السنة
2023
الرقم
531
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن : مراد داود ابراهيم نتشه - الخليل

وكيله المحامي : مازن عوض و/او جهاد جردات 

المطعون ضده : شركة فلسطين للتأمين

 وكيلها  المحامي / محمود الملاح

الاجراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 3\4\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27\3\2022 بالاستئناف المدني 99/2023  والاستئناف 100/2023والقاضي بقبول الاستئناف 99/2023  في حدود السببين الاول والثاني ورد الاستئناف 100 /2023 وتعديل الحكم للمدعي  ليصبح الحكم للمدعى عليهما بمبلغ 500 دينار بدل تعويض معنوي عن الحادث ومبلغ 75489شيكل  والرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي منها 200 دينار عن  اول درجه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للمدعي بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه وخالف بذلك قرار الهيئه العامه رقم 662/2021

2-اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للطاعن بمبلغ 62025 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي وذلك باقتصارها بالحكم للطاعن بمبلغ 8736 شيكل بدل تعطل حيث اخطأت في تفسير الماده 155 من قانون التأمين واخطأت في اعتبار مدة تعطل الطاعن شهرين فقط وليس ثلاثة اشهر

3-اخطأت  محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببمبلغ 50 الف شيكل بدل علاج مستقبلي وتجاهلت البينه في هذا الخصوص

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعها ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بمبلغ 440655 شيكل  بدل المبلغ المحكوم به وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه حتى السداد التام واجراء المقتضى القانوني بالاضافه الى ما حكمت به محكمة الموضوع مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدها  ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 27/3/2023 وقدم الطعن بتاريخ 3/4/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 375/2017 لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/4/2017 بمواجهة  الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجه عن حادث طرق وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول  انه وبتاريخ 11/1/2017 واثناء ما كان يقود  السياره رقم 9223630 اصطدم بالمركبه رقم 7022090 واصطدم بالمركبه رقم 9496193  مما ادى الى اصابتة باصابات جسديه مختلفه ونقل الى المستشفى وانه نتيجة ذلك استحق له المبالغ المفصله في البند سابعا من لائحة الدعوى  ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بالبندين الاول والخامس  من لائحة الدعوى من حيث وقوع الحادث وتبلغها به وابدت ان الاصابات مبالغ فيها انكرت فيها تفاصيل الاصابه

 باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 10\9\2019  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها  بدفع مبلغ 75039  شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 821/2019 وكذلك لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به بالاستئناف رقم 835/2019 باشرت المحكمه نظر الاستئنافين وسارت باجراءاتهما حتى ختامها واصدرت بتاريخ 27/11/2019 حكما  قضى بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بمبلغ 75389 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه ورد الاستئناف رقم 835/2019

لم يقبل طرفي الدعوى بالحكم وطعن به الطاعن بالنقض رقم 1765/2019 وطعنت به المدعى عليها بالنقض رقم 1849/2019 وبتاريخ 4/1/2023 اصدرت محكمة النقض قرارا قضى بنقض  الحكم واعادته الى مرجعه

 احيل الاستئنافان الى محكمة استئناف الخليل بعد صدور القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020  وسجلا لديها تحت الرقم99/2023 و100/2023

اعادت محكمة استئناف الخليل السير بالاستئنافين وبتاريخ 27/3/2023 اصدرت قرارا قضى بقبول الاستئناف رقم 99/2023 في حدود السببين الاول الثاني ورد الاستئناف رقم 100/2023 وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل تعويض معنوي وبمبلغ 75489 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اردني اتعاب محاماه

لم يقبل المدعي  بالحكم فطعن به نقضا بموجب الطعن الماثل وللاسباب المذكوره اعلاه .

