السنة
2023
الرقم
408
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنة : الشركة العمرانية لمجموعة احجار القدس/بيت جالا

          وكيلها المحامي/سامي شحادة /رام الله

المطعون ضده:نور الدين عبد القادر علي المسالمة/بيت جالا

           وكيله المحامي/سهيل عاشور/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 2/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/1/2023 بالاستئناف رقم 163/2022 والاستئناف رقم 168/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 34329 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة .

2-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم بيان حدود التزام كل واحد من المدعى عليهما .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي رغم توافر اسباب قانونية لانهاء العمل.

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل اشعار رغم انه لم يعمل خلال فترة الاشعار.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 18/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 676/2016 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 35816 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات تقرر وبتاريخ 30/10/2018 الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحكم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 210/2018 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 22/5/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني وحصرها بالمدعى عليها الاولى.

عند اعاة الاوراق الى محكمة اول درجة ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 6/9/2021 القاضي برفع يدها عن الملف لاستنفاذ ولايتها على موضوع النزاع .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 106/2021 ولدى استكمال الاجراءت لديها اصدرت حكمها بتاريخ 19/1/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للبحث في موضوعها .

لدى اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ

13/9/2022 القاضي بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي مبلغ 16839 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 163/2022 والاستئناف رقم 168/2022، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 18/1/2022 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة

وبمراجعة الاوراق فان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليهما موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 35816 شيقل على سند من القول بان المدعي عمل لديهما من تاريخ 26/6/2014 حتى تاريخ فصله من العمل بتاريخ 11/6/2016 لقاء راتب شهري مقداره 3500 شيقل دون ان يدفع له المدعى عليهما حقوقه المطالب بها المتمثلة ببدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل اشعار وفصل تعسفي وبدل اجرة شهرين ونصف ،وفي هذا الذي اورده المدعي ،ولما تضمنت لائحة الدعوى تاريخ بداية ونهاية العمل ومقدار الاجر الشهري وطلبات المدعي الموضوعية وقيمة كل طلب منها فان الدعوى والحالة هذه تكون جاءت خالية من عيب الجهالة الفاحشة مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم بيان حدود التزام كل واحد من المدعى عليهما.

وبعطف النظر على لائحة الدعوى فان المدعي اقام الدعوى ضد شركة العمرانية لمجموعة احجار القدس والمساهم فيها الياس سابا ثلجية ، وفي هذا نرى ان تعدد المدعى عليهم بدون تضامن فيما بينهم ان يكون كل وحد منهم مسؤول عن الدين بقدر حصته ولا يستطيع المدعي ان يطالبه باكثر من ذلك ،وفي حال تعدد المدعى عليهم المتضامنين فيكون كل واحد منهم مسؤول عن كامل الدين ويجوز للمدعي مطالبتهم مجتمعين او منفردين بكامل الدين ،ويكون للمدعى عليه الذي اوفي الدين الرجوع على الباقي منهم بقدر حصته ،وكل ذلك يقتضي بحكم الضرورة واللزوم ان يكون تعدد المدعى عليهم تعدد حقيقي بعبارة اخرى ان يكون كل واحد منهم ملزم بالدين،،وبذلك فان اقامة الدعوى على اكثر من مدعى عليهم دون بيان حدود التزام كل واحد منهم من الدين ليس من شأن ذلك ان يوجب رد الدعوى ويتوقف حدود التزام كل واحد منهم على طبيعة الالتزام بينهم فيما اذا كان التزام بالتضامن او التزام بدون تضامن ، ولما خلصت محكمة الدابة بصفتها الاستئناف في الاستئاف رقم 210/2018 الصادر بتاريخ 22/5/2019 بان الخصومة في الدعوى الاصلية منعقدة فقط بين المدعي والمدعى عليها الاولى لما ثبت من شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات من انها شركة مساهمة خصوصية محدودة وان الذمة المالية للشركة المساهمة الخصوصية مستقلة عن الذمة المالية للمساهيمن فيها باعتبار الشركة وحدها بموجوداتها واموالها مسؤولة عن ديونها ،وحيث ان هذا الذي خلصت له موافق للتطبيق السليم لحكم القانون ،الامر الذي نرى معه بان تعدد المدعى عليها لم يكن تعدد حقيقي ،وبالتالي فان التزام المدعى عليها الاولى يكون بكامل الدين المطالب به ،مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

وعن السبب الثالث ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي رغم توافر اسباب قانونية لانهاء العمل.

ولما توصلت المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان قيام المدعى عليها باشعار وزارة العمل برغبتها بتقليص عدد العمال لديها بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والخسائر التي تتكبدها وقلة الدخل لا يعد مبررا كافيا لانهاء عمل المدعي لما ثبت لها من ان المدعى عليها قامت بنشر اعلانات من اجل توظيف عمال اخرين ولما ثبت لها من ابقاء المدعى عليها على وجود مهندسين اخرين لديها وتعيين مهندسين جدد للعمل لديها وفقا لما ثبت لها ذلك من المبرز م/2 وحتى م/4 ومن شهادة الشاهد مالك لبن وشهادة الشاهد عبد الناصر الزواهرة ،ولما كان هذا الذي خلصت له يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل اشعار رغم انه لم يعمل خلال فترة الاشعار.

ولما كان المستفاد من شهادة الشاهد محمد اسماعيل وهو من ضمن بينة المدعي بان المدعي وفي اليوم التالي لتلقيه الاشعار بانهاء خدماته لم يعد للعمل ،وبذلك فان المدعي يستحق والحالة هذه اجر نصف شهر عن بدل اشعار وفق ما انبأت عن ذلك المادة 46 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 التي قضت بانه :1- يجوز لاي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انهاؤه بمقتضى اشعار يرسل بعلم الوصول الى الطرف الاخر قبل شهر من انهاء العمل .2- يحق للعامل الذي تلقى اشعارا من صاحب العمل بانهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من اجل الاشعار ويعتبر تغيبه عملا فعليا في المنشأة" ،وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها.

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الرابع منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بتعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي مبلغ 1749 شيقل بدل اجر نصف شهر عن بدل الاشعار بالاضافة الى المبالغ المحكوم له بها من قبل محكمتي الموضوع البالغة 30831 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي ، كما تقرر المحكمة الغاء القرار الصادر بالطلب رقم 51/2023 تاريخ 7/3/2023

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024