السنة
2022
الرقم
482
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي

 

الطـــاعنون : 1. شركة مناشير الامانه لقص الحجر والشايش

                 2. غسان عبد الله سعيد ضميدي

                 3. سعيد عبد الله سعيد ضميدي

                 4. عصام عبد الله سعيد ضميدي

                 5. امين عبد الله سعيد ضميدي / جميعهم من حواره - نابلس 

وكيلهم المحامي وجدي عامر و/او شمس الدين سلامه - سلفيت

المطعون ضده : منير خير الله محمود اقطيش / بيتا - نابلس  

وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/او دعاء شاهين و/او مبرة زاغه / نابلس

الإجــــــــــراءات

تقدمت الجهة  الطاعنة بتاريخ 10/3/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/1/2022  في الاستئناف المدني رقم 161/2021  والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل  الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين متكافلين بان يدفعوا للمدعي مبلغا وقدره 164750 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي (وعلى النحو الذي صيغت به) :

1 . محكمة الاستئناف لم تقم بالسير على هدي قرار محكمة النقض السابق حيث لم تصدر قرارا بتكيلف المدعي بدفع فارق الرسم .

2. اخطأت محكمة الاستئناف لتضمينها حكمها عبارات تعد من قبيل التجاوز لاسباب الاستئناف وتحميل لها مالم تحتمل مثل عباره (وهذا البدل لم يكن من اسباب الطعن) .

3 . مسودة الحكم الطعين موقعه من عضوين بالهيئة مصدرته واخر ورقتين لا تحمل توقيع رئيس الهيئه ما يعني بطلان الحكم  .

4 . اخطأت محكمة الاستئناف في الحكم ببدل يوم الراحة الاسبوعيه حيث ان البينه المقدمه للحكم بموجبها لم تكن جازمه ولا تصلح للاخذ بها سيما وان كافة الشهود هم خصوم للجهة الطاعنه .

5 . الحكم بيوم الراحة الاسبوعيه وبدل الاجازات فيه اجحاف وعدم منطق ولا يستند الى قانون .

6 .خالفت محكمة الاستئناف  في حكمها  ما هو مستقر عليه من حيث ضروره استبعاد اي شاهد بينه وبين اي من اطراف الدعوى خصومه ، وقد تبين ان كافة شهود المدعي بينهم وبين الجهة الطاعنه خصومه بخلاف شهود الجهة الطاعنه .

7. كان على محكمة الاستئناف التنبه الى ان اختصام المدعي لاخوان المدعى عليه الثاني كان بقصد حرمانه من الاستعانه باقوالهم .

8 . الحكم شابه البطلان نظرا لوجود اخطاء حسابيه في متنه .

9  . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم حين اعتبرت ان العلاقه بين طرفي الدعوى هي علاقه عمل ذلك ان العلاقه ووفق طبيعتها هي علاقه مقاوله ، حيث اثبتت البينه عدم تبعية المطعون ضده للجهة الطاعنه في عمله عن الفتره الاولى التي عمل بها دقيق حجر قبل الانتقال للعمل في كيل الحجاره وتقاضيه راتبا شهريا .

10 . المحكمة لم تبين اسباب استبعاد بينات الجهة الطاعنه المقدمه امام محكمة الدرجة الاولى ولم تبين اسباب اخذها ببينه الجهة المدعيه مما يشكل قصورا في التسبيب .

11. القرار فيه تغليب لطرف على الاخر .

12 . القرار غير معلل ومجحف بحق الجهة الطاعنه .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا .

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضده  كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية نابلس   سجلت تحت الرقم 905/2012  وذلك لمطالبة الجهه الطاعنه بمبلغ 334125  شيكل بدل حقوق واتعاب عماليه .

 وبعد ان سارت محكمة الدرجة الاولى بالدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 30/4/2017  والذي  قضى بالحكم للمدعي بمبلغ  239750  شيكل والزام المدعى عليهم بدفعه متضامنين متكافلين مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهه المدعى عليها طعنت به استئنافا امام محكمة استئناف رام الله في حينه  بموجب الاستئناف المدني رقم 797/2017  والتي بدورها نظرت الاستئناف  اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 26/10/2017  والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل  الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 43583 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه  عن مرحلتي التقاضي .

