السنة
2023
الرقم
361
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن :اياد مصطفى حسن دلبح - ذنابه - طولكرم 

وكيله المحامي : بشار حامد

المطعون ضدها : اميره فواز محمد حسن - العيزريه وكيلها العام امير فواز محمد حسن

 وكيله  المحامي: ابراهيم زغل

الاجراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 22\2\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 23\1\2023 بالاستئناف المدني 922/2022 والقاضي برد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون
  2. القرار المطعون فيه مخالف لابسط المباديء والمعايير القانونيه والواقعيه 
  3. القرار المطعون فيه غير مسبب وغير معلل تعليلا وافيا 
  4. اخطأت المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه بالاخذ بالبندين السادس والسابع من بنود اتفاقية المصالحه المتعلقه بتقاسم الرسوم والمصاريف ورسوم التسجيل واهمال البند الثالث وهو اهم البنود  والذي تضمن ان تقوم المدعيه بالتنازل لاي شخص يتفق معه باقي الاطراف ولم تلتفت المحكمه الى المبالغ التي دفعت لاطراف المصالحه الاخرين واخطأت المحكمه في حساب المبالغ المدفوعه للمطعون ضدها
  5. اخطأت محكمة الاستئناف في ما توصلت اليه بتكييف العلاقه بين الطاعن والمطعون ضدها على انها علاقة وكالة خاصه واخطأت المحكمه باعتباره وكيلا خاصا وليس مشتري حيث ان الطاعن كان قد دفع ثمن العقارات محل الدعوى بشكل شخصي بعد تحديد الثمن ووقع اتفاقية بيع اوليه بين كل من حليمه وسعيد والطاعن وهم اطراف في المصالحه 
  6. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في معالجة  الوكالات بدون الالتفات الى المبالغ المدفوعه قبل تنظيمها والاتفاقات الموقعه قبلها والرسوم التي دفعت عن المطعون ضدها 
  7. اخطأت  محكمة الاستئناف في استبعاد الاقرار العدلي الموقع من سعيد محمد سعيد عبد الله والذي اقر فيه بقبض ثمن 30 دونم محل الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضدها واخطأت المحكمه في تفسير ما جاء بالاقرار المذكور ولم تلتفت المحكمه الى ان سعيد هو احد اقارب المدعيه المطعون ضدها واحد المالكين المستفيدين واحد الموقعين على اتفاقية المصالحه واخطأت المحكمه في تعليل حكمها بخصوص استبعاد الاقرار ولم تلتفت الى المبالغ المدفوعه بموجب حوالات ولم تلتفت المحكمه الى ان اتفاقية المصالحه ملزمه لاطرافها وان المدعيه اميره امينه على حصص كل من سعيد وحليمه وان الطاعن لم يكن طرفا في المصالحه التي تمت بين المدعي ولا تعتبر حجة عليه  وان استناده للاتفاقيه كان بغرض مصدر حقه بالعقار 
  8. اخطأت المحكمه في عدم ادخال سعيد عبد الله وهو خال المدعيه في الدعوى او تكليف المدعيه باختصامه
  9. الحكم المطعون فيه جاء مناقضا بعضه لبعض في حيثياته
  10. لم تعالج محكمة الاستئناف ما جاء باقوال الشاهد المحامي عاطف قعدان ولم تلتفت الى ما جاء باستجواب المدعيه المطعون ضدها حيث اقرت بانها هي من طلبت من المدعى عليه دفع رسوم تسجيل الارض على اسمها ولم تلتفت المحكمه الى الاتفاقيه الموقعه بين المحامي محمد ابو هلال عن المدعيه والمحامي عاطف قعدان عن سعيد وحليمه
  11. اخطأت المحكمه في احتساب ثمن الدونم مبلغ 12 الف دينار دون الالتفات الى ما جاء بالاتفاقيه بين المدعي والمدعى عليها  والتي تضمنت ان ثمن 98 دونم هو مليون دينار مما يعني ان ثمن الدونم هو 10204دينار  

 والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم له برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدها  وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 23/1/2023 وقدم الطعن بتاريخ 22/2/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 317/2015 لدى محكمة بداية طولكرم بمواجهة  الطاعن وموضوعها مطالبه ماليه وقد اسست المدعيه دعواها على سند من القول  انها اتفقت مع المدعى عليه على بيع ما مساحته 45 دونم ارض بقيمة 675000 دينار اردني في قطعة الارض رقم 5 من الحوض رقم 8514 من اراضي عنبتا وانه طلب منها عمل وكاله له تسمح له بالبيع لمن يشاء وبالتصرف بالارض وانها قامت بتنظيم وكاله لدى كاتب عدل رام الله وكلته فيها ببيع ما مساحته 15 دونم ووكلته بموجب وكاله خاصه ببيع ما مساحته 30 دونم وقام ببيع الارض دون ان يسلمها الثمن المتفق عليه

