السنة
2023
الرقم
34
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

          وعضويــــة الســادة القضــاة : د. رشا حماد، د. بشار نمر، رائد عساف، سعد السويطي

 

الطاعنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/رام الله

        وكيلها المحامي :محمد ظرف/رام الله

المطعون ضدهما : 1- عادل محمد ربيع مصاروة/طولكرم

        وكيله المحامي سفيان شديد/طولكرم

                      2- شركة بنك الأردن/رام الله

        وكيلها المحامي مهند عساف/رام الله

الاجراءات

بتاريخ 5/1/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/11/2022 بالاستئناف  رقم 1708/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعى عليه الأول بمبلغ 89141 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

وبتاريخ 8/1/2023 وبناء على استدعاء مقدم من المطعون ضده الأول بوجود خطأ مادي تم تصحيح الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به 143516 شيكل.

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها للسبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بعدم ذكر اسماء الخصوم مخالفة بذلك احكام المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  2. أخطأت المحكمة في وزن البينة حيث اخطأت بمعالجة اسباب طلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس رقم 120/2011 مسببة قرارها بأن الطاعنة لم تستأنف وبالتالي لا يجوز لها ان تتمسك به وهذا على خلاف الواقع حيث أنه تم استئنافه تحت رقم 756/2013 وحيث أن الدعوى مقدمة من شخص لا يملك حق تقديمها.
  3. اخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 89 ألف شيكل معتمدة في ذلك على مبلغ التأمين حيث قامت بحسم مبلغ القرض ومبلغ الجمرك للضريبة بمبلغ (36)ألف شيكل اذ كان على المحكمة تقدير قيمة الضرر بتاريخ الحكم وليس بقيمة التأمين وذلك بواسطة خبير وقد تم اثبات ان قيمة السيارة 48162 شيكل.
  4. اخطأت المحكمة بالحكم للمدعي عادل محمد مصاروة علماً بأن مالك السيارة وكتاب الاعفاء باسم حسام نافز عبدالله مصاروة.
  5. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم وجود مصلحة مشروعة للمدعي حيث انه غير مالك والبوليصة ليست باسمه.
  6. اخطأت المحكمة بقرار التصحيح بتاريخ 8/1/2023 بأن اضافت المبلغ المحكومة به لصالح البنك واصبح المبلغ 143516 شيكل وعليه فيكون قرار التصحيح 226691 شيكل وان قيمة المطالبة بالدعوى (180) الف شيكل مما يجعل قرارها التصحيحي باطل.

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى .

بتاريخ 10/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

بتاريخ 12/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده الاول لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع، نجد بأن المطعون ضده الأول تقدم بالدعوى رقم 163/2011 لدى محكمة بداية طولكرم ضد الطاعنة موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث سرقة لسيارة بقيمة 180000 شيكل واثناء نظر الدعوى تقر ادخال شركة بنك الاردن كمدعي ثاني بموجب القرار رقم 9/2012 على سند من القول بأن المطعون ضده الاول "المدعي " بصفته مؤمن تعاقد مع المدعى عليها الأولى الطاعنة لتأمين سيارة من نوع مرسيدس ومن ثم تم سرقة السيارة في مدينة رام الله من قبل مجهولين وكانت السيارة مرهونة لصالح شركة بنك الاردن وادعى بأنه وفق بوليصة التأمين بأن الطاعنة تغطي الأضرار الناتجة عن حادث السرقة كونه مشمول ضمن الاضرار المؤمن عليها وتقدمت الطاعنة بلائحة جوابية التمست رد الدعوى حيث أنه لا يحق للمطعون ضده الأول "المدعي" تقديم الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان السيارة لا تعود ملكيتها للطاعن وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 22/6/2017 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 180000 شيكل منها مبلغ 54375 شيكل للمدعي الثاني وهي تعادل 16039 دولار امريكي مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة.

لم ترتض الطاعنة "المدعى عليها الاولى" بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف  رقم 1708/2021 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة بتاريخ 27/11/2022 اصدرت حكمها القاضي بالزام المستأنفة "الطاعنة " بدفع 89141 شيكل مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة

بتاريخ 8/1/2023 اصدرت المحكمة قرار بتصحيح خطأ مادي حسابي وارد ليصبح الحكم الزام المستأنفة بدفع مبلغ (143516)شيكل.

لم ترتض الطاعنة بالحكم الأصلي وبالتصحيح فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه

وعن السبب الأول المتضمن خطأ المحكمة في عدم ذكر اسماء الخصوم وأن هذا مخالف للمادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

انه من خلال ملف الدعوى نجد بأن الدعوى اقيمت من المطعون ضده عادل محمد ربيع مصاروة ضد شركة التكافل للتأمين المساهمة العامة واثناء نظر الدعوى تم ادخال المدعى عليه الثاني شركة بنك الأردن وبعد اصدار الحكم لمصلحة الجهة المدعية وتم الطعن بالحكم امام محكمة النقض بالطعنين رقم 1752/2017 و 1122/2018 الاول كان مقدم من المدعى عليه عادل مصاروة والثاني مقدم من شركة بنك الاردن والذي يحمل الرقم 1122/2018 اصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 12/7/2021 بعدم قبول الطعن المقدم من شركة بنك الاردن كون ان الحق يمكن تجزئته وتم اعادة الدعوى امام محكمة الاستئناف لإصدار حكمها وعليه فعدم ذكر شركة بنك الاردن في الطعن يكون بتوجيهات من محكمة النقض لعدم قبول طعنها كون الموضوع قابل للتجزئة وعليه تكون محكمة الاستئناف طبقت احكام المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بعدم ذكر شركة بنك الاردن تطبيقاً سليماً ما يوجب رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة  في معالجة الطلب المقدم  لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس والتي تحمل الرقم 1202/2011 مسببة حكمها انه لم يتم استئنافه وبالتالي لا يجوز التمسك به ، أنه من خلال ملف الدعوى الاساس نجد بأن الطاعنة تقدمت بالطلب رقم 120/2011 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس وبتاريخ 24/10/2013 اصدرت المحكمة قرارها القاضي برفض الطلب والانتقال لرؤية الدعوى وتقدمت المدعى عليها "الطاعنة" بالطعن به امام محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 756/2013 وبتاريخ 9/6/2014 اصدرت حكمها القاضي بأن هذا القرار لا يعد من القرارات القابلة للطعن به امام محكمة الاستئناف وتقرر رد الطعن ، وبتاريخ 8/7/2014 طعن الطاعن "المدعى عليه الاول" بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالطعن رقم 698/2014 وبتاريخ 21/9/2014 اصدرت حكمها القاضي برد الطعن موضوعاً لأنه لا يقبل الطعن استقلالاً

