السنة
2023
الرقم
437
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

          وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنة :شركة ترست العالمية للتامين/نابلس

       وكيلها المحامي/حسام الاتيرة/نابلس

المطعون ضدهما:

       1-شركة مؤسسة الاقصى التعليمية /علار

       2-محمود سعيد محمد بدران/علار

        وكيلهما المحامي/سهيل ابو صاع/طولكرم

لإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/1/2023 بالاستئناف رقم 180/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 175 من قانون الاصول المدنية.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة في وكالة المدعي .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لثبوت تغيير سائق المركبة ، كون ان سائق المركبة بتاريخ الحادث كان احمد بدران وليس محمود بدران.

4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى رغم مخالفة السائق شروط بوليصة التامين لقيادة المركبة من قبل احمد بدران الثابت بان عمره بتاريخ الحادث  اقل من 24 عاما بما يخالف الشرط الصريح الوارد في بوليصة التامين والذي يعفي الشركة من المسؤولية عن التعويض حال قيادة المركبة من قبل شخص يقل عمره عن 24 عاما  .

 بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، وفيما يتصل بالمطعون ضده الثاني "المدعي الاول" ،ولما قضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له ،وقد قبل بحكم محكمة اول درجة ،فان الطعن بالنقض في مواجهته يكون حريا بعدم القبول ،وفيما يتصل بالمطعون ضدها الاولى وبما الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 19/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا في مواجهة المطعون ضدها الاولى.

وفي الموضوع فان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 219/2017 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 12458 شيقل بدل تعويض عن اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق،وتقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 54/2017 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لمخالفة السائق شروط بوليصة التامين ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الطلب تقرر وبتاريخ 23/9/2019 ضم الدفع محل الطلب للموضوع والانتقال لرؤية الدعوى، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت محكمة اول درجة حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 18/8/2022 القاضي بعدم قبول دعوى المدعي الاول والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية الثانية شركة مؤسسة الاقصى التعليمية مبلغ وقدره 10300 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 180/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 19/1/2022 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 175 من قانون الاصول المدنية.

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة في وكالة المدعي .

ولما تضمنت الوكالة بالخصومة توكيل الموكل للمحامي سهيل ابو صاع باقامة دعوى لدى محكمة صلح طولكرم ضد المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 12448 شيقل بدل الاضرار المادية التي لحقت بالمركبة العائدة للموكلة شركة مؤسسة الاقصى التعليمية نتيجة حادث السير الذي تعرضت له بتاريخ 22/7/2016 ،ولما جاءت الوكالة موقعة من الموكل ومصادقة الوكيل على توقيع موكله ،فان الوكالة بالخصومة تكون والحالة هذه خالية من عيب الجهالة ويكون اقامة الدعوى الاساس باستناد الى هذه الوكالة موافق لحكم القانون ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لثبوت تغيير سائق المركبة ،كون ان سائق المركبة بتاريخ الحادث كان احمد بدران وليس محمود بدران.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن ،نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين عللت حكمها بان المركبة موضوع الدعوى بتاريخ الحادث لم تكن تحت قيادة احمد بدران وانما تحت قيادة محمود بدران سندا لما ثبت لها من ملخص تفاصيل حادث الطرق بان سائق المركبة بتاريخ الحادث هو محمود بدران ولكون انه لم يرد في اقوال احمد بدران في افادته لدى الشرطة وفي شهادته في القضية الجزائية بان هو من كان يقود المركبة وام ما ورد في اقواله من انه حصل حادث بين سيارته واخرى،ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئنافية ،يتصل بوزن البينة ،وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها، لا سيما تم الاستماع الى شهادة الشاهد احمد بدران ضمن بينة المدعى عليها وقد اكد في شهادته بان المركبة موضوع الدعوى بتاريخ الحادث كانت تحت قيادة محمود بدران وليس تحت قيادته ،وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى رغم مخالفة السائق شروط بوليصة التامين لقيادة المركبة من قبل احمد بدران الثابت بان عمره بتاريخ الحادث  اقل من 24 عاما بما يخالف الشرط الصريح الوارد في بوليصة التامين والذي يعفي الشركة من المسؤولية عن التعويض حال قيادة المركبة من قبل شخص يقل عمره عن 24 عاما  .

ولما تضمنت بوليصة التامين صراحة بان محمود بدران من ضمن الاشخاص المخولين بقيادة المركبة ،ولما لم يرد في البينة ما يفيد بان عمره بتاريخ الحادث كان اقل من 24 عاما فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .     

ذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024