السنة
2022
الرقم
191
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)  

 الطاعن : عبد الحميد عيسى عبد الحميد الكفراوي/الخليل

        وكيله المحامي/اسحق مسودة/الخليل

المطعون ضدهما: 1-مراد يعقوب محمد قواسمه/الخليل

         وكيله المحامي/زهير اسعيد/الخليل

                  2-شركة التامين الوطنية/رام الله

          وكيلتها المحامية/ندين خوري/بيت لحم

الإجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/1/2022 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2022 بالاستئناف رقم 488/2018 والاستئناف رقم 496/2018 القاضي برد الاستئناف رقم 496/2018 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 488/2018 موضوعا والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار المخالصة شملت كافة الاضرار التي لحقت بالمركبة دون ان تاخذ في الاعتبار المبرز س/1

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية .

لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 183/2014 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بتعويضات ببدل اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 18/11/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية والحكم بالزام المدعى عليه الاول مراد يعقوب محمد قواسمه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 14100 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 30 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليه الاول بحكم محكمة اول درجة فطعنا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 488/2018 والاستئناف رقم 496/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/12/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 496/2018 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 488/2018 موضوعا والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار المخالصة شملت كافة الاضرار التي لحقت بالمركبة دون ان تاخذ في الاعتبار المبرز س/1 .

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذهبت الى ان مطالبة المدعي للمدعى عليهما ببدل هبوط قيمة المركبة وبدل تعطل المركبة لا يستند الى اساس قانوني ما دام ان المدعي وقع على مخالصة تضمنت اقرارا منه باستلامه كامل التعويض المستحق له عن حادث الطرق الذي تسببت فيه المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الاول المؤمنة لدى الشركة الوطنية للتامين ضد اضرار الفريق الثالث .

  وفي ذلك ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعي اقام الدعوى الاساس ضد المدعى عليهما لمطالبتهما ببدل الاضرار المادية التي لحقت بمركبته والمتمثلة بهبوط قيمة المركبة وبدل استئجار مركبة اثناء وجود المركبة في التصليح وبدل اتعاب الخبير نتيجة حادث الطرق الذي تعرضت له مركبته بفعل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الاول والمؤمنة لدى المدعى عليها الثانية شركة الوطنية للتامين ضد اضرار الفريق الثالث ولما جاءت الاوراق تفيد ايضا بان مركبة المدعي بتاريخ الحادث كانت مؤمنة تامينا شاملا لدى الشركة العالمية المتحدة للتامين التي قامت بالاصلاح المركبة وفق ما هو ثابت من سند المخالصة الموقع من المدعي بتاريخ 26/9/2013 ولما كان اي من المدعى عليهما ليس طرفا في هذه المخالصة ولما تضمنت المخالصة عبارة :"مع احتفاظي بحقي بالرجوع على المتسبب بالاضرار غير المباشرة"، فان المحكمة تجد وان كان هبوط قيمة المركبة وتعطلها عن العمل اثناء التصليح يعد من قبيل الاضرار المادية المباشرة الا انها تجد انه جرى العرف بين شركات التامين على اعتبار هذه الاضرار من قبيل الاضرار غير المباشرة وما يؤكد ذلك الكتاب الصادر عن الشركة العالمية المتحدة لتامين الذي جاء يفيد بانها لم تقم بتعويض المدعي عن الاضرار غير المباشرة وهبوط القيمة وما جاء في قرار مجلس ادارة هيئة سوق المال الفلسطينية رقم 2 لسنة 2013 المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية في العدد 102 بتاريخ 22/10/2013 في باب الاحكام العامة تحت بند الاستثناءات العامة من ان شركة التامين لا تكون مسؤولة عن تعويض الفريق الثالث عن الاضرار المادية غير المباشرة الناجمة عن تعطل المركبة او الهبوط في قيمتها وحيث ان الامر كذلك ولما لم تتضمن المخالصة تنازل المدعي عن حقه في المطالبة ببدل الهبوط في قيمة المركبة وبدل تعطل المركبة ولما لم تتضمن ايضا ما يفيد بان المدعي اسقط حقه في مطالبة الفريق الثالث والشركة المؤمنة للمركبة المتسببة بالحادث ببدل هذه الاضرار ولما كان وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء ان العبرة في تكييف العقود والتعرف على حقيقة مراماه وتحديد حقوق الطرفين فيه هي لما حواه العقد من النصوص وللقصد الحقيقي الذي هدف اليه المتعاقدان من ابرامه فان المحكمة تجد والحالة ان ارادة المدعي انما انصرفت الى ابراء ذمة المتسبب بالضرر من اي مطالبة تتعلق باصلاح المركبة دون ان تنصرف ارادته الى اسقاط حقه في مطالبة المتسبب بالحادث وشركة التامين المؤمنة للمركبة المتسببة بالحادث ببدل هبوط قيمة المركبة وبدل تعطل المركبة ولما خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى غير هذا الذي خلصت له محكمتنا فان حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه.

لذلك

  تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاما على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

س.ر