السنة
2022
الرقم
1089
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطعن الأول 1077/2022

الطــاعــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل 

المطعـــون عليه: محمد فؤاد عبد الفتاح القاضي / صوريف

وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل

الطعن الأول 1089/2022

الطــاعــن : محمد فؤاد عبد الفتاح القاضي / صوريف

وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل

المطعـــون عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الأول 1077/2022 بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2022 ، فيما تقدم الطاعن بالطعن الثاني 1089/2022 بواسطة وكيليه بتاريخ 24/10/2022 وكلاهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/9/2022 ، بالاستئناف المدني رقم 669/2022 و670/2022 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف 372/2022 محكمة استئناف القدس الذي غدا يحمل الرقم 670/2022 بعد احالته اليها ، ومعالجة أسباب الاستئناف 669/2022 وفقا لتوجيهات محكمة النقض وتعديل الحكم المستأنف الى الحكم بالزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (7111) شيكل بالإضافة لمبلغ 120 ديناراً اردنياً ، مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن الأول 1077/2022 فيما يلي :

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما قررته ، من عدم قبول الاستئناف المدني رقم 372/2019 ، والذي اصبح يحمل الرقم 670/2022 ، لمخالفته للمادة 175/3 من قانون التأمين ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ومحكمة العدل العليا والقرارات التنظيمية.

2- أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين ، عندما نأت بنفسها عن بحث أسباب الاستئناف المقدمة من الطاعن ، والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى .

3- اخطات المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 4000 شيكل بدل تعطل ، على أساس دخل شهري 2000 شيكل دون أي سند من البينة حول واقعة عمله .

4- أخطأت المحكمة بتأييد حكم الدرجة الأولى ، بالحكم للمدعي بمبلغ 3111 شيكل بدل مصاريف ، طالما ان الفواتير الطبية المقدمة من المدعي لم يثبت انها دفعت نتيجة إصابة المطعون عليه .

5- أخطات المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 120 ديناراً بدل مبيت في المستشفى ، دون سند من البينة او القانون

6- أخطأت المحكمة بعدم حسم قيمة المبالغ النقدية المدفوعة للمدعي دفعات مستعجلة .

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق مع صحيح القانون ، والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية ، التمس بموجبها الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 1089/2022 فيما يلي :

1- أخطات المحكمة بعدم الحكم للمدعي بدل ألم ومعاناة عن الحادث ، سنداً لاحكام المادة 152/4 من قانون التأمين .

2- أخطات المحكمة برفض طلب إحالة الطاعن الى اللجنة الطبية العليا لبيان نسبة العجز ومدة التعطيل.

3- أخطات المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل عملية جراحية سنداً للمادة 152/3 من قانون التأمين.

4- أخطات المحكمة بعدم احتساب التعويض على أساس نسبة عجز 20% ومدة تعطيل ستة شهور.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق الى محكمة الاستنئاف ، من اجل إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا لفحصه وبيان نسبة العجز والتعطيل ، و/او اعتماد تقرير اللجنة الطبية المحلية مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعنين في الميعاد مستوفيين شرائطهما الشكلية ، نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع،  تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها الأوراق ، ان المدعي (الطاعن بالطعن الثاني) اقام الدعوى ضد المدعى عليه (الطاعن بالطعن الاول) موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق ، على أساس من الادعاء انه وبتاريخ 12/5/2013 واثناء ان كان مسافراً في المركبة التي يقودها السائق (فتحي غالب فتحي العزة) تعرض لحادث طرق ادخل على اثرها قسم الطوارئ في مستشفى رام الله ، وحيث ان المركبة لم تكن مؤمنة اقام الدعوى في مواجهة المدعى عليه (الصندوق) ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن بالطعن الاول) بدفع مبلغ 3111 شيكل ، بالإضافة لمبلغ 620 ديناراً اردنياً بعد خصم مبلغ 12 الف شيكل الدفعات المستعجلة المتصلة بالطلب المتفرع عن الدعوى ، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين ، فبادر المدعي بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 369/2019 ، فيما تقدم المدعى عليه لدى ذات المحكمة بالاستئناف المدني رقم 372/2019 ، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 7111 شيكل ، بالإضافة لمبلغ 120 ديناراً بعد حسم مبلغ 12 الف شيكل الدفعات المستعجلة ، مع الرسوم والمصاريف و20 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض الطرفان بهذا الحكم فبادر المدعى عليه (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) بالطعن فيه بالنقض المدني رقم 1300/2019 ، فيما تقدم المدعي بالطعن بالنقض المدني رقم 1310/2019 ، وبتاريخ 6/4/2022 أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى محكمة الاستنئاف بعد توجيهها بان تقرر عدم قبول استئناف الصندوق ، على أساس عدم دفع الرسم عنه في الاستئناف وإعادة معالجة أسباب الاستئناف الثاني الخاص بالمدعي رقم 1310/2019 ، وبعد الإعادة وامام محكمة الاستئناف وبعد ان قررت السير على هدى ما جاء بقرار محكمة النقض المشار اليه ، أصدرت حكمها محل هذا الطعن .

