دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطــــاعن : كريم يعقوب الياس زهران بواسطة وكيليه طوني اليسار وايوب زهران بموجب الوكالة العامة 6048 المنظمة في دولة كندا والمصدقة لدى وزارة العدل بتاريخ 18/ 7/ 2011
وكيلته المحامية نورة الخطيب/ رام الله
المطعون ضدهما :
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 8/11/2021 بالاستئناف رقم 1068/ 2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية ، رغم تبلغهما نسخة عن لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فإن واقع الدعوى وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، يفيد أن الطاعن اقام الدعوى المدنيه 2361/ 2017 لدى محكمة صلح رام الله ، التي أحيلت فيما بعد الى محكمة بداية رام الله تحت الرقم 1113/2020 ، موضوعها المطالبة برفع إشارة الاعتراض عن قطع الاراضي المذكورة في لائحة الدعوى .
بعد أن فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى باعتبار أن هناك حكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي به ، قضى برد الاعتراض المطلوب رفع اشارته ، وعليه وجدت محكمة بداية رام الله أنه لا وجه قانوني لإقامة هذه الدعوى ، طالما صدر القرار القضائي عن محكمة التسوية بذلك الشأن.
لم يجد حكم محكمة بداية رام الله قبولا لدى الطاعن ، فبادر لاستئنافه بالاستئناف رقم 1068/ 2021 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد أن استمعت لمرافعات الفريقين ، اصدرت الحكم المطعون فيه.
لم يلق قضاء محكمة استئناف القدس قبولا لدى الطاعن ، فبادر للطعن فيه نقضا بالطعن الماثل.
وبالاطلاع على أسباب الطعن ، نجد أنها جميعها تدور حول نقطة قانونية واحدة ، مؤداها أن محكمة الاستئناف أخطأت فيما انتهت الى تقريره من أن المحاكم المدنية ليست مختصة في نظر هذه الدعوى .
وبالاطلاع على الحكم المطعون فيه ، نجد ان محكمة الاستئناف أقامت قضاءها هذا على أساس من القول بأن قرار مدير عام سلطة الأراضي بالامتناع عن تنفيذ قرار محكمة التسوية ورفع اشاره الاعتراض ، لا يعدو ان يكون قرارا إداريا صادرا عنه بصفته سلطة عامة ، وأن الطعن بذلك القرار يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.
وللإجابة على أسباب الطعن ، فإننا بعطف النظر على ما جاء في لائحة الدعوى ، نجد أن الطاعن يسرد فيها انه احد المالكين لقطع الاراضي الموصوفة في البند الأول من لائحة الدعوى ، مضيفا أنه كان قد وقع الاعتراض على تسجيل هذه الحصص باسم المدعي وباقي المالكين يحمل رقم 55/148 ، إلا أن محكمة التسوية قررت بتاريخ 23 /1/ 1964 رد هذا الاعتراض واعتباره كأن لم يكن، ويضيف الطاعن انه تقدم الى المطعون ضده الأول مدير عام سلطة الأراضي بصفقة عقارية تحمل الرقم 1419/ج/ 2017 ، من أجل رفع إشارة الاعتراض ، ونجده يبدي في البند الثامن من لائحة الدعوى أن دائرة الأراضي رفضت فك الاعتراض ولذلك أقام هذه الدعوى.
وبالاطلاع على أسباب الطعن ، نجدها ترد على الحكم المطعون فيه وذلك للأسباب التالية:
اولا: ان أوراق الدعوى بما فيها صورة عن الصفقة العقارية التي موضوعها فك اعتراض ، تخلو من ما يفيد صدور اي قرار اداري عن المطعون ضدها الاولى ، تفصح فيه الإدارة عن إرادتها المُلزِّمة بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة .
ثانيا: ان وجود اشارة الاعتراض بحد ذاتها ، تشكل معارضة قانونية في التصرف بالعقار الذي يحمل إشارة الاعتراض ، ولذلك فإن رفع إشارة الاعتراض من اختصاص المحاكم النظامية ، لا الادارية باعتبار أن ذلك نوعا من دفع التعرض القانوني.
ثالثا ان المستقر عليه فقها وقضاء ، أن القضاء المدني النظامي ما هو إلا امتداد لاختصاص محكمة التسوية (انظر في ذلك اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 751/ 2013 ).
وتأسيساً على ما تقدم ، نجد أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من تقرير عدم اختصاص المحاكم النظامية في نظر الدعوى ، يخالف القانون الأمر الموجب لنقض حكمها .
لـــــــهذه الاسبـــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني ، في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024