دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي:- مصطفى عدوي محمد بعيرات بواسطة موكلنا شقيقته سندس عدوى محمد بعيرات / كفر مالك / رام الله
وكيلاه المحاميان عثمان حمد الله و /أو وائل قط / رام الله
المستدعى ضدهم:
1- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله
2- محافظ محافظة رام الله بالإضافة الى وظيفته
3- مدير جهاز الامن الوقائي بالإضافة الى وظيفته / رام الله
4- وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته / رام الله
الاجراءات
بتاريخ 17/1/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهم والقاضي بتوقيف المستدعي بوجه غير مشروع من تاريخ 8/1/2017.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في جلسة 18/1/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( س/1) والشاهدة سندس عدوي محمد بعيرات وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
وفي جلسة 31/1/2017 طلب وكيل المستدعي اسقاط الطعن بسبب الافراج عن المستدعي وقدم رئيس النيابة العامة الكتاب المبرز ( ع/1) الموضح به انه تم الافراج عن المستدعي .
لهذه الأسـبــاب
وحيث انه تم الافراج عن المستدعي بناءً على اقوال وكيل المستدعي فان الدعوى اصبحت غير ذي موضوع تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 31/1/2017.
الكاتب.دقق الرئيـــــــــــــــــــــــــــس
م.ع