  رد المدعى عليه بلائحة جوابيه  ابدى فيها انه اتفق مع خال المدعيه  سعيد وخالتها حليمه يلتزم المدعى عليه  بموجب الاتفاق بشراء ما مساحته 98 دونم من الارض بمبلغ مليون دينار ووقع معهم اتفاق اولي وكانت الارض وقت توقيع الاتفاق مسجله باسم والدة المدعيه بموجب وكاله دوريه  وانه تم الاتفاق بين المحامي محمد ابو هلال والمحامي عاطف قعدان تسجل الارض المسجله باسم والدة اميره بعد تنفيذ الوكاله الدوريه  وان يتم بعد ذلك تنظيم وكالات دوريه باسم كل من حليمه وسعيد وانه دفع مبلغ 180الف دينار اقرت المدعيه بوصولها بموجب اخطار موجه من وكيلها محمد ابو هلال  وان خال المدعيه طلب منها ان تقوم بتظيم الوكالات مقابل ان يقوم هو بقبض ثمن المساحه المباعه وقام بتظيم اقرار عدلي اقر فيه بقبض الثمن وكان هناك اتفاقيات متعدده وتم دفع مبالغ اورد الطاعن تفاصيلها بلائحته الجوابيه 

 باشرت محكمة بداية طولكرم نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 30\9\2018  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالحكم للمدعيه بالزام المدعى عليه بدفع بمبلغ322410 دينار  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعى عليه  وطعن به لدى محكمة استئناف رام الله  بالاستئناف رقم 1252/2018 ونظرت محكمة استئناف رام الله الاستئناف وبتاريخ 25/8/2020 اصدرت حكما فاصلا في الاستئناف قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم يقبل الطاعن بالحكم وطعن به نقضا بالنقض رقم 786/2020 وبتاريخ 12/9/2022 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بنقض الحكم واعادة الدعوى الى مصدرها

احيل الاستئناف  بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الى محكمة استئناف نابلس وسجل لديها تحت الرقم 922/2022  باشرت المحكمه اعادة نظر الاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها واصدرت بتاريخ 23/1/2023  حكما فاصلا في الاستئناف قضى برده  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم يقبل المدعى عليه  بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

 وعن اسباب الطعن  الاول  والثاني والثالث والتي ينعى فيها الطاعن على القرار المطعون فيه  انه مخالف للاصول والقانون وانه مخالف لابسط المباديء والمعايير القانونيه والواقعيه  وانه غير مسبب وغير معلل تعليلا وافيا فان المحكمه تجد ان جميع هذه الاسباب جاءت عامة مبهمه لا تعدو كونها اوصافا اطلقها الطاعن على الحكم دون ان يبين فيها اوجه الخلل والقصورالذي ينسبه الى القرار ووجه الصواب الذي يراه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبة الطاعن الى الحكم الطعين من عدمه وقد خالف الطاعن في اسباب طعنه هذه منهج بناء الطعون وخالف الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وتقرر المحكمه رد هذه الاسباب

، وبصرف النظر عن باقي الأسباب التي حمل عليها الطعن الماثل ،وباطلاع المحكمه  على مدونات الحكم الطعين، والاطلاع على مدونات الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/8/2020 والذي قررت المحكمة ابطاله بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 12/9/2022 في الطعن رقم 789/2020 وقررت اعادة الاستئناف الى محكمة الاستئناف لاصدار حكم متفق مع القانون تجد ان الحكم محل الطعن  جاء مستنسخاً استنساخاً طبق الأصل عن الحكم السابق المنقوض ،بموجب حكم محكمة النقض الذي اصبح بمثابة العدم بعد الإعادة الى المحكمة الاستئنافية ، لما شابه من البطلان،اذ انه وبقراءة كافة مفردات الحكمين نجد ان الحكم الطعين منقول كلمة بكلمة عن ذات الحكم الذي تقرر بطلانه،بما يعني ان المحكمة مصدرته لم تعمل دورها  القانوني في بحث اسباب الاستئناف ومعالجتها وفقا لم املاه القانون عليها بصفتها محكمة موضوع فكان عليها ان تعالج اسباب الاستئناف المعروض عليها وان تقوم ببحث البينات المقدمه في الدعوى سواء امام محكمة اول درجه او امامها وان تعالج الدفوع المثاره من اطراف الدعوى بصورة تبين رأيها فيما عرض عليها  ،لا أن تنأى عن القيام بدورها والركون الى استنساخ حكماً تقرر ابطاله وبطلانه ،فبدلا من ان تقول هي كلمتها المعب ره عن رأيها فيما عرض عليها والتي تعطي من يقرأ حكمها ثقة بالحكم ،وحيث ان استنساخ الحكم السابق المقرر بطلانه يفيد بان المحكمه  قعدت عن القيام بدورها  بإصدار حكم من لدنها ، وفق تسبيبها واستنتاجها مما هو معروض عليها من وقائع وبينات ،اذ ان القاضي يعذر في مواجهة المتقاضين والكافة بما يسطره هو في حكمه وبيانه للاسباب التي اوصلته الى النتيجة التي خلص اليها ،ولا يمكن ان يعذر القاضي الا بعد ان يعمل دوره ويبدي رأيه هو فيما هو مطروح امامه،ليصل  الى حكم اصولي وفق الاحكام القانونيه التي تنظم اصول المداولة وإصدار الاحكام والنطق بها،وبعكس ذلك يصبح الحكم مشوبا بالقصور المؤدي الى البطلان ،اذ ان استنساخ الحكم السابق ينفي حصول عنصر المداوله في الدعوى قبل اصدار الحكم فيها والذي يعتبر عنصرا جوهريا في اصدار الاحكام اذ بغياب المداولة يصبح الحكم باطلا وفقا لما جاء بالماده 167 والماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  ،ويصبح الحكم الصادر بهذه الصورة  حرياً بالنقض لافتقاره لكافة اركان المداولة الحقيقية ،التي اوجبها القانون.

 

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ،وعلى ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على   الفريق الخاسر بالنتيجه

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024