السنة
2022
الرقم
1309
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د.رشا حماد ، محمد احشيش، د. بشار نمر

 

الطعن الأول 1288/2022

الجهة الطاعنة : شركة المشروبات الوطنية م.خ.م/رام الله

          وكيلها المحامي سمعان زيادة/رام الله

المطعون ضده :غازي روحي سعيد علوي/رام الله

           وكيله المحامي أحمد نصرة /رام الله

الطعن 1309/2022

الطاعن : غازي روحي سعيد علوي/رام الله

وكيله المحامي أحمد نصرة / رام الله

المطعون ضدها: شركة المشروبات الوطنية م.خ.م/رام الله

          وكيلها المحامي سمعان زيادة/رام الله

 

 

الإجراءات

بتاريخ 1/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 1288/2022 وبتاريخ 5/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 1309/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 154/2022 و 156/2022 بتاريخ 26/10/2022 والقاضي قبول الاستئناف رقم 154/2022 موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وتعديله ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بدفع 26858 شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب محاماة لأي من الوكيلين ورد الاستئناف رقم 156/2022 موضوعاً.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1288/2022بما يلي :

  1. اخطأت المحكمة بالحكم ببدل الفصل التعسفي وكان عليها ان لا تحكم به كون المدعي كان قد ترك العمل من نفسه.
  2. اخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 256 شيكل والتي تم خصمها من راتبه لشهر 11/2013 وهي تعتبر سلفة وذلك لأنه استنفذ كافة اجازاته المرضية واستمر في غيابه.
  3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم لوكيل المدعى عليها بأتعاب المحاماة.

والتمس وكيل الطاعن الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم والحكم وفق ما طلبه الطاعن في طعنه.

بتاريخ 12/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تتلخص اسباب الطعن الثاني1309/2022 بما يلي :

  1. اخطأت المحكة بالحكم ببدل الفصل التعسفي على اساس 3 سنوات بالرغم من ان المدعي عمل لمدة 3 سنوات ونصف.
  2. اخطأت المحكمة بالحكم بمقدار صندوق الادخار حيث حكمت للمدعي بنسبة مساهمته فقط وكان عليها ان تحكم بنسبته ونسبة الشركة المدعى عليها.
  3. اخطأت المحكمة بحكمها باعتبار ان اصابة المدعي اثناء لعب المباراة ليست اصابة عمل.
  4. اخطأت المحكمة بحكمها عندما رفضت الحكم ببدل الاجازات السنوية بواقع 27 يوم.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى.

بتاريخ 22/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضدها المدعى عليها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن والحكم وفق الطعن رقم 1282/2022.

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة، نجد بأن الطعنين قدما ضمن المدة القانونية مستوفيان شرائطهما الشكلية وعليه نقرر قبولهما شكلاً.

أما من حيث الموضوع، نجد بأن المدعي تقدم بالدعوى الأساس رقم 836/2014 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها للمطالبة بحقوق عمالية على سند من القول انه وبنتيجة اصابته في الملعب بصفته عضو في فريق المدعى عليها تعرض للإصابة وبعد عودته للعمل تم فصله فطالب بحقوقه العمالية نتيجة اصابته وفصله، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لدى محكمة البداية أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع 35969 شكل ورد الدعوى فيما تجاوز ذلك وتضمين المدعي مصاريف الدعوى المتعلقة ببدل الاصابة وتضمين المدعى عليها المصاريف عن بدل المطالبة بشق حقوق المدعي العمالية وعدم الحكم لأي طرف بأتعاب محاماة.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 154/2022 و 156/2022 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/10/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي قبول الاستئناف رقم 154/2022 موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وتعديله ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بدفع 26858 شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب المحاماة لأي من الوكيلين ورد الاستئناف رقم 156/2022 موضوعاً.

 

وعن اسباب الطعن الأول رقم 1288/2022

وبخصوص السبب الاول والمتضمن خطأ المحكمة بالحكم ببدل الفصل التعسفي وأنه كان عليها ان لا تحكم به كون المدعي ترك العمل بسبب منه ، أنه من خلال ملف الدعوى نجد بأن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها "المدعى عليها" كعامل بأجرة شهرية 2826 شيكل وهذا ما اقر به طرفي الدعوى الا أنه كان قد تعرض لإصابة اثناء لعبة كرة القدم فتغيب عن العمل وبعد عودته تم توجيه كتاب من قبل المدعى عليها بأنهاء خدماته وذلك بسبب تهديده الشركة بأنه سيلجأ الى الاعلام والقضاء للتشهير بالشركة وبالتالي محاولة ابتزاز الشركة واهداره لوقت العمل بالحديث في مواضيع خاصة وخلق جو من التوتر والإرباك  داخل الدائرة وهذا وفق الكتاب الصادر من مدير الموارد البشرية الى وزارة العمل اما الكتاب الصادر من  المدعى عليها للمدعي فيتضمن فقط انهاء الخدمة دون بيان الأسباب، أنه وفق ما تقدم كان على المدعى عليها ان تثبت المخالفة التي ارتكبها المدعي لا ان تكتفي بهذا الكتاب هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن الكتاب الصادر من المدعى عليها للمدعي لم يبين ما هو سبب انهاء الخدمة وحيث أن هذه الأسباب التي لم يتم اثباتها من قبل الطاعنة لا تبرر فصل المدعي فإن ما جاء بحكم محكمة الدرجة الثانية يكون متفق مع البينة المقدمة وله أصل ثابت بالدعوى وبهذا يكون هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 265 شيكل والتي تم خصمها من راتبه لشهر 11/2013 وهي تعتبر سلفة إننا نجد وفق البينة المقدمة لم تتقدم المدعى عليها بأي بينة تثبت آلية صرف مبلغ 256 شيكل وعليه فإن ما استندت عليه محكمة الدرجة الثانية له اصل ثابت بالدعوى فيكون هذا السبب مردود.