طعن طرفي الدعوى بهذا الحكم امام محكمة النقض بموجب الطعنين رقم 1622و 1646/2017 والتي اعادت الدعوى لمرجعها لاستكمال دفع الرسوم .

اعادت محكمة استئناف نابلس  نظر الاستئناف بعد ان استوفي فارق الرسم ومن ثم اعيد تسجيل الاستئناف تحت الرقم 161/2021 وبعد ان استمعت الى مرافعات الفرقاء واصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 31/1/2022 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 164750 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

لم ترتض الجهه الطاعنه بهذا الحكم ( المستانفه) فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد  النظر وللأسباب المشار اليها استهلالاً .

وبالتدقيق في اوراق هذه الدعوى نجد بان وقائعها تتلخص في ان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية نابلس والتي سجلت تحت الرقم 905/2012 وذلك لمطالبة الجهة الطاعنه بما تحصل له من حقوق وتعويضات عماليه نتجت عن عمله في  شركة قص الحجر  المدعى عليها الاولى من 1/10/1996 الى 13/6/2012 ومن ثم  جرى انهاء عمله دون مبرر  ما استحق له المبلغ الطالب به وقدره 334125 شيكل وفق ما جاء في لائحة الدعوى ، وكانت محكمة الاستئناف وفي حكمها الثاني قد قضت بالحكم لصالح المدعي وبعد عودة الدعوى من محكمة النقض بمبلغ وقدره 164750 شيكل عن كافة مطالباته في الدعوى اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

وبالبحث في اسباب الطعن بالنقض وبخصوص السبب الاول منها ومفاده ان محكمة الاستئناف لم تقم بالسير على هدي قرار محكمة النقض السابق حيث لم تصدر قرارا بتكيلف المدعي بدفع فارق الرسم .

وفي ذلك نجد وبمراجعة اوراق الدعوى بان محكمة النقض كانت قد اعادت الدعوى لمرجعها لاستيفاء فارق الرسوم وقد اثبتت المحكمة مصدرة الحكم  في محضر جلسة يوم 26/5/2021 بانه جرى دفع فارق الرسم قبل ان تصدر قرارها بالسير على هدي قرار محكمة النقض . ولما كانت الغايه قد تحققت باتمام الفعل الذي اوجبت محكمة النقض القيام به وهو استكمال فارق الرسم فان اصدار قرار من المحكمة لاحق لاتمام الفعل يعد من قبيل لزوم ما لايلزم وبالتالي فان عدم صدور قرار من المحكمة بدفع فارق الرسم الذي جرى استيفاءه كاملا قبل انعقاد الجلسة وتثبيت ذلك في محضر الضبط لا يشكل بذاته خللا يستوجب الالتفات اليه او عيبا من شأنه ابطال الاجراءات وبذلك فان سبب الطعن هذا نجده غير وارد .

اما عن سبب الطعن الثاني وحاصله ان محكمة الاستئناف اخطأت لتضمينها عبارات في حكمها تعد من قبيل التجاوز لاسباب الاستئناف وتحميل لها مالا تحتمل مثل عباره (وهذا البدل لم يكن من اسباب الطعن) .

وفي ذلك وعلى الرغم مما شاب هذا السبب من جهالة وتداخل في المفاهيم الا ان محكمة الاستئناف تمتلك صلاحية بحث الموضوع بما لا يخل باحكام الماده 219 من قانون الاصول المدنيه والتي بينت بان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وبما ان لائحة الاستئناف ووفق الاسباب الوارده فيها تفرعت لتشمل جميع ما قضت به محكمة الدرجة الاولى لذا فان بحث محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى برمته بما يشمل الحكم الصادر فيها يكون قد جاء بتصريح واضح تجسد في اسباب الاستئناف وعلى خلاف ما ابدته الجهة الطاعنه حول هذه المساله .وبذلك فان ما ورد في هذا السبب يكون حري بالرد .

