السنة
2022
الرقم
665
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، وثائر العمري

 

الطعن الأول : 643/2022

الطــــاعــــنة: شركة التأمين الوطنية / بيت لحم

             وكيلتها العامة المحامية ندين خوري/ بيت لحم

       

 المطعـــون ضده: جريس أنطون عيسى أبو منة/ بيت لحم

                  وكيلاه المحاميان خالد المدبوح و/أو رامي المدبوح/ بيت لحم

الطعن الثاني : 665/2022

الطاعن : جريس أنطون عيسى أبومنة / بيت لحم

           وكيلاه المحاميان خالد المدبوح و/أو رامي المدبوح/ بيت لحم

المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنية / بيت لحم

             وكيلتها العامة المحامية ندين خوري/ بيت لحم

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة في الطعن الأول بهذا الطعن بتاريخ 25/4/2022،  لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/3/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1709/2021 كما تقدم الطاعن في الطعن الثاني في 27/4/2022 ، لنقض ذات الحكم القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا فيما يتصل بالسبب السابع ورد باقي أسباب الاستئناف وتعديل الحكم المسأنف ليصبح الحكم بإلزام الجهة الطاعنة شركة التأمين الوطنية بدفع مبلغ 46357 شيقل للمدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، والإبقاء على أتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة أول درجة".

لم يتقدم أي من المطعون ضده في كلا الطعنين بلائحة جوابية ، رغم تبلغ لائحة الطعن أصولاً .

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد ومستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي"المطعون ضده بالدعوى المدنية رقم 191/2018 ضد المدعى عليها"الطاعنة" امام محكمة بداية بيت لحم موضوعها: المطالبة بتعويضات ناجمة عن حادث طرق بمبلغ 81568 شيقل، على سند من القول أن المدعي مؤمن لدى المدعى عليها السيارة التي كان يقودها من نوع هونداي النترا ذات الرقم 9785091، بموجب بوليصة تأمين تحمل الرقم 183580، وأنه بتاريخ 12/3/2017 تعرض المدعي لحادث، أدى إلى إصابته بإصابة بليغة بالرأس ومناطق مختلفة من جسده، واحتصل على نسبة عجز دائم بلغت 14.5%، فضلا عن تعطله عن العمل، لذلك طالب بمجموع المطالبات الواردة في البند 5 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، أهم ما جاء فيها أن بوليصة التأمين لا تغطي الحادث موضوع الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 17/11/2021:" بالحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 67036 شيقل، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل، بموجب الاستئناف المدني رقم 1709/2021، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 20/3/2022 قضت:" بقبول الاستئناف موضوعا، والحكم للمدعي بمبلغ 46357....".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها كما ولم يلقَ قبولا من المدعي، فبادرا للطعن فيه بالنقضين الماثلين للأسباب الواردة فيهما.

 

وعن أسباب الطعن الأول الذي يحمل الرقم 643/2022، وفيا يتصل بالسببين الأول والثاني وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة عجز 14.5% بالرغم أن تقرير اللجنة الطبية العليا (المبرز ع/1) يفيد بوجود نسبة عجز 5% وأن شهادة أحد أعضاء اللجنة الطبية العليا أكد على أن نسبة العجز الدائمة للمدعي هي فقط 5%، الأمر الذي يعتبر معه حكم محكمة الاستئناف بالنسبة المذكورة مخالفا لقانون التأمين، وتكون المحكمة قد خالفت ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بخصوص التعويض عن العجز الوظيفي الدائم، وأنه لا تعويض عن الندبة لأنه لا اجتهاد على ما ورد في تقرير اللجنة الطبية.

في ذلك نرى، وبعد الإطلاع على حيثيات ما تضمنه تقرير اللجنة الطبية العليا (المبرز م/6) ، فقد تضمن هذا التقرير والمؤيد بتقرير صادر عن ذات اللجنة بتاريخ 5/2/2020 أن نسبة العجز الدائم 14.5% مفصلة على النحو التالي:

  1. 10% غير وظيفية عن الندبة البشعة على الرأس من الجهة اليمنى حسب المادة 75-1-B.
  2. 5% نسبة عجز عن التوتر ما بعد الصدمة حسب المادة 34- B-A وهي نسبة عجز وظيفية دائمة.

وبالتالي فإن، شهادة الطبيب نزيه الرجعي لا يعتد بها ولا يجوز الاخذ بها، مادام أنه صرح بجلسة 27/2/2019 بأنه لم يكن موجودا عند إعداد التقرير ( المبرز م/6) ، وأنه لم يجر فحصا للمدعي سواء في المرة الأولى أو الثانية، الامر الذي يدل على أن شهادته لم تكن عن مشاهدة ومعاينة، وفق ما تشترطه المادة 78 من قانون البينات النافذ.

 

 

وبناء على ذلك، ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، بأنه لغايات حصول المصاب على التعويض المقرر قانونا بمقتضى قانون التأمين النافذ، يستدعي تخلف عجز لأحد اعضاء الجسد نتيجة الحادث بما يؤثرعلى فعالية العضو المصاب، ويرتب استحقاق المصاب للتعويض متى كان العجز وظيفيا، أما في حالة العجزغير الوظيفي، ورغم أن قانون التأمين لم يفرق بين العجزين الوظيفي وغير الوظيفي، فإن لمحكمة الموضوع أن تقف على حقيقة ما اذا كان هذا النوع من الاصابة يؤثر على دخل المصاب أو أنه حتما سيؤثر عليه مستقبلا، وفيما إذا كانت الإصابة في مكان بارز وظاهر من جسد  المصاب، وفيما اذا كان ذكراً أو أنثى لجهة موقع النبدة وتأثيرها .

 

وعليه، ولما كانت الندبة في رأس المدعي من الجهة اليمنى، التي وصفها تقرير اللجنة الطبية العليا بأنها ندبة بشعة،  وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين حول تلك الواقعة، نجد أن ما قضت به محكمة الموضوع باستحقاق المصاب لبدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي وفق نسبة العجز المتخلفة لديه البالغة 14.5% ، ووفق ما أنبأ عنه التقريرين الصادرين عن اللجنة الطبية العليا المشار إليهما أعلاه واقع في محله ونقرها عليه ، لاسيما وأن الندبة تقع في مكان بارز من الرأس ووصفت بالبشعة، الأمر الذي يستحق معه  المدعي المصاب التعويض عن تلك الندبة البشعة المقررة بموجب كتاب نسب العجز حسب المادة 75-1-B، وبالتالي فقد أصابت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتحديد نسبة العجز عن بدل فقدان الدخل بواقع 14.5%، الأمر الذي يغدو معه الطعن الاول بسببيه غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

 

وفيما يتعلق بالطعن الثاني رقم 665/2022 ، ولما كانت أسبابه تتمثل بسببين متصلين بعضهما البعض، حاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بالقول أن المدعي لا يستحق تعويضا عن بدل فقدان المقدرة على الكسب عن الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء مدة التعطل وحتى صدور حكم محكمة أول درجة، إذ أن المدعي يستحق عن كامل هذه المدة لأن التعويض لا يجوز تجزأته، والاصل كذلك أن يُحكم ببدل فقدان دخل مستقلي عن كامل المدة من تاريخ الإصابة وحتى بلوغ المصاب سن الستين ، بغض النظر فيما إذا توقف دخله أم لا، لذلك يستحق المدعي التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ انتهاء التعطل وحتى حكم محكمة أول درجة .

 

في ذلك نرى، أن محكمة الاستئناف قضت:" .... باستحقاق المدعي عن بدل فقدان الدخل المستقبلي عن الفترة الممتدة من تاريخ صدور الحكم حتى بلوغه سن الستين عن نسبة عجز 14.5% ، لأن المصاب لا يعرف مصيره فيما إذا سيبقى على رأس عمله في الجامعة وأنه سوف يستمربتقاضى راتبه أو أنه سوف يفقد عمله...".

 

وإزاء واقعات الحكم الطعين، نرى أن التحليل والنتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تخالف طبيعة جبر الضرر، ذلك أنه اذا ثبت نسبة العجز للمصاب فإنه وبحكم اللزوم يقتضي الحكم عن تلك الإصابة مع مراعاة أمرين اثنين الأول يتعلق بمدة التعطل والثاني تتعلق بالدفع الفوري.

 

ولما كان التعويض أساسه يتصل بجبر الضرر، فقد كان عليها أن تحكم عن بدل العجز الدائم من تاريخ انتهاء مدة التعطيل لحين صدور حكم محكمة أول درجة دون رسملة للمبلغ المستحق، ومن تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة لغاية بلوغ المدعي سن الستين ضمن نطاق الدفع الفوري"الرسملة"، فإن ما يستحقه المدعي والحالة هذه على النحو التالي:

  1. بعد مدة التعطل البالغة شهر حتى تاريخ صدور الحكم المستأنف بواقع 55 شهراً × 2593 شيقل×14.5% = 20679 شيقل.
  2. من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة حتى بلوغ المدعي المصاب 60 سنة = 213 شهراً وبعد الرسملة تصبح 114.5 شهر ×2593×14.5%= 43065 شيقل.

المجموع الكلي= 67036 شيقل.

 

وعليه فإن الطعن الثاني يرد على الحكم الطعين، مما يتعين نقضه من هذا الجانب .

 

لهــــــذه الأسبــــــــاب

 

نقرر رد الطعن الأول رقم 643/2022 موضوعا، وقبول الطعن الثاني موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه في حدود سببيه، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيه عملا بأحكام المادة 237 من الأصول المدنية والتجارية، نقرر الحكم على المدعى عليها (شركة التأمين الوطنية ) بأن تدفع للمدعي (جريس أنطون عيسى أبو منه) مبلغ 67036 شيقل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به وأتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي 500 دينار أردني.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/2/2024