمري
الطـاعـن: حسن محمد حسن قط( مسعود) /نابلس.
وكيلته المحامية لينا القني/ نابلس.
المطعون ضدهما :
وكيلهما المحامي زايد عمران/ نابلس.
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08-06-2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25-06-2016 بالاستئناف المدني 178/ 2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بتثبيت ملكية المدعي بحصته الواردة في حجة حصر الارث ورد الدعوى فيما يتعلق بدفع التعرض وتضمين المدعى عليهما المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية، طلب فيها رد الطعن شكلا.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عما جاء في لائحة الطعن من اسباب ، نجد ان الطاعن كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 306 /2012 لدى محكمة بداية نابلس يطلب فيها الحكم بثبوت ملكيته لحصص ارثيه في عقار ودفع تعرض المطعون ضدهما له بتصرفه بهذه الحصص ، والزامهما بدفع مبلغ وقدره 7800 دينار عائدات حصص المدعي.
بعد ان فرغت محكمة البداية من نظر الدعوى اصدرت حكمها القاضي بردها لعلة عدم اثبات ركني الدعوى المتمثلين بالملكية والتعرض.
لدى استئناف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف رام الله من قبل المدعي "الطاعن" حكمت بقبول استئنافه واصدرت حكمها القاضي بإثبات ملكية الطاعن للحصص الارثيه موضوع الدعوى الا انها ردت الشق الآخر المتعلق بدفع تعرض المطعون ضدهما له.
لم يقبل المطعون ضدهما بحكم محكمه الاستئناف وطعنا فيه بالنقض المدني 1266/ 2016 حيث انتهت محكمة النقض لقبول طعنهما ذلك ان استئناف المدعي( الطاعن) مقدم الى محكمة البداية في حين كان عليه ان يتقدم به الى قلم محكمة الاستئناف ولذلك حكمت محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف المقدم منه الذي يحمل الرقم 178 /2015 بالنظر الى تقديمه الى محكمة البداية ووروده الى محكمه الاستئناف بعد فوات المدة القانونية .
على ضوء هذه الوقائع نجد ان هذا الطعن غير وارد، ذلك انه بصرف النظر عن انه مقدم بعد فوات المدة القانونية باعتبار ان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في العام 2016 في حين ان الطعن مقدم في العام 2020 ، ذلك أن هذا الطعن غير مقبول كون ان محكمة النقض كانت قد قبلت الطعن المقدم من المدعى عليهما "المطعون ضدهما" واصدرت حكماً قطعياً يقضي بعدم قبول استئناف الطاعن وعلى ذلك ، فان الحكم الذي يطعن فيه الطاعن من خلال طعنه هذا لم يعد قائما بالنظر الى صدور حكم محكمه النقض 1266/ 2016 الذي قضى بنقض ذلك الحكم وانتهى الى عدم قبول الاستئناف.
من جهه اخرى فان ما يسوقه الطاعن في لائحة طعنه نعي على حكم محكمه النقض لا على الحكم المستانف وهو امر غير وارد قانوناً باعتبار ان احكام محكمة النقض لا تقبل المراجعة.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر