السنة
2023
الرقم
691
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

          وعضويــــة القضــاة الســادة: كمال جبر، نزار حجي ، رائد عساف، بلال ابو الرب

 

الطاعنة: وجدان بدر عبدالله دار زيادة /رام الله

          وكيلها المحامي رائد دراغمة /رام الله -شارع الارسال

المطعون ضدهما: الشركة العالمية المتحدة للتأمين/البيرة

          وكيلها المحامي موسى الصياد/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 28/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 3/5/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي (790 و 791/2022)والقاضي بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم بحيث يصبح الزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره(176.392)مائة وستة وسبعين الف وثلاثمائة واثنان وتسعين شيكل بالإضافة الى مبلغ (6650) دينار اردني وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و(500) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وشابه قصور في التعليل والتسبيب وحيث اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق حكم المادة (155) من قانون التأمين على اساس دخلها من الوظيفة العمومية واستثنت عملها في القطاع الخاص.
  2. اخطأت محكمة استئناف القدس عندما توصلت الى نتيجة مفادها ان دخل المدعية من عملها الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي غير قانوني استناداً لقرار مجلس الوزراء .
  3. اخطأت محكمة استئناف القدس برد مطالبة الطاعنة ببدل التعطل عن العمل عن راتبها المتأتي من دخلها من العمل الاضافي
  4. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة(239)من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبذلك تلتمس الطاعنة احتساب حقوق الطاعنة وفق عملها الحكومي والخاص وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة وفق قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم للمدعية وفق الدخل الثابت الذي سبقت الحادث وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغت الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

المحكمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن ولما كنت وقائع الدعوى وفق صريح اوراقها تفيد بأن الطاعنة كانت قد تقدمت بالدعوى الاساس لمطالبة المدعى عليها (المطعون ضدها) بتعويضات عن الاضرار الجسدية المتحصلة لها جراء حادث السير الذي وقع بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٩ مدعية ان دخلها الشهري لا يقل عن اربعة الاف ومائة شيكل منها الفي شيكل تتحصل عليها من عملها لدى مشغل خاص اضافة الى ما تتقاضاه من وظيفتها العمومية ولما كان الراتب المدعى به من العمل الخاص محل انكار من الجهة المدعى عليها بالإضافة الى ما جاء من ردود في لائحة المدعى عليها الجوابية على وقائع الدعوى وفي نهاية اجراءات التقاضي قضت محكمة اول درجة بالمبلغ المستحق للمدعية محتسبة اجر المدعية من الوظيفة العمومية وعملها لدى مشغل خاص خارج نطاق وظيفتها ولما لم ينل حكم المحكمة بقبول طرفي الدعوى طعن به من قبلهما لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئنافين رقمي (٧٩٠ و٧٩١ / ٢٠٢٢) التي قضت بدورها بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستأنف امامها ولما لم يرق قضاء المحكمة الاستئنافية  باستبعاد دخل المدعية (الطاعنة) من العمل الخاص خارج الوظيفة كأساس لتعويضها عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب وكذلك عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية طعنت به بموجب الطعن الماثل محمولاً على اسبابه التي اتينا على تسجيلها استهلالاً.

وبالعودة الى اسباب الطعن التي حاصل القول فيها ان المحكمة جانبها الصواب عندنا قررت ان عمل المدعية لدى مشغل خاص بعد عملها الرسمي دون حصولها على اذن من الجهة ذات الاختصاص يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٦  الامر الذي لزومه عدم اخذ دخلها الثاني بالحسبان عند احتساب مبلغ التعويضات المستحقة لها عن المقدرة على الكسب وفقدان تلك المقدرة مبدية الطاعنة ان مخالفتها للقرار سالف الذكر يعد مخالفة مسلكية مؤداه تعرضها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وليس من شأنه حرمانها من التعويض مضيفة ان ما ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية اجتهاداً مخالفاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بخصوص اسس احتساب التعويض الذي اعتمد متوسط دخل المصاب للأشهر الثلاث السابقة للحادث سبب الضرر.

