السنة
2023
الرقم
512
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

          وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : مدير اوقاف نابلس بالاضافة الى وظيفته بصفته قائم مقام متولي وقف ال النمر الذري/نابلس

          وكيله المحامي/حمزة جوده/نابلس

المطعون ضده: ناصر صلاح طاهر الحج طاهر/نابلس

           وكيله المحامي/ضياء حمو/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/2/2023 بالاستئناف رقم 342/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتبار ان المدعى عليه لم يتبلغ الاخطار العدلي حسب الاصول.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 13/2/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 691/2019 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات تقرر وبتاريخ 16/6/2022 الحكم بعدم قبول الدعوى كونها سابقة لاوانها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 342/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 13/2/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله الاعابة على الحكم الطعين برد دعوى التخلية رغم تبلغ المدعى عليه الاخطار العدلي حسب الاصول.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد خلصت محكمة الاستئناف الى ان المدعى عليه لم يتبلغ الاخطار العدلي حسب الاصول مما يجعل من دعوى التخلية لعدم دفع الاجرة سابقة لاوانها.

وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين،ولما كان موضوع الدعوى الاساس تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة فيجب ان يسبقها توجيه اخطار عدلي للمستاجر ،والا كانت سابقة لاوانها، وحيث ان المدعى عليه وفي رده على لائحة الدعوى انكر صراحة تبلغه الاخطار العدلي مبديا مع تمسكه بعدم تبلغه الاخطار العدلي بانه عرض الاجرة على المدعية قبل وبعد الاخطار العدلي،الامر المستفاد من دفاع المدعى عليه بانه غير مقصر بالتزامه بدفع الاجرة في ميعاد استحقاقها،وبمراجعة علم وخبر تبليغ المدعى عليه الاخطار العدلي فقد جاءت مشروحات المحضر تفيد تعذر تبليغه الاخطار العدلي رغم بذل الجهد وتم تبليغه الاخطار بواسطة شقيقه القائم على ادارة المحل ،وبما ان القانون اوجب قبل اقامة دعوى التخلية لعدم دفع الاجرة ان يسبق الدعوى توجيه اخطار عدلي للمستاجر بضرورة مراعاة شروط العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لهذا الاخطار ،وبما ان هذا الاخطار بمثابة اجراء من اجراءات الخصومة القضائية التي يباشرها المدعي بالذات او بواسطة ممثله القانوني حتى يترتب اثره في الدعوى ،الامر الذي يوجب ان يتم تبليغ المدعى علية الاخطار العدلي لشخصه في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكليه ،وإذا تعذر تبليغه لشخصه في الاماكن المشار اليها فينبغي على المحضر بذل مزيدا من الجهد وتبليغه بواسطة احد افراد عائلته الساكن معه الذي تدل ملامحة انه بلغ سن الرشد ،وإذا ما تبين للمحكمة تعذر اجراء التبليغ وفق ما ذكر جاز لطالب التبليغ الطلب من المحكمة تبليغه وفق احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية بتعليق صورة من ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة وصورة اخرى على جانب ظاهر للعيان في اخر محل اقامة او مكان عمل المراد تبليغه وبنشر اعلان موجز في احدى الصحف المحلية ،ولما جاءت مشروحات المحضر على علم وخبر تبليغ المدعى عليه للاخطار العدلي تفيد بان من تبلغ الاخطار العدلي شقيق المدعى عليه القائم على ادارة المحل الذي رفض التوقيع بعد ان تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات،ولما كان من الثابت من البينة الشخصية بان من تبلغ الاخطار العدلي غير قائم على ادارة الماجور وبما انه يشترط لاعتبار تبليغ القائم على ادارة المحل تبليغا صحيحا طبقا لحكم المادة 15 من قانون الاصول المدنية ،ثبوت بان المستاجر لا يقيم ضمن الحدود المحلية لدائرة اختصاص المحكمة التي صدرت منها الورقة القضائية وان يكون التبليغ يتعلق بعمل تجاري او مهني الامر غير توافر في الدعوى ،كون ان تخلية الماجور لا تدخل في مفهوم العمل التجاري بالمعنى القانوني،كما لا تدخل في مفهوم الاعمال الاخرى التي يتولاها المدير او الوكيل بالمعنى المنصوص عليه في المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ لا علاقة لهذا الاجير  باستئجار المحل او تخليته ولا يملك من الناحية القانونية ان يتولى هذا الشأن في حال غياب المستاجر ،ولهذا فلا يجوز له ان ينوب عن المستاجر في تبليغ الاخطار العدلي المتعلق بدعوى التخلية ،وبهذا فان ما خلصت له المحكمة الاستئنافية من المدعى عليه لم يتبلغ الاخطار العدلي اصولا موافق لحكم القانون ،مما يغدو معه سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

لذلك

تقرر الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024