السنة
2022
الرقم
178
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيد نزار حجي
وعضوية السادة القضاة : عبد الجواد مراعبة وبلال أبو الرب

 

الجهة الطاعنة : 1- فيصل احمد عبد الرؤوف زكارنه بصفته الشخصيه وبصفته من ورثة المرحوم احمد عبد الرؤوف زكارنه بموجب حجة حصر الارث 2020094016717  صادره عن محكمة صويلح الشرعيه بتاريخ 13/12/2020

وكيله المحامي - غسان مساد  /جنين

المطعون ضده : 1-  بلدية قباطيه يمثلها رئيس بلدية قباطيه 2- القسم الهندسي في بلدية قباطيه 

              وكيله المحامي /احمد شرعب  /طولكرم

 

الإجراءات

 تقدمت  الجهة الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 22\1\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 23\12\2021 بالاستئناف المدني 103/2021  والقاضي برد دعوى المدعي  وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

 

 

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون
  2.  الحكم صدر ضد وزن البينه ولم ترد محكمة الاستئناف على ما جاء بالبنود التي وردت في لائحة الاستئناف خاصة فيما يتعلق بوفاة مورث الجهة الطاعنه وكان على المحكمه فسخ الحكم واعادة الدعوى الى محكمة اول درجه
  3. اخطأت  محكمة الاستئناف  في الاعتماد في حكمها على اتفاقية المحاصه  ولم تلتفت المحكمه الى ان الارض تمت فيها اعمال التسويه وهي ارض تجاري تقع وسط قباطيه
  4. اخطأت محكمة الاستئناف  وخالفت القانون حين قررت ان عقود الايجار تسري على الارض المستثناه من التسويه ورغم انه تسري عليها القسمه والمهاياه

والتمست الجهة  الطاعنة  قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  واصدار الحكم المتفق مع القانون .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم  الطعين صدر بتاريخ 23/12/2021 وقدم الطعن بتاريخ 23/1/2022 وحصلت الجهة الطاعنه على اذن لتقديم طعنها وفقا لنص الفقره 2 من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39  فان الطعن يكون  مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية  تقرر المحكمه  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان مورث الجهة الطاعنه اقام الدعوى رقم 1388/2013  لدى محكمة صلح جنين بتاريخ 20/10/2013 بواسطة وكيله ضد الجهة  المطعون ضدها وموضوعها منع معارضه في منفعة عقار مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك حصصا في قطعتي الارض رقم 81 من الحوض رقم 42 من اراضي قباطيه والقطعة رقم 382/2 من الحوض 47/.ب وانه  اقام دعوى ازالة شيوع على قطعة الارض رقم 81 من الحوض رقم 42 من اراضي قباطيه وان الجهة المطعون ضدها وهي بلدية قباطيه  تقوم بتنفيذ اعمال على قطعة الارض تمنعه من استيفاء حقوقه في الارض متذرعة بانها معها اتفاقية شراكة  ومحاصه من الشريك حسام صبحي زكارنه تخولها العمل وان الشريك حسام  يملك 51 % بموجب عقود ايجار ومنها عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 1/1/2013 وهو عقد صوري  الهدف منه تقييد حريه المدعي اتفقت مع بعض الشركاء على استغلال القطعتين وانه حصل على قرار من محكمة صلح جنين بوقف الجهة المطعون ضدها عن اعمال التجريف في الارض وانه نتيجة تصرف البلديه لحق به ضرر والتمس في ختام لائحته الحكم بمنع المدعى عليها من معارضته وانتفاعه في الارض موضوع الدعوى  وردت الجهة المطعون ضدها  بلائحة جوابيه انكرت فيها تفاصيل لائحة الدعوى  وابدت انها تحمل عقد ايجار صحيح موقع مع من  يملك حق التأجير باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى وبجلسة 19/12/2014 طلب وكيل الجهة الطاعنه ترك الدعوى عن المطعون ضدها الثانيه وفي ختام المحاكمه , اصدرت محكمة اول درجه بتاريخ 27\4\2021 حكماً فاصلاً قضى برد دعوى مورث الجهة الطاعنة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .

ولم تقبل  الجهة الطاعنه  بالحكم وطعنت به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 103/2021 ،وبعد ان باشرت المحكمه نظرالاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها واصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 22/12/2021 القاضي بالنتيجة برد دعوى الجهة المستأنفه وتضمينها الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

لم تقبل الجهة الطاعنة بحكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه وطعنت به نقضا في النقض الماثل

وعن اسباب الطعن فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه تنعى على الحكم الطعين في السبب الاول  من اسباب الطعن انه مخالف للاصول والقانون وقد استقر اجتهاد المحكمه على ان سببا بهذه الصوره يكون  حريا بالرد لعموميته ولعدم وضوحه ومخالفته للفقرة الرابعه من الماده228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه .

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في وزن البينه والخطأ بعدم معالجة اسباب الاستئناف ومنها الخطأ باصدار حكم من لدنها رغم ثبوت وفاة المورث قبل صدور حكم محكمة اول درجه وبمعالجة المحكمه للجزء الثاني من هذا السبب والذي تنعى فيه الجهة  الطاعنة على المحكمه الخطأ في عدم معالجة جميع اسباب الاستئناف فانه لا يوجد قانونا ما يلزم المحكمه بالرد على كل سبب من اسباب الاستئناف بصورة منفرده ومفصله اذا رأت انها تدور حول نقطة واحده او نقاط معينه قامت بمعالجتها والرد عليها مجتمعه هذا من جهه ومن جهة اخرى فان محكمة بداية جنين بحثت موضوع الدعوى  محل الاستئناف واصدرت حكما جديدا في موضوعها بعد ان تبين لها ان حكم محكمة اول درجة جاء باطلا لصدوره بعد وفاة المورث وعالجت موضوع الدعوى بصفتها محكمة موضوع وبهذه المعالجة تكون قد احاطت بموضوع الدعوى ولا يلزمها بعد ذلك بحث اسباب الاستئناف تفصيلا حتى ولو كانت اسبابا يستدعى كل منها الرد عليه بصورة منفرده اذ ان اسباب الاستئناف توجه الى حكم محكمة اول درجه الذي اعلن بطلانه برمته فلا مبرر لبحث جزئياته.

 واما بخصوص النعي على  المحكمه الخطأ باصدار حكم من لدنها فان المحكمة تجد ان محكمة  البداية بصفتها الاستئنافيه اصدرت حكمها بعد ان عالجت ما اثارته الجهة الطاعنه في لائحة استئنافها اذ قضت ببطلان الحكم المستأنف لصدوره بعد وفاة المورث ولكونها محكمة قانون وموضوع من اختصاصها بحث موضوع الدعوى والفصل فيها أصدرت حكماً من لدنها،وفي ذلك نجد ان هذا الذي ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون، اذ ان الفقره  2من الماده 5 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل لقانون اصول المحاكمات تنص على  "  تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (223) من القانون الأصلي." وتنص الفقرة الثالثه من الماده 223 من قانون اصول المحاكمات المعدل بالقرار بقانون المشار اليه على "- إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها"وحيث ان محكمة اول درجة فصلت في موضوع الدعوى ولم تكن اصلا قد علمت بوفاة مورث الجهة الطاعنه عند اصدار حكمها  وكذلك فان الحالة التي اوردتها الجهة الطاعنه كسبب لاعادة الدعوى الى محكمة اول درجه  ليست من الحالات التي توجب على محكمة الاستئناف اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه  فان ما ابدته الجهة الطاعنه بخصوص صدور الحكم رغم وفاة المورث موجبا لاعادة الدعوى الى محكمة اول درجه يكون غير واقعا في محله ولا يرد على الحكم الطعين وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اصدرت الحكم من لدنها فانها اصابت صحيح القانون