اما بخصوص السبب الثالث والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم لوكيل المدعى عليها بأتعاب المحاماة انه من خلال الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الدرجة الثانية لم تحكم ببدل اتعاب لوكيل المدعي عليها كما انها لم تحكم ببدل اتعاب الوكيل المدعى محمله كل طرف اتعاب محاميه وحيث ان تقدير اتعاب المحاماة هو سلطة تقديرية للمحكمة وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  وفق ما جاء بالمادة (186)وقانون المحامين النظاميين فإنه لا رقابة لمحكمتنا على ذلك ما دام استخدمت محكمة الموضوع سلطتها التقديرية وعليه يكون هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص الطعن الثاني رقم 1309/2022

وعن السبب الأول وهو خطأ المحكمة بالحكم ببدل الفصل التعسفي على اساس 3 سنوات علماً ان المدعي عمل لدة 3 سنوات ونصف وبتطبيق ذلك على أحكام المادة (47) من قانون العمل والتي تنص على " مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ان لا يتجاوز أجر عن مدة سنتين" من خلال هذه المادة فإن القانون منح العامل أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل ولم ينص المشرع على ان تحسب له كسور السنة كما فعل في النص على مكافأة نهاية الخدمة بالمادة 45 من ذات القانون وبهذا فإن محكمة الدرجة الثانية طبقت صحيح القانون وعليه يكون هذا السبب مردود.

اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعي بنسبة المدعى عليها من صندوق الادخار ، انه من خلال ملف الدعوى نجد بأن الشركة المدعى عليها قامت بإنشاء صندوق ادخار وان نسبة العامل هي 4% من قيمة راتبه اما نسبة الشركة فتدفع 8% وبالعودة الى المبرز م/11 وهو نظام الادخار للشركة المدعى عليها نجد انها تنص المادة (11) منه على " يدفع الصندوق للموظف المساهمات والأرباح المجتمعة في حسابه عن مساهمته ومساهمة الشركة اذا انتهت خدمته من الشركة لأحد الأسباب التالية:

أ‌.   انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية       ب. الاستقالة، شريطة ان يكون مضى على خدمة الموظف في الشركة مدة لا تقل عن 5 سنوات         ج. في حالة استقالة الموظف قبل 5 سنوات على خدمته في الشركة يتوجب عليه الحصول على استثناء من رئيس اللجنة.

من خلال النظام نجد بأن من يحصل على المساهمات هو من انتهت مدة عمله بسبب عدم اللياقة او لبلوغه السن القانوني او لسبب الوفاة او عمل اكثر من خمس سنوات او الاستقالة قبل خمس سنوات ويتوجب حصوله على استثناء من رئيس اللجنة ونص النظام كذلك بالمادة (11/2) على ( يدفع الصندوق للموظف مبلغ المساهمة الذي اقتطع من راتبه فقط بالإضافة للأرباح اذا انتهت خدماته من الشركة لأحد الأسباب التالية:   - الفصل من العمل لأي سبب من الاسباب الواردة في سياسية الشركة    -الاستقالة المقبولة اذا كانت مدة خدمته تقل عن 5 سنوات ولما كان ذلك وثبت من الاوراق وفق ما تم بيانه عند الرد على سبب الطعن المرتبط بالفصل التعسفي ان المدعي جرى فصله من العمل ما يجعل من الحكم له ببدل مساهمته فقط في صندوق الادخار له اصل ثابت في النظام المعتمد والمصدق من وزارة العمل ولا يرد القول هنا بأن فصل المدعي تعسفياً موجباً للحكم له بمساهمة المدعى عليها بصندوق الادخار ذلك ان الذي يحكم هذه المسألة هو النظام المعد لهذه الغاية وليس القواعد العامة، فطالما ان النظام حدد كيفية صرف هذه المبالغ خاصة ما تدفعه الجهة المدعى عليها من مساهمات بهذا الصندوق فلا مجال للخروج عن هذا النص ما يوجب رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة باعتبار اصابة المدعي ليست اصابة عمل اننا نجد بأن قانون العمل عرّف اصابة العمل بأنها " الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله وعودته ويعتبر في حكم ذلك الاصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام" وعليه فإن اصابة العمل يحب ان تكون ناتجة عن العمل خلاف ذلك فلا تعتبر اصابة عمل ، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى والذي نجد بأن المدعي كان يلعب كرة قدم اثناء اللعبة حدثت له اصابة نتج عنها نسبة عجز وفق ما جاء بالادعاء بأن الفريق الذي يلعب به هو تحت ادارة المدعى عليها التي نفت ذلك ولم يتقدم المدعي بالبينة التي تثبت ان للمدعى عليها فريق كرة قدم يلعب به المدعي وان هذا يكون تحت ادارة المدعى عليها وحيث انه لمك يثبت ذلك ناهيك على ان اللعب في المباراة ليس من طبيعة عمل المدعي حتى يقال ان الاصابة كانت بسبب عمله وعليه فإن ما انتهت اليه محكمة الدرجة الثانية يتفق وحكم القانون وما قدم من بينات تلك البينات التي وقفت عليها محكمة الموضوع والتي خلصت الى عدم اعتبار ذلك اصابة عمل الامر الذي تستقل  به محكمة الموضوع باعتبار تلك من مسائل الواقع، وبهذا تقر محكمتنا محكمة الدرجة الثانية فيما توصلت اليه ما يوجب رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الرابع وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعي عن الاجازات السنوية بواقع 27 يوم ، بعد التدقيق نجد بأن محكمة الدرجة الثانية ردت السبب المتصل بهذه المسألة بحجة العمومية والابهام والجهالة، ولما كان هذا السبب ايدته محكمة الاستئناف يخالف نص المادة 219 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ يتوجب على محكمة الموضوع التصدي لأي دفع او سبب ورد في لائحة الاستئناف وان تعالجه وفق ما قدم من بينات ودفوع امام محكمة اول درجة وما قدم امامها ولا يجوز لها التخلي عن دورها الذي اناطها القانون كمحكمة الموضوع، وحيث ان الدعوى صالحة للفصل فيها وفق ما ورد من رد  على اسباب الطعن فسنقوم بالرد على هذا السبب على النحو التالي من الثابت بالأوراق ان المدعي استنفذ رصيد اجازاته المرضية والسنوية وانه حصل على اجازة اضافية تفوق الحد القانوني لطبيعة الاصابة محل الدعوى وهذا ما أكد عليه الشاهد خالد العريض والكشف المعد من قبله المبرز امام محكمة اول درجة تحت تمييز بالحرف ن/2 ولما كان ذلك فقد اثبتت الجهة المدعى عليها  استيفاء المدعي له لرصيد اجازاته السنوية ما يوجب رد هذا السبب.

لــــــذلــــك

تقرر المحكمة بالأغلبيةرد الطعنين موضوعاً، وتأييد الحكم المطعون به من حيث النتيجة

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/02/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 س.ر

مربعنص

 

 

مربعنص

رأي المخالفة المعطى

من القاضي ايمان ناصر الدين

أخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به ، حملت قضائها عليه فيما يتعلق بمسألة التعويض عن كسور السنة نتيجة الفصل التعسفي واتفق معها فيما عدا  ذلك ، وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تحكم للطاعن ببدل كسور السنة عن الفصل التعسفي البالغة ثلاث سنوات ونصف السنة معللة ذلك ان المادة 47 من قانون العمل نصت على الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي بأجر شهرين عن كل سنة قضاها ولم ينص المشرع على حساب كسور السنة كما فعل النص عن بدل مكافأة نهاية الخدمة.

ولما كان ووفق اجتهادنا السابق المتكرر نجد بأن للعامل الذي امضى في عمله مدة تزيد عن السنة يجب احتساب كسور السنة بالنسبة للفصل التعسفي وذلك وفق حكم المادة (47)سالفة الاشارة ذلك أن المادة المذكورة قد بينت مقدار التعويض عن أجر شهرين عن الوحدة الزمنية للتعويض وهي سنة ولا ينصرف ذلك الى حرمان العامل من التعويض عن كسور تلك الوحدة الزمنية الأمر الذي يغدو معه أن ما قضت به المحكمة وحملت قضاءها عليه بعدم الحكم للطاعن ببدل كسور السنة عن بدل الفصل التعسفي يخالف التأويل السليم لأحكام المادة 47 سالفة الاشارة ويجعل من هذا السبب حرياً بالقبول ولما كان هذا النعي صالحاً للفصل فيه فإن الطاعن يستحق  بدل فصل تعسفي عن كامل المدة الثابتة التي عملها والبالغة  ثلاث سنوات و نصف السنة وليس عن مدة ثلاث سنوات فقط مثلما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين.

ومع ذلك فإن ما يستحقه الطاعن بالطعن الثاني عن بدل فصل تعسفي عن كسور السنة البالغة ثلاث سنوات و نصف السنة بما يلي: 3 × مقدار الراتب 2826 × كسور السنة 6/12

لذلك ارى قبول هذا السبب الاول من الطعن الثاني والحكم للطاعن بمبلغ 4239 شاقل بدل كسور السنة عن الفصل التعسفي مما يستحق 16956+ 4239 = 21195 شامل عن بدل الفصل التعسفي.

رأياً صدر تدقيقاً بتاريخ 6/2/2024  

                                                                                                                   القاضي المخالف

مربعنص

                                                                                                                    ايمان ناصر الدين