السنة
2023
الرقم
661
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

          وعضويــــة القضــاة الســادة: كمال جبر، نزار حجي ، رائد عساف، بلال ابو الرب

 

الطاعنة: نداء عايد عبدالرحيم جبالي/الخليل

          وكيلها المحامي  فادي العملة/الخليل

المطعون ضدها: الشركة الاهلية للتأمين بواسطة ممثلها القانوني /رام الله

          وكيلها المحامي ماجد عودة/بيت لحم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 10/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/4/2023 في الاستئناف المدني رقم 52/2023 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (750)دينار اردني ومبلغ (20246.39)شيكل وتكبيد المستانف عليها مبلغ خمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم في شقه المطعون فيه جاء مخالف للقانون والاصول.

2. الحكم في شقه المطعون فيه مخالف للسوابق القضائية بخصوص ابتداء احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي عن نسبة العجز وكذلك سن التقاعد للمرأة غير العاملة.

3. الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب ولم يوضح كيفية احتساب المبلغ المحكوم به وعدد الاشهر التي جرى احتساب التعويض عليها ولم يبين العملية الحسابية وبالتالي فانه واجب النقض.

4. وعلى فرض ان احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب كما قضت المحكمة فان حساب ذلك يجب ان يتم دون رسملة التي فرصت لحالات لا تنطبق وواقع ملف الدعوى.

وطلبت قبول الطعن والحكم للطاعنة بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تبلغت الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ولما كانت وقائع الدعوى وفق ما تجاهر به اوراقها تفيد ان الطاعنة تقدمت بالدعوى الاساس ضد المدعى عليها المطعون ضدها لمطالبتها ببدل تعويضات جسدية نتجت عن حادث السير الواردة تفاصيله بلائحة الدعوى، ولدى نهاية اجراءات المحاكمة قضت محكمة اول درجة بالمبلغ الوارد بحكمها الذي لم يرق للمدعى عليها فبادرت للطعن به بموجب الاستئناف رقم رقم 52/2023 وبدورها قبلت محكمة الدرجة الثانيه الاستئناف المقدم اليها وعدلت الحكم المستأنف وذلك بحسم مبلغ التعويض المحكوم به للمصابة من تاريخ اصابتها وحتى تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة الامر الذي لم ينل رضى المستأنف عليها فبادرت برفع هذا الطعن محمولاً على اسبابه التي اتينا على ذكرها استهلالاً

وبالعودة إلى اسباب الطعن وبامعان النظر بما تضمنته من مثالب وجهت الى الحكم الطعين نجد انها جاءت متصلة ببعضها تتمحور حول نقطة واحدة وهي القول ان الحكم للمصابة ببدل دخل مستقبلي من تاريخ الحكم مخالف لنصوص القانون ولما استقر عليه القضاء كما انه يخالف المنطق وان حكم المحكمة الاستئنافيه بذلك كان مجهلاً فلم يبين عدد الاشهر التي تستحق المصابة تعويضات عنها ولم يبين دخلها وطريقة الاحتساب وكان عليه ان يحتسب الحد الاقصى لعمر المصابة خمسة وستين سنة، كما ان المحكمة اخطأت برسملة المبلغ المحكوم به، وباطلاع المحكمة على الحكم الطعين تبين ان المحكمة مصدرته لم تبين الاسس القانونية والواقعية التي استندت اليها عند تقريرها بشأن مبلغ التعويض المستحق للمصابة وانما حسمت المبلغ المستحق لها من تاريخ الاصابة وحتى تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة ونرى انه كان المتوجب عليها بوصفها محكمة موضوع ان تعيد حساب التعويض وفق الاساس القانوني الذي اعتقدت انه الصواب عند تفسيرها لنصوص القانون وتطبيقها لها مما يجعل من الحكم معتلاً ترد عليه جزئيات الطعن سالفة الإشارة.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه فان محكمتنا وعملاً باحكام المادة (٢٣٧) ستعيد احتساب التعويض المستحق للمصابة، ولما كان الثابت من الاوراق ان المصابة ربة بيت اي غير عاملة الامر الذي لم يكن محل انكار او مجادلة منها وكذلك نسبة العجز المتخلفة لديها جراء الحادث ومتوسط الدخل الذي جرى الاستناد اليه عند حساب التعويض من محكمة اول درجة .

ولما كان الثابت أيضاً صدور حكم محكمة اول درجة بتاريخ 22/١٢/2020 وحيث ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان ابتداء حساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم في مثل الحالة المعروضة على المحكمة يبدأ من تاريخ صدور الحكم انطلاقاً من أن غاية التعويض جبر الضرر الذي يعني ما لحق الشخص من خسارة وما فاته من كسب وحيث ان المدة الواقعه ما بين تاريخ الاصابة وحتى تاريخ الحكم لم تخسر المصابة منه كسباً يقيناً من الواقع الثابت.

اما المدة بعد ذلك فيبقى عمل المصاب خلالها محتملاً الامر الذي لزومه الحكم له بعد هذا التاريخ ببدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي، ولما كان قضاء هذه المحكمة استقر على  ان الحد الاقصى للعمر لحساب التعويض عن ذلك لغاية بلوغ المصاب ستين عاماً اما اذا كان عمر المصاب قريباً من ذلك او اكثر فلمحكمة الموضوع ان تمد الحد الاقصى لاكثر من ذلك اذا ثبت لها ان المصاب كان على رأس عمله عند الاصابة وبما ان المصابة من مواليد 5/٨/1982 وصدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ 22/١٢/2022  فان عمرها يكون عند صدور الحكم اربعين سنة واربعة اشهر وبالتالي يتبقى لها لسن الستين ١٩.٨ سنة وتعادل ٢٣٦ شهر وحيث مرت فترة اربعة اشهر ما بين اصدار حكم محكمة اول درجة ومحكمة الدرجة الثانية دون ان تتسلم المصابة تعويضاتها عنها رغم استحقاقها فان تلك الفترة لا تخضع للرسملة وتستحق المصابة عنها 4×2018.94×403.788 شيكل وبالتالي يتبقى مدة ٢٣٢ شهراً لبلوغ المصابة سن الستين وحيث ان هذا المبلغ سيدفع للمصابة قبل استحقاقه ولغايات احتساب بدل الدفع الفوري ليصبح 148.1516×2018.94×5%= 14955.450 + 403.788 = 15.359 شيكل.

لــــــــــــذلك

 ولما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام الجهة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة نداء عايد عبد الرحيم جبالي مبلغ وقدره(15.٣٥٩) شيكل بدل دخل مستقبلي فائت بالاضافة الى مبلغ ٥٢٩٤ شيكل بدل مصاريف طبية ليصبح كامل المبلغ (20.553) عشرون الفاً وخمسماية وثلاثة وخمسين شيكل وسبعماية وخمسين دينار مع الزام المطعون ضدها بالمصاريف والرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به وثلاثماية دينار اردني أتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024