السنة
2023
الرقم
187
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضي عدنان الشعيبي

وعضوية السادة القضاة: بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

 المستدعي : شاهر محمد فارس ذياب/نابلس-دير شرف

              وكيله المحامي: صهيب حنني/نابلس

المستدعى ضدهما: 1. جمال أحمد محمد أبو صالحة

                         2. ماهر جمال أحمد أبو صالحة

             وكلائهما المحامون ناصر حجاوي و عدلي عفوري وغسان العقاد

الإجــــــــــراءات

تقدم المستدعي بتاريخ 2/10/2023 بالطلب المرقوم أعلاه لدى محكمة النقض سنداً لأحكام المادة (51)من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص لنظر الدعوى موضوع الطلب .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، فإن ما تبئ  به الأوراق أن المستدعي أقام الدعوى الصلحية المدنية رقم 801/2019 ضد المستدعى ضدهما، موضوعها ملكية ومنع معارضة في قطعة أرض قيمتها لأغراض الرسم ألف دينار، وأثناء السير باجراءات المحاكمة أصدرت محكمة صلح نابلس بتاريخ 20/6/2023 قراراً يتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، بعد ان قامت بانتداب خبير لتقدير قيمة حصص المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى، الذي أفاد أن قيمة حصصه تبلغ 10182.42 دينار أردني، حيث احالتها الى محكمة بداية نابلس وسجلت لديها تحت رقم 693/2023 ، وفي جلسة 17/9/2023 قررت محكمة بداية نابلس عدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من القول أن الملكية ثابتة بموجب سند تسجيل صادر عن دائرة الاراضي.

وبعطف النظر على لائحة الدعوى، فقد تضمنت أن المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على جزء من قطعة الارض رقم 99 حوض 8 من اراضي قرية دير شرف/نابلس، والتي آلت اليه عن والده حيث آلت للأخير عن أخيه المرحوم كامل ذياب خضر بموجب حجة حصر الارث المرفقة، وانهما قاما بانشاء أبنية على هذه الارض دون مسوغ قانوني، وقد طلب بالنتيجة الحكم بمنعهما من معارضة وازالة الانشاءات.

في حين تقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية بواسطة وكيلهما، دفع بموجبها بأن المدعى عليه الثاني يملك حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى، وفي هذا الذي تضمنته لائحة الدعوى ما يفصح ان الدعوى منع معارضة في منفعة عقار طالما أن ملكية مورث الجهة المدعية ثابتة بموجب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي وهي بهذا الوصف تقع ضمن اختصاص محكمة الصلح سنداً لأحكام المادة 39/2/5 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، ولا يغير من الامر شيئاً ما دفع به المدعى عليهما في اللائحة الجوابية، ذلك أن المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها في موضوع الدعوى، ان تقرر فيما اذا كانت يد المدعى عليهما مشروعة على العقار ام لا، فإذا تبين لها أن يدهما مشروعة  استناداً لما ورد في اللائحة الجوابية ، ردت دعوى المدعي ، واذا تبين لها عكس ذلك قضت بمنع معارضتهما له.

لـــــــذلــك

تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح نابلس لنظر الدعوى بصفتها المحكمة المختصة، واحالتها اليها للسير بها وفق الأصول وأحكام القانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2024