اما عن سبب الطعن الثالث ومفاده  ان مسودة الحكم الطعين موقعه من عضوين بالهيئة مصدرته واخر ورقتين لا تحمل توقيع رئيس الهيئه ما يعني بطلان الحكم .

وفي ذلك وبمراجعة مسودة الحكم المطعون فيه نجد بان جميع صفحات المسوده موقعه من رئيس واعضاء الهيئة مصدرة الحكم الطعين وفق احكام القانون والاصول ما ينبيء بانه لاصحة لما زعمته الجهة الطاعنه بهذا الخصوص وعليه وحيث ان ما جاءت به  الجهة الطاعنه في اسباب طعنها حول هذه المسأله يفتقر الى المصداقيه  ويتجافى مع الواقع الثابت ، لذلك فان هذا السبب يكون حري بالالتفات عنه .

اما بخصوص اسباب الطعن الرابع الى الثامن ومن العاشر الى الثاني عشر والتي ثلبت على المحكمة مصدرة الحكم وباجمال ما جاء فيها وصولها الى النتيجة التي خلصت اليها لاعتمادها على بينة المطعون ضده دون بينه الجهة الطاعنه وان الحكم شابه اخطاء حسابيه ترتب البطلان .

وفي ذلك ولما كانت هذه المسائل تتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية مطلقه  في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود والاخذ بالصالح منها وبناء حكمها على ما اطمئن اليه وجدانها واستبعاد ما عداه وطرحه جانبا من معرض البيه شريطة ان لا تخرج بالادله التي استمعت اليها الى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، وحيث نجد وبعد مراجعة ما قدم امام محكمة الدرجة الاولى من بينه بان ما بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها جاء موافقا لصريح البينه التي جرى تقديمها ووزنت البينه وزنا سليما ادى الى نتيجة صحيحه نتفق معها ونقرها عليها وبذلك فان هذه الاسباب تكون غير وارده .

اما عن سبب الطعن التاسع ومفاده  ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت حين اعتبرت ان العلاقه بين  طرفي الدعوى هي علاقه عمل ذلك ان العلاقه ووفق طبيعتها هي علاقه مقاوله ، حيث اثبتت البينه عدم تبعية المطعون ضده للجهة الطاعنه في عمله عن الفتره الاولى التي عمل بها دقيق حجر قبل الانتقال للعمل في كيل الحجاره وتقاضيه راتبا شهريا .

وفي ذلك ولما كان الثابت بان المدعي المطعون ضده قد عمل في الفتره الاولى كدقيق حجر بالقطعه وهي الفتره الممتده من العام 1996 الى العام 2007 ومن ثم انتقل للعمل كمراقب للعمال باجر شهري(وفق ما ورد لائحة الطعن) الى العام 2012 ، وحيث ان عبء اثبات طبيعة العلاقه التي ربطت الجهة الطاعنه بالمطعون ضده وخروجها عن اطار علاقه العمل يقع على عاتق رب العمل (الجهة المشغله) فيما اذا دفع بعكس رابطة العمل وليس على عاتق العامل ذلك ان اصل الرابطه بين الطرفين هي علاقة عمل تنطوي تحت مظله واحكام قانون العمل الى ان يقيم المدعى عليه بخلاف الظاهر الدليل على ان طبيعة العلاقه خرجت عن احكام هذا القانون ، وطالما ان بينه الجهة الطاعنه حول هذه المساله جاءت ضعيفة وركيكه ولا تصلح للبناء عليها ولا تقوى على حمل المحكمة على اخراج العلاقه بين الفريقين عن الظاهر اصلا باعتبار ان اصل العلاقه المفترض الموافق للاصل الظاهر هي علاقه عمل كما اشرنا ، فان ما انتهت اليه المحكمة والحال هذا يكون قد جاء صحيحا كما ان استبعاد اي دفع مرسل لا يستند الى واقع ثابت في البينه التي قدمت يكون ايضا جاء صحيحا متفقا واحكام القانون والاصول وضمن الصلاحيات التي تمتلكها محكمة الموضوع في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود كما اسلفنا انفا ، وبذلك يكون ما ورد في هذا السبب حري بالرد .

ومما تقدم وحيث لا نجد اياً من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين او ينال منه مما يستوجب ردها.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2024