السنة
2017
الرقم
28
تاريخ الفصل
31 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : صالح حسن صالح سليمان / رام الله .

وكيله المحامي سامر بشير / رام الله .

المستأنف عليه : علي ابراهيم مقبل ريان / قراوة بني حسان .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 5/1/2017 للطعن بالقرار الصار عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 694/2016 تاريخ 22/2/2016 والقاضي برد الطلب .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف قاصرا في التعليل والتسبيب .

3.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة .

4.  اخطأ القاضي برد الطلب معللا قراره انه تم عمل مصالحات في الملف التنفيذي حيث ان العبرة بالمصالحة الاخيرة حيث لم يُذكر فيها ان هناك شيكات التزم المستدعى ضده بإعادتها للمستدعي ، وان الشيكات جزء من المصالحة .

5.  القرار المستأنف لم يراعي ان هناك حالة استعجال وضرراً فادحا يلحق بالمستدعي .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بوقف القضية التنفيذية رقم 130/2009 دائرة تنفيذ سلفيت مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/1/2017 تقرر السير بالاستئناف بحضور فريق واحد دون الآخر ، وبذات الوقت تقرر قبوله شكلا وتم ضمن بعض المستندات بعد ان كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافع الوكيل والتمس الحكم كما ورد في لائحة الاستئناف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لواقع الملف المستأنف ، تجد ان المستأنف قد تقدم بطلب مستقل لدى قاضي الامور المستعجلة لوقف القضية التنفيذية رقم 130/2009 تنفيذ سلفيت ، ولما كان تقديم هذا الطلب دون اتباعه بدعوى موضوعية ، يجعل من قرار قاضي الامور المستعجلة سواء بالسلب او الايجاب يمس اصل الحق ويقضي فيه ، ولا يصدر على ذمة الدعوى الموضوعية لأنها غير موجودة اصلا ، مما يجعل من هذا الطلب خارجا عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة ، وبالتالي يتعين رده .

وما تجدر الاشارة اليه في هذا المقام، ان تقديم طلب لوقف القضية التنفيذية ، يجب ان يستند لنص قانوني سليم يبيح وقف قرار قضائي ، اما ان يتم الاستناد الى ظرف الاستعجال كسبب وكمدخل في وقف قرار قضائي صادر عن قاضي التنفيذ ، فهو عين الاهدار لحجية الاحكام القضائية سواء اكانت مؤقتة او دائمة .

وعليه أي طلب يهدف الى وقف قضية تنفيذية يجب ان يستند الى حكم القانون الوارد في قانون التنفيذ وليس لظرف الاستعجال .

                                                            لــــذلك

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، فان محكمتنا تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب والتعليل المذكور اعلاه ، على ان يتحمل المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف دون المستأنف عليه بحضور فريق واحد وافهم في 31/1/2017 .

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط