السنة
2021
الرقم
895
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعن : كريم يعقوب الياس زهران  بواسطة وكيليه  طوني اليسار  وايوب زهران بموجب الوكالة العامة 6048 المنظمة في دولة كندا  والمصدقة لدى وزارة العدل بتاريخ 18/ 7/ 2011

وكيلته المحامية نورة الخطيب/  رام الله

المطعون ضدهما :

  1. مدير عام سلطة الاراضي بالاضافة الى وظيفته
  2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 8/11/2021 بالاستئناف رقم  1068/ 2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

لم  يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية ، رغم تبلغهما نسخة عن لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع  فإن واقع الدعوى وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه  وسائر الأوراق ، يفيد أن الطاعن اقام الدعوى المدنيه  2361/ 2017 لدى محكمة  صلح رام الله ، التي أحيلت فيما بعد الى محكمة بداية رام الله تحت الرقم 1113/2020  ، موضوعها المطالبة برفع إشارة الاعتراض عن قطع الاراضي  المذكورة في لائحة الدعوى .

بعد أن فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى باعتبار أن هناك حكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي به ، قضى برد الاعتراض المطلوب رفع اشارته ، وعليه وجدت محكمة بداية رام الله أنه لا وجه قانوني لإقامة هذه الدعوى ، طالما صدر القرار القضائي عن محكمة التسوية بذلك الشأن.

لم يجد حكم محكمة بداية رام الله قبولا لدى الطاعن ، فبادر لاستئنافه بالاستئناف رقم  1068/ 2021 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد أن استمعت لمرافعات الفريقين ، اصدرت الحكم المطعون فيه. 

لم يلق قضاء محكمة استئناف القدس قبولا لدى الطاعن ، فبادر للطعن فيه نقضا بالطعن الماثل.

وبالاطلاع على أسباب الطعن ، نجد أنها جميعها تدور حول نقطة قانونية واحدة ، مؤداها أن محكمة الاستئناف أخطأت فيما  انتهت الى تقريره من أن المحاكم المدنية ليست مختصة في نظر هذه الدعوى .

وبالاطلاع على الحكم المطعون فيه ، نجد ان محكمة الاستئناف أقامت قضاءها هذا على أساس من القول بأن قرار مدير عام سلطة الأراضي بالامتناع عن تنفيذ قرار محكمة التسوية ورفع اشاره الاعتراض ، لا يعدو ان يكون قرارا إداريا صادرا عنه بصفته سلطة عامة ، وأن الطعن بذلك القرار يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.

وللإجابة على أسباب الطعن ، فإننا بعطف النظر على ما جاء في لائحة الدعوى ، نجد أن الطاعن يسرد فيها انه احد المالكين لقطع الاراضي الموصوفة في البند الأول من لائحة الدعوى ، مضيفا أنه كان قد وقع الاعتراض على  تسجيل هذه الحصص باسم المدعي وباقي المالكين يحمل رقم  55/148  ، إلا أن محكمة التسوية قررت بتاريخ 23 /1/ 1964 رد هذا الاعتراض واعتباره كأن لم يكن،  ويضيف الطاعن انه تقدم الى المطعون ضده الأول مدير عام سلطة الأراضي  بصفقة عقارية تحمل الرقم 1419/ج/ 2017 ، من أجل  رفع إشارة الاعتراض ،  ونجده يبدي في البند الثامن من لائحة الدعوى  أن دائرة الأراضي رفضت فك الاعتراض ولذلك أقام هذه الدعوى.

وبالاطلاع على أسباب الطعن ، نجدها ترد على الحكم المطعون فيه وذلك للأسباب التالية:

 اولا:  ان أوراق الدعوى  بما فيها  صورة عن الصفقة العقارية  التي موضوعها فك اعتراض ، تخلو من  ما يفيد صدور اي قرار اداري عن المطعون ضدها الاولى ، تفصح فيه الإدارة عن إرادتها المُلزِّمة بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة .

ثانيا:  ان وجود اشارة الاعتراض بحد ذاتها ، تشكل معارضة قانونية في التصرف بالعقار الذي يحمل  إشارة الاعتراض ، ولذلك فإن رفع إشارة الاعتراض من اختصاص المحاكم النظامية ، لا الادارية باعتبار أن ذلك نوعا من دفع التعرض القانوني.

ثالثا ان المستقر عليه فقها وقضاء ، أن القضاء المدني النظامي ما هو إلا امتداد لاختصاص محكمة التسوية (انظر في ذلك اجتهاد هذه المحكمة في  حكمها رقم 751/ 2013 ).

وتأسيساً على ما تقدم  ، نجد أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من تقرير عدم اختصاص المحاكم النظامية في نظر الدعوى ، يخالف القانون الأمر الموجب لنقض حكمها .

لـــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني ، في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024