واما بخصوص الجزء الاول  من السبب الثاني من اسباب الطعن  والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ في وزن البينه فان محكمتنا تجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبعد ان قامت بالاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابيه للمطعون ضدها والتدقيق في  بينة الجهة الطاعنه وبينة الجهة المطعون ضدها توصلت  الى ان  الجهة المطعون ضدها لا تعارض الجهة الطاعنه ولا تنازعها بانها تملك حصصا في الارض موضوع الدعوى وتوصلت الى ان يد المطعون ضدها على العقار موضوع الدعوى هي يد ليست غاصبه  وان  دعوى منع المعارضه لا تقام الا على اليد الغاصبه وبذلك  تكون دعوى الجهة الطاعنه غير قائمة على سبب قانوني وفي غير محلها وحيث ان ما تنعاه الجهة الطاعنه على المحكمه من خطأ في وزن البينه جاء في هذا السبب عاما مبهما وحيث انه من المستقر عليه لدى المحكمه انه لا يكفي من الطاعن ان ينعى على المحكمه الخطأ في وزن البينه بل  يتعين عليه ان يوضح البينه التي ورد الخطأ في وزنها ومدى انتاجيتها في الدعوى حتى تتمكن المحكمه من مراقبة مدى قانونيه ما ينعاه الطاعن على المحكمه من هذا الجانب اذ ان دور المحكمه ينحصر في مراقبه تطبيق القانون ولا يمتد الى بحث البينه الا بالقدر الذي يرد في اسباب الطعن اذ إن ما هو مستقر عليه قضاء  ايضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن منها، وبما أن تلك السلطة تدخل ضمن الصلاحية التقديرية في تقدير الأدلة ومدى قوتها في الاثبات ولها حق الارتكان لما تطمئن إليه أو أن تتجاهلها، دون معقب من محكمة النقض، فان المحكمه تجد في ضوء ما تم بيانه ان ما جاء في لائحة الطعن  من  نعي على محكمة الموضوع  الخطأ في وزن البينه هو نعي في غير محله ولا يستند الى اساس قانوني وحري بالرد .

اما عن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ باعتبار اتفاقية الشراكه والمحاصه الموقعه بين الشريك حسام والجهة المطعون ضدها اتفاقية صحيحه وعلى الرغم من الاتفاقية بنيت على عقود ايجار صوريه وعلى الرغم من ان هذا السبب لا يعدو كونه طعنا في وزن البينه وتقدير الادله والذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع المطلقه كما تمت الاشارة انفا وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عالجت البينات في ظل تعريف القانون للمالك لغايات التأجير وعقود الايجار الموقعه بين حسام زكارنه  وبعض الشركاء الذين يملكون معه حصصا  تخولهم معا حق ابرام عقود ايجار وكذلك الاقرارات الموقعه من المؤجرين والتي تخول المستأجر اشراك الغير في استغلال المأجور والوارده ضمن المبرز ط.ع/5 كما اشارت محكمة البداية في حكمها فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع نتيجة لها ما يؤيدها في البينه وعليه فان هذا السبب يكون حريا بالرد.

واما عن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مخالفة القانون عندما قالت  في حكمها ان عقود الايجار تسري على الارض المستثناه من التسويه وحيث ان قانون المالكين لم يميز في سريان عقود الايجار بين العقارات والاراضي التي تمت تسويتها او التي لم تتم فيها اعمال التسويه ولم بفرد لكل منهما حكما مختلفا عن الاخر وانما حدد معيار تطبيق القانون وفقا لما جاء بالمادتين الثانيه والثالثه منه وعليه فان ما تنعاه الجهة الطاعه على المحكمه من هذا الجانب لا يستند الى اساس قانوني ويكون هذا السبب حريا بالرد منوهين الى ان  مورث الجهة الطاعنه كان قد ترك الدعوى عن المطعون ضدها الثانيه في محكمة اول درجه ويكون الطعن ضدها غير مقبول وحيث ان اسباب الطعن تغدو والحاله هذه غير وارده وليس من شأنها النيل من صحة وسلامه حكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه .

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف 

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2023