وبمراجعة الحكم الطعين بما يتصل بنقطة الطعن نجد ان المحكمة مصدرته عللته بما يلي " اما بالنسبة لعمل المدعية الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي فأننا نجد ان مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (56 لسنة 2016) منع الموظفين العموميين من العمل خارج اطار الوظيفة" واستطردت بالقول " وبناء عليه فان دخل المدعية المتأتي من عملها خارج اطار الوظيفة العمومية يعتبر دخل غير قانوني ......... وبالتالي لا يجوز للمحكمة اضفاء الشرعية على هذا العمل خلافاً لأحكام القانون وبالتالي فإن قاضي محكمة الدرجة الاولى يكون قد جانب الصواب باعتماد اجر المدعية البالغ (2000) شيكل من عملها خارج اطار الوظيفة العمومية كدخل تستحق عنه التعويض طالما ان المدعية لم تقدم ما يثبت انها مأذونة من قبل مجلس الوزراء بالعمل خارج اطار الوظيفة العمومية" وبإنزال حكم القانون على قضاء المحكمة الاستئنافية بما يتصل بالنقطة محل الطعن نبدي ان الموظف العام يتعين عليه التقيد بواجبات وظيفته ومراعاته لقواعد السلوك سواء المتعارف عليها او المنصوص عليها بموجب القوانين والانظمة تحت طائلة المسائلة التأديبية التي قد يتعرض لها والتي تتناسب والمخالفة التي يأتيها الموظف وينحصر ايقاع العقوبة بالجهة الادارية المخولة بذلك بموجب قانون او نظام وهدفها ضمان حسن سير المرفق العام ولا تهدف الى حماية الامن والنظام العام في المجتمع الذي هو هدف العقوبة الجزائية وحدود العقوبة المسلكية المركز الوظيفي للموظف العام ولا تستطيل العقوبة لتمسه في بدنه او حريته او امواله وهذا خلاف العقوبة الجزائية التي تكون اثراً للجريمة بكافة مراتبها وانواعها ومن هنا نخلص الى القول ان المخالفة المسلكية لا تعد جريمة تتعلق بأمن المجتمع او تمس النظام العام ولا يناط ايقاع العقوبة فيها للمحاكم النظامية وعليه فإن مخالفة الموظف للأنظمة والتعليمات الصادرة له بشأن سلوكه الوظيفي لا يحرمه من حقوقه المالية المترتبة له في ذمة شخص آخر طالما ان سلوكه لم ينطو على جريمة او سلوك مخالف للنظام العام.

مؤكدين ان تعويض المصابة على اساس دخلها الذي كانت تتحصل عليه قبل الحادث وان كان جزء منه ناتج عن القرار رقم 56 لسنة 2016 لا يعد رضى او تشجيع من المحكمة  لمخالفة قواعد السلوك المتعين احترامها وانما تطبيق للقواعد الفقهية ونصوص القانون الصحيح على الواقعة المادية ذلك ان عدم اختصاص القضاء النظامي بإيقاع العقوبة التأديبية يعد مانعاً من اتخاذ جزاء لان من لا يملك الاصل لا يملك الفرع فإذا سقط الاصل سقط الفرع وتأسيساً على ذلك نرى ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عاقبت الموظف تجاوزاً لاختصاصها وصلاحيتها ولما كان قضاء هذه المحكمة استقر على أن التعويض المستحق للمصاب يؤسس على دخله الذي كان يتحصل عليه وقت الحادث طالما لم يكن الدخل يتأتى نتيجة عمل مخالف للأمن او النظام العام وبذلك قضت في عديد النزاعات التي طرحت عليها سواء بما يتصل بتعويض المصابين جراء حادث طرق او التعويضات العمالية وعليه فان ما قضى به الحكم المطعون فيه جاء خلافاً للقواعد القانونية السليمة ولما استقر عليه قضاء المحاكم بهذا الشأن ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن يغدو في محله يجرح الحكم الطعين من هذه الناحية مما يتعين قبوله.

وبخصوص السبب الرابع من اسباب الطعن وحاصل ما جاء فيه القول بخطأ المحكمة عندما قررت عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، وفي هذا نبدي ان المبلغ المحكوم به في دعاوى التعويضات الجسدية يتوجب ربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور الحكم وكذلك الفائدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ وفق المقرر في قضاء هذه المحكمة.

ولما قررت المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلاف هذا الذي اوردناه فإن سبب الطعن ينال من حكمها مما يستوجب قبوله.

لذلـــــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً واعادة الدعوى الى مرجعها لتمحيص البينة بما يتصل بحقيقة عمل المدعية عملاً اضافياً من عدمه ومقدار دخلها وعلى ضوء النتيجة التي ستصل لها المحكمة إجراء المقتضى واعمال ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وفق ما بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024