السنة
2023
الرقم
271
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن :عايش حسام احمد ابو راضي/علسة

       وكيله المحامي/خالد سليم/قلقيلية

المطعون ضده:اسيد نزيه نايف رضوان/عزون

        وكيله المحامي/وجدي قواريق/قلقيلية

لإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/1/2023 بالاستئناف رقم 31/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاءالحكم المستاف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 46400 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

 

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة عمل .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد المطالبة ببدل العطلة الاسبوعية .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتبار ان ما ورد في قرار محكمة النقض رقم 1046/2020 القاضي باعادة الاوراق لنظر الطعن الاستئنافي رقم 31/2019 وليس 31/2020 من قبيل الخطا المادي .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد اجر المدعي اليومي هو 290 شيقل .

5-تخطئة المحكمة باحتساب المبلغ النهائي بواقع 46400 شيقل وليس 26400 شيقل.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيحتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 9/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 311/2018 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 49106 شيقل بدل حقوق عمالية، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 22/1/2020 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 31/2020 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 26/10/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستاف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة بداية قليقياية بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى المدعي فطعنت فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 1046/2020 وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 17/10/2022 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

عند اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الثانية وبعد ان سارت على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 9/1/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاءالحكم المستاف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 46400 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 271/2023 لاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول وحاصل تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة عمل .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبعد استعراضها ووزنها للبينة المقدمة والمتمثلة بشهادة الشاهد محمد عدوان وشهادة الشاهد احمد صبري وشهادة الشاهد ماهر ابو هنية وشهادة الشاهد انس جدوع ،وبعد الاخذ بتوجيهات محكمة النقض في النقض رقم 1046/2020 ،توصلت الى ان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة عمل،وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع ،التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به ،وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلوله ،وحيث ان ما توصلت له محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اصله ثابت في الاوراق ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد المطالبة ببدل العطلة الاسبوعية.

وبما ان المدعي كان يعمل مياومة وكان يعمل ستة ايام في الاسبوع ،فان الحكم له ببدل العطلة الاسبوعية يكون موافق لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتبار ان ما ورد في قرار محكمة النقض رقم 1046/2020 القاضي باعادة الاوراق لنظر الطعن الاستئنافي رقم 31/2019 وليس 31/2020 من قبيل الخطا المادي .

وبما ان حكم محكمة النقض رقم 1046/2020 يتعلق بذات الخصوم موضوع الاستئناف رقم 31/2020 ولما اشار الى ذات الشهود الذين استمعت اليهم محكمة اول درجة ،وحيث لم يدع المدعى عليه بوجود دعوى اخرى بينه وبين المدعي خلاف الدعوى محل الطعن بالنقض ،فان ما خلصت له محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بان ورود رقم الدعوى الاستئنافية في قرار محكمة النقض المرقوم اعلاه تحت الرقم 31/2019 بدلا من 31/2020 من قبيل الخطا المادي في محله ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد اجر المدعي اليومي هو 290 شيقل .

ولما ذكر الشاهد ماهر ابو هنية والشاهد احمد هلال بان اخر اجر تقاضاه المدعي كان 290 شيقل فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة باحتساب المبلغ النهائي بواقع 46400 شيقل وليس 26400 شيقل.

ولما كان طبقا لحكم المادة 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أو حسابية دون مرافعة، على أن يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسة وكاتبها، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 30/2023 بتاريخ 19/2/2023 .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024