وعن أسباب الطعن الأول 1077/2022 ، وحاصلها النعي على الحكم الطعين الخطأ لجهة عدم قبول الاستئناف 372/2019 ، الخاص بالطاعن والذي اصبح يحمل الرقم 670/2022 .

اننا نجد ان محكمة الاستئناف في حكمها الأول الصادر بتاريخ 2/9/2019 ، قد قبلت الاستئناف المقدم من الصندوق رقم 372/2019 شكلاً ، رغم تقديمه بدون رسم واثناء الطعن بالحكم المشار اليه امام محكمة النقض بالطعن نقض مدني رقم 1300/2019 والمضموم معه الطعن 1310/2019 ، قررت محكمة النقض نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المشار اليه ، وتخطئة محكمة الاستئناف في حكمها الطعين بقبول الاستئناف المشار اليه (المقدم من الصندوق) شكلاً لعدم دفع الرسم القانوني عن الاستئناف ، وقررت محكمة النقض بالحكم المشار اليه ، بانه يتوجب على محكمة الاستنئاف ان تقرر عدم قبوله ، وتنبري لمعالجة أسباب الاستئناف الثاني 369/2019 ، وبما ان محكمة الاستنئاف وفق ما نصت عليه المادة 236 فقرة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، اتبعت حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها ، وبما ان هذا التوجه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف ، هو التزام بما قضت به محكمة النقض ، وحيث ان هذه المحكمة (النقض) ليست محكمة طعن على ما قررته محكمة النقض في حكمها السابق المشار اليه ، وتضع يدها على الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف في حدود لائحة الطعن ، اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او في تأويله ، وحيث ان التزام محكمة الاستئناف بتوجيهات محكمة النقض وبما قررته يتفق مع حكم القانون من هذه الجهة ، فانها بذلك لا تكون قد ارتكبت أي مخالفة للقانون او الخطأ في تأويله موجب للنقض وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن ، وبما ان محكمة الاستئناف قد قررت عدم قبول استئناف الطاعن شكلاً ملتزمة بتوجيهات محكمة النقض ، وبالتالي لا مكان لمعالجة او التطرق الى أسباب هذا الاستئناف من الناحية الموضوعية ، وعليه فان هذا السبب لا يرد من الناحية القانونية على الحكم الطعين .

وعن السبب الثالث من أسباب هذا الطعن ، فاننا نجد ان محكمة الاستئناف اذ حكمت للمدعي ببدل تعطل لمدة شهرين مستندة في ذلك لما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا ، بان مدة التعطيل شهرين ، واستندت في اعتماد اجره الشهري 2000 شيكل ، الى ما جاء في شهادة الشاهد حمزة توايهة ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السببين الرابع والخامس الناعي بموجبهما الطاعن على الحكم الطعين ، الخطأ باحتساب بدل مصاريف طبية بمبلغ 3111 شيكل ، على أساس من القول بأن المدعي لم يثبت ان هذه المصاريف انفقت بسبب الحادث ، والسبب الخامس الناعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم للمدعي بمبلغ 120 ديناراً بدل مبيت في المستشفى دون سبب.

وحيث ان محكمة الاستنئاف في حكمها الطعين لم تتطرق الى هذه البنود المحكوم بها امام محكمة الدرجة الأولى ، باعتبارها لم تكن محل طعن ، كون حكم الاستئناف اقتصر على معالجة أسباب طعن المدعي ، بعد ان قررت وفقا ً لتوجيهات محكمة النقض رد طعن الصندوق شكلاً ، وبالتالي لا يقبل اي دفع امام محكمة النقض لأول مرة ، لم يكن مطروحاً امام محكمة الاستئناف ، وعليه نقرر عدم قبول هذين السببين.

