السنة
2020
الرقم
621
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

الطــــاعــــنون :

  1. إزدهار فياض محمود صبح.
  2. إيهاب أحمد حسين صبح .
  3. حسين أحمد حسين صبح .
  4. وسام أحمد حسين صبح.
  5. ميس الريم أحمد حسين صبح .
  6. وئام أحمد حسين حاج .
  7. أوهام أحمد حسين صبح .
  8. أمل أحمد حسين صبح .
  9. وجيهه أحمد حسين جرارعة .

 بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم حسين أحمد صبح /  مخيم الفارعة.

                      وكيلهم المحامي : مدحت النادي/ نابلس.

المطعون ضدهما:

  1. عوني محمود صالح مليطات/ نابلس.

                    وكيله المحامي : علاء عنبتاوي/ نابلس.

2- الشركه الوطنية للتأمين/ نابلس.

                   وكيلها المحامي : أيمن خنفر/ نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 14/06/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 25/02/2020 في الإستئناف 508/ 2019 ، القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

لم يتقدم أي من المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وفيما يتصل بالشكل نجد أن الحكم الطعين صدر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 25/2/2020 في حين تقدم الطاعنون بطعنهم بتاريخ 14/6/2020 ، ولما كان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 يقضي بوقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ  ، ولما كان الثابت أن حالة الطوارئ أعلنت بتاريخ 05/03/2020 بموجب المرسوم رقم 1 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ  المنشور في العدد 165 من الوقائع  ، ولما كان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال  يقضي بأنه يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ ، وعلى ذلك ولما أعلنت حالة الطوارئ بتاريخ 05/ 03/ 2020  ، فإن الوقف يعتبر سارياً من اليوم التالي أي من يوم  06/ 03/ 2020 .

و لما كانت المادة الثانية من القرار بقانون 10 سنه 2020 سالف الذكر قد نصت في فقرتها الثانية على أنه " يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتباراً من اليوم التالي لإنتهاء حاله الطوارئ أو من اليوم الثاني للإعلان عن إنتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة" ، على ذلك ولما كان الثابت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى أعلن عن إنتظام  العمل لدى هيئة محكمة النقض بموجب قراره رقم 368 لسنه 2020 الصادر بتاريخ 16/04/ 2020 ، وعلى ذلك فإن ميعاد الطعن بالنقض يعود ليجري اعتباراً من اليوم الثاني لصدور هذا القرار ، أي بتاريخ 17 /04/ 2020.

ولما كان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن ميعاد الطعن يقف سريانه إذ تحققت أثنائه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ، ومن قبيل ذلك ما جاء به القرار بقانون رقم 10 لسنه 2020 بسبب  تفشي وباء كورونا ، الأمر الذي يغدو معه أن ميعاد الطعن بالنقض يوقف ولا ينقطع ، و باحتساب المواعيد وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/2/2020 ، فإنه يكون قد انقضى من اليوم التالي لصدور هذا الحكم أي من 26/02/2020 وحتى تاريخ 06/03/2020 وهو اليوم  التالي لإعلان حالة الطوارئ 9 أيام  ، ولما كان الثابت أن هذا الموعد عاد للسريان  بموجب القرار رقم 368  لسنه 2020  الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بإنتظام العمل لدى هيئات محكمة النقض وهو القرار الصادر بتاريـــخ 16/ 04/ 2020  ، فإن العمل يكون قد انتظم اعتباراً من اليوم التالي لصدور هذا القرار أي اعتباراً من تاريخ 17/ 04/ 2020 ، ويكون قد انقضى منذ هذا التاريخ وحتى يوم تقديم الطعن بتاريـــخ 14/ 06/ 2020 ثمانية و خمسون يوماً يضاف إليها التسعة أيام  التي أشرنا إليها آنفاً ، وهي من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ    06/ 03/2020 اليوم الذي بدا  فيه وقف سريان المواعيد ، وعلى ذلك يكون مجموع الأيام التي انقضت منذ تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ تقديم الطعن  67 يوماً وأكثر من 40 يوماً من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي بوقف المدد رقم 20 لسنة 2020.

ولما كان ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً كما نصت على ذلك المادة 227 من قانون أصول المحاكمات ، وعليه فإن هذا الطعن يكون  مقدماً بعد فوات  الميعاد المقرر قانوناً .

لــــهــــذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ص . ع