السنة
2024
الرقم
12
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي حازم ادكيدك

           وعضويــــة الســادة القضــاة : د. رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف و سعد السويطي

المستدعي : جمال عبدالرحمن مرة

          وكيله المحامي : عميد عناني

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1188/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/9/2023 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 178/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كانت اسباب الطلب لا تحمل المحكمة على وقف التنفيذ واتباع الاستثناء.

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2024