وعن السبب السادس من أسباب الطعن الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لجهة عدم حسم قيمة المبالغ المدفوعة للمدعي كدفعات مستعجلة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الأولى ، قد قررت حسم مبلغ 12 الف شيكل من المبلغ المحكوم به (الدفعات المستعجلة) بالطلب رقم 301/2013 ، المتفرع عن الدعوى ، وبما ان هذا لم يكن محل طعن من المدعي بالاستئناف الذي تمت معالجته من قبل محكمة الاستئناف ، وبالتالي لا يوجد سبب لعدم إعادة خصم هذا المبلغ بعد تعديل الحكم المستأنف ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1089/2022

وعن السبب الأول منه الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ بعدم الحكم للطاعن بدل تعويض معنوي عن الحادث سنداً لاحكام المادة 152/4 من قانون التأمين .

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت برد هذه المطالبة ، حملت حكمها على القول ، بما أن المدعي قد استحق تعويضاً عن بدل مبيت في المستشفى ، فإنه والحالة هذه لا يستحق تعويضاً بموجب الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين .

اننا نجد ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالف لمفهوم المادة 152 من قانون التأمين ، اذ ان ما يحول دون حصول المصاب على التعويض المعنوي عن الحادث ، وفق الفقرة الرابعة من المادة 152 ، هو استحقاقه للفقرات الأولى والثانية والثالثة مجتمعة ، وبما ان المصاب لم يستحق تعويضاً عن الفقرة الأولى والفقرة الثالثة ، وبالتالي يستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة منها ، وهذا اما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 280/2020 ، وعليه وحيث ان المدعي تعرض لحادث طرق مؤلم ، وبالتالي يستحق تعويضاً معنوياً عن الحادث ، وفق الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التامين مبلغ 500 دينار.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لجهة عدم إحالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا ، على أساس من القول ان هناك تناقضاً بين التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية ، التي أعطت المصاب نسبة عجز 15% ، فيما اللجنة الطبية العليا لم تمنح المصاب أي نسبة عجز ، وحيث ان اللجنة الطبية العليا بما قررته والتي تعتبر جهة طعن على تقرير اللجنة الطبية المحلية ، ولا يشكل ذلك تناقضاً ، وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ، بان إعادة الإحالة للجنة الطبية العليا مرة أخرى لتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل غير مجدٍ ، اذ كان بإمكان الطاعن ان يستدعي رئيس اللجنة الطبية او احد أعضائها ، للاستيضاح منه حول اي تناقض يراه ، وحيث انه لم يطلب ذلك فان هذا الذي قررته محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى ، باعتماد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، يتفق مع الأصول والقانون ، وان ما جاء في هذا السبب لا يرد عليه.

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لعدم الحكم للطاعن عن بدل اضرار معنوية عن العملية الجراحية ، وحيث ان الطاعن لم يقدم اية بينة امام محكمة الموضوع ، تفيد بقيام الطاعن باجراء عملية جراحية ، وكذلك لا نجد في التقارير الطبية التي أشار اليها الطاعن ، ما يشير الى قيامه باجراء أية عملية جراحية ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ، فان ما جاء فيه لا يرد على الحكم الطعين ، ما دام ان المحكمة قد اعتمدت التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، والذي لم يرد فيه أي نسبة عجز .

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وبما ان الطاعن قد حكم له بمبالغ اقل من المبلغ الذي تقاضاه كدفعات مستعجلة البالغة 12 الف شيكل ، وبالتالي لا محل للحكم له بالفائدة القانونية او بجدول غلاء المعيشة

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول في حدود السبب السادس منه ، وقبول الطعن الثاني بحدود السبب الأول منه ، ونقض الحكم الطعين في حدود هذين السببين ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه نقرر الحكم بالزام المدعى عليه (الطاعن بالطعن الأول) بدفع مبلغ 7111 شيكل بالإضافة لملبلغ 620 ديناراً اردنياً ، بعد خصم مبلغ الدفعات المستعجلة المقبوضة البالغة 12 الف شيكل ، مع الرسوم المدفوعة والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها .

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2024