وعن سبب الطعن الاول والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ بعدم الحكم له  بربط المبلغ الذي حكمت له به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه ومخالفة اجتهاد الهيئه العامه لمحكمة النقض فان المحكمه من خلال الاطلاع على الحكم تجد انه جاء فيه بخصوص  الفائده وجدول غلاء المعيشه "وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ في عدم ربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشه والفائده فانه برجوعنا الى الامر رقم 980 نجد ان الماده الثانيه منه منحت المحكمه السلطه الجوازيه لتقرير الفائده القانونيه على ما تحكم به وان محكمة النقض ذهبت في قرارها رقم 33/2017 الى ان الحكم بالفائده القانونيه لا يستند الى قانون التأمين ... اما بخصوص جدول غلاء المعيشه فاننا نجد ان الحكم بذلك الطلب امر جوازي للمحكمه ,." وحيث ان المحكمه تجد ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 27/3/2023 وحيث  المحكمه تجد ان حكم الهيئة العامه  في الطلب رقم 2/2022 في الدعوى رقم 622/2021 والذي جاء فيه " وتأسيسا على ذلك ورجوعا عن أي مبدأ مقرر باي حكم سابق نقرر قبول هذا السبب بما مؤدى ذلك انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه وبناء على طلب المدعي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وربط المبلغ بالفائده القانونيه من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ تقرر المحكمه بالاغلبيه ورجوعا عن أي اجتهاد سابق "" والذي صدر بتاريخ   20/3/2023الغى ما جاء بالحكم رقم 33/2017 فانه كان يتعين على المحكمه مصدرة الحكم ان تعمل بما جاء فيه عملا بأحكام الماده 336 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  وعلى ذلك فان المحكمه تقرر قبول سبب الطعن هذا واجراء المقتضى القانوني بنتيجة الحكم .

 وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ في تفسير نص الماده 155 من قانون التأمين والخطأ باعتبار فترة تعطله شهرين فقط وليس 3 اشهر كما اثبتت البينه  فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه بهذا الخصوص " وفي ذلك نجد ان الماده 155 من قانون التأمين قد نصت على " عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدره على الكسب لا يؤخذ بالاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لاخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء لنجد ان هذه الماده حددت الحد الاقصى بصريح نصها للدخل الذي يحسب على اساسه التعويض عن بدل فقدان الكسب وفقدان المقدره على الكسب بحيث ان نص الماده جاء واضحا وصريحا باعتبار الحد الاقصى هو مثلي معدل الاجور ..." وحيث ان التفسير الذي ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم  واقع في محله ومتفق مع التفسير السليم للنص فان هذا الجزء من السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده وعن الشق الاخر من هذا السبب والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ بالاكتفاء بالحكم له ببد تعطل لمدة شهرين وان البينه اثبتت اكثر من ذلك فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم محل الطعن ان المحكمه مصدرة الحكم الطعين لم تعالج هذا الجزء من هذا السبب ولم تقل كلمتها فيه الأمر الذي يمتنع أن يكون سبباً للطعن أمام محكمة النقض لانقضاء محله .

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ بعدم الحكم له بمبلغ 50 الف شيكل بدل علاج مستقبلي وبالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد المحكمه ان المحكمه مصدرة الحكم عالجت ما جاء بهذا السبب بالقول " وبرجوعنا الى اوراق الدعوى لم نجد فيها ما يدلل على ان المستأنف تقدم ببينه لاثبات هذه المطالبه وان ورود حاجته لعمليه جراحيه في التقارير الطبيه لا يثبت هذه المطالبه ما دام انه لم يقم باجرائها هذا من جانب ومن جانب اخر فانه جرى احتساب التعويض على اساس الحاله المستقره لديه وعلى اساس ما جاء بتقرير اللجنه الطبيه ..." وحيث ان المحكمه بالاطلاع على التقرير الصادر عن اللجنة الطبيه تجد انه جاء فيه " القرار - نسبة العجز 10%...فترة التعطل شهرين ولما كان محل الجدل يتصل بأمر موضوعي فإن ما قضت به من جهه وزن البينه واستخلاص الوقائع منها امر يعود لسلطان  محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيما تتوصل اليه من قبل محكمة النقض طالما ان ما استندت ايه له اصل في اوراق الدعوى وكانت النتيجة التي خلصت اليها تتفق مع ما جاء بتلك الأوراق وعليه فان هذا السبب لا يقوى على جرح الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده . 

 

لـــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود السبب الاول وفي حدود الجزء الثاني من السبب االثاني وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه تقرر عملاً بأحكام المادة 337/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 200 دينار اردني  بدل الم ومعاناه عن الحادث وفقا لما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 152 من قانون التامين ومبلغ 75489 شيكل وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشه من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة وربطه بالفائده القانونيه بواقع 2.5% من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 300 دينار أتعاب المحاماة عن كافة مراحل التقاضي

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024