دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن :اياد مصطفى حسن دلبح - ذنابه - طولكرم
وكيله المحامي : بشار حامد
المطعون ضدها : اميره فواز محمد حسن - العيزريه وكيلها العام امير فواز محمد حسن
وكيله المحامي: ابراهيم زغل
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22\2\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 23\1\2023 بالاستئناف المدني 922/2022 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم له برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضدها وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 23/1/2023 وقدم الطعن بتاريخ 22/2/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 317/2015 لدى محكمة بداية طولكرم بمواجهة الطاعن وموضوعها مطالبه ماليه وقد اسست المدعيه دعواها على سند من القول انها اتفقت مع المدعى عليه على بيع ما مساحته 45 دونم ارض بقيمة 675000 دينار اردني في قطعة الارض رقم 5 من الحوض رقم 8514 من اراضي عنبتا وانه طلب منها عمل وكاله له تسمح له بالبيع لمن يشاء وبالتصرف بالارض وانها قامت بتنظيم وكاله لدى كاتب عدل رام الله وكلته فيها ببيع ما مساحته 15 دونم ووكلته بموجب وكاله خاصه ببيع ما مساحته 30 دونم وقام ببيع الارض دون ان يسلمها الثمن المتفق عليه
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه ابدى فيها انه اتفق مع خال المدعيه سعيد وخالتها حليمه يلتزم المدعى عليه بموجب الاتفاق بشراء ما مساحته 98 دونم من الارض بمبلغ مليون دينار ووقع معهم اتفاق اولي وكانت الارض وقت توقيع الاتفاق مسجله باسم والدة المدعيه بموجب وكاله دوريه وانه تم الاتفاق بين المحامي محمد ابو هلال والمحامي عاطف قعدان تسجل الارض المسجله باسم والدة اميره بعد تنفيذ الوكاله الدوريه وان يتم بعد ذلك تنظيم وكالات دوريه باسم كل من حليمه وسعيد وانه دفع مبلغ 180الف دينار اقرت المدعيه بوصولها بموجب اخطار موجه من وكيلها محمد ابو هلال وان خال المدعيه طلب منها ان تقوم بتظيم الوكالات مقابل ان يقوم هو بقبض ثمن المساحه المباعه وقام بتظيم اقرار عدلي اقر فيه بقبض الثمن وكان هناك اتفاقيات متعدده وتم دفع مبالغ اورد الطاعن تفاصيلها بلائحته الجوابيه
باشرت محكمة بداية طولكرم نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 30\9\2018 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالحكم للمدعيه بالزام المدعى عليه بدفع بمبلغ322410 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعى عليه وطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 1252/2018 ونظرت محكمة استئناف رام الله الاستئناف وبتاريخ 25/8/2020 اصدرت حكما فاصلا في الاستئناف قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم يقبل الطاعن بالحكم وطعن به نقضا بالنقض رقم 786/2020 وبتاريخ 12/9/2022 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بنقض الحكم واعادة الدعوى الى مصدرها
احيل الاستئناف بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الى محكمة استئناف نابلس وسجل لديها تحت الرقم 922/2022 باشرت المحكمه اعادة نظر الاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها واصدرت بتاريخ 23/1/2023 حكما فاصلا في الاستئناف قضى برده مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والتي ينعى فيها الطاعن على القرار المطعون فيه انه مخالف للاصول والقانون وانه مخالف لابسط المباديء والمعايير القانونيه والواقعيه وانه غير مسبب وغير معلل تعليلا وافيا فان المحكمه تجد ان جميع هذه الاسباب جاءت عامة مبهمه لا تعدو كونها اوصافا اطلقها الطاعن على الحكم دون ان يبين فيها اوجه الخلل والقصورالذي ينسبه الى القرار ووجه الصواب الذي يراه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبة الطاعن الى الحكم الطعين من عدمه وقد خالف الطاعن في اسباب طعنه هذه منهج بناء الطعون وخالف الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وتقرر المحكمه رد هذه الاسباب
، وبصرف النظر عن باقي الأسباب التي حمل عليها الطعن الماثل ،وباطلاع المحكمه على مدونات الحكم الطعين، والاطلاع على مدونات الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/8/2020 والذي قررت المحكمة ابطاله بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 12/9/2022 في الطعن رقم 789/2020 وقررت اعادة الاستئناف الى محكمة الاستئناف لاصدار حكم متفق مع القانون تجد ان الحكم محل الطعن جاء مستنسخاً استنساخاً طبق الأصل عن الحكم السابق المنقوض ،بموجب حكم محكمة النقض الذي اصبح بمثابة العدم بعد الإعادة الى المحكمة الاستئنافية ، لما شابه من البطلان،اذ انه وبقراءة كافة مفردات الحكمين نجد ان الحكم الطعين منقول كلمة بكلمة عن ذات الحكم الذي تقرر بطلانه،بما يعني ان المحكمة مصدرته لم تعمل دورها القانوني في بحث اسباب الاستئناف ومعالجتها وفقا لم املاه القانون عليها بصفتها محكمة موضوع فكان عليها ان تعالج اسباب الاستئناف المعروض عليها وان تقوم ببحث البينات المقدمه في الدعوى سواء امام محكمة اول درجه او امامها وان تعالج الدفوع المثاره من اطراف الدعوى بصورة تبين رأيها فيما عرض عليها ،لا أن تنأى عن القيام بدورها والركون الى استنساخ حكماً تقرر ابطاله وبطلانه ،فبدلا من ان تقول هي كلمتها المعب ره عن رأيها فيما عرض عليها والتي تعطي من يقرأ حكمها ثقة بالحكم ،وحيث ان استنساخ الحكم السابق المقرر بطلانه يفيد بان المحكمه قعدت عن القيام بدورها بإصدار حكم من لدنها ، وفق تسبيبها واستنتاجها مما هو معروض عليها من وقائع وبينات ،اذ ان القاضي يعذر في مواجهة المتقاضين والكافة بما يسطره هو في حكمه وبيانه للاسباب التي اوصلته الى النتيجة التي خلص اليها ،ولا يمكن ان يعذر القاضي الا بعد ان يعمل دوره ويبدي رأيه هو فيما هو مطروح امامه،ليصل الى حكم اصولي وفق الاحكام القانونيه التي تنظم اصول المداولة وإصدار الاحكام والنطق بها،وبعكس ذلك يصبح الحكم مشوبا بالقصور المؤدي الى البطلان ،اذ ان استنساخ الحكم السابق ينفي حصول عنصر المداوله في الدعوى قبل اصدار الحكم فيها والذي يعتبر عنصرا جوهريا في اصدار الاحكام اذ بغياب المداولة يصبح الحكم باطلا وفقا لما جاء بالماده 167 والماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ،ويصبح الحكم الصادر بهذه الصورة حرياً بالنقض لافتقاره لكافة اركان المداولة الحقيقية ،التي اوجبها القانون.
لذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ،وعلى ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024