ان ما ابداه وكيل الطاعنة بأن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة النقض لم ترد على هذا الدفع انه ومن خلال الاطلاع على حكم محكمة النقض رقم 1752/2017 و 1122/2018 ورغم ان المحكمة ذكرت به بأن الطاعنة لم تتقدم باستئناف على الحكم القاضي برد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعدم صحة الخصومة الا ان الحكم رد على هذا الدفع عندما عرف عقد التأمين وذكر حكم المادة ( 12 و 17) من قانون التأمين وخلص الى نتيجة مفادها "وعليه ولما كان الضرر بموجب الوثيقة تأمين تكميلي شامل فان اصدار وثيقة جديد للمركبة باسم المدعي (المؤمن له) يفيد ان الشركة المؤمنة قبلت ان يحل المؤمن له الجديد محل المؤمن له الاول وبالتالي انتقال اثار العقد اليه سواء التزامات ناشئة عن العقد او الحقوق المترتبة عليه سيما وان الجهة التي جيّرت الوثيقة الاولى لصالحها لم تزاحم الطاعن في استحقاقها لكامل المبلغ المطالب به بل حكم لها بالمبلغ الذي ادعته في الدعوى المقدمة منها وعليه فان من حق المؤمن له المطالبة بالتعويض". وعليه حيث ان محكمة النقض كانت قد ردت على هذا الدفع وكذلك ردت محكمة الاستئناف عليه على الصفحة الخامسة من الحكم فيكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بالحكم بمبلغ (89)الف شيكل معتمدة على مبلغ التأمين وكان عليها ان تحكم بقيمة الضرر وقت صدور الحكم انه من خلال ملف الدعوى نجد بأن حادث السرقة وقع بتاريخ 21/10/2010 وانه تم ابرام عقد التأمين بين المدعي والمدعى عليها الاولى بتاريخ 14/9/2010 وان قيمة المركبة وفق الاتفاق هو مائة وثمانون الف شيكل ان ما ابداه وكيل الطاعنة بأن تحديد قيمة الضرر يكون وقت صدور الحكم ان هذا القول صحيح اذا كان الضرر متغير قد يزداد اما اذا كان الضرر ثابت وقت وقوعه وغير متغير فان تحديده يكون وقت وقوعه وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد بأن الضرر المطالب به هو التعويض عن سرقة سيارة وحيث هذا الضرر ثابت والمتمثل في قيمة السيارة المسروقة فإن تحديده يكون وقت وقع الضرر متفق مع القانون وحيث انه تم الاتفاق على تحديد قيمة السيارة بمبلغ مائة وثمانون الف شيكل وان اصدار بوليصة التأمين بتاريخ 14/9/2010 وحادثة السرقة بتاريخ 21/10/2010 أي بعد مرور حوالي شهر من اصدار بوليصة التأمين فإن قيمة الاستهلاك للسيارة بسيطة فلا يمكن القول بوجود قيمة استهلاكية للمركبة وعليه فيكون هذا السبب مردود.

اما بخصوص السببين الرابع والخامس والمتمثلين بخطأ المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة عدم وجود مصلحة مشروعة كون انه غير مالك للسيارة ان هذين السببين تم الرد عليهما من خلال السبب الثاني ولعدم التكرار نحيل الى ذلك الرد ما يوجب رد هذين السببين.

اما بخصوص السبب السادس وهو خطأ المحكمة بالحكم للطاعن بمبلغ 143516 شيكل وانه من خلال الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة وبتاريخ حكمها هو 27/10/2022 اصدرت حكمها بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 89141 شيكل للمطعون ضده الأول .

وبتاريخ 8/1/2023 اصدرت حكم بتصحيح الخطأ المادي وذلك بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 143516 شيكل انه من خلال ملف الدعوى نجد بأن قيمة بوليصة التأمين وفق ما حكمت به المحكمة هو 180000 الف شيكل وان قيمة الاعفاء الجمركي هو 36484 شيكل فيكون المتبقي من المبلغ بعد خصم قيمة الاعفاء الجمركي هو 143516 شيكل وكانت كذلك قد حكمت لبنك الاردن مبلغ 54375 شيكل بصفته مجيّر له بوليصة التأمين فيغدوا المبلغ المحكوم به ضد الطاعنة هو (197891) شيكل وهو ما يفوق قيمة البوليصة والدعوى ويتبين بأن محكمة الاستئناف بقرار التصحيح المذكور قد غفلت عن الحكم المنفذ لصالح بنك الاردن ما يجعل قرارها بالتصحيح مخالفاً للقانون وما قضت به ويجعل من هذا السبب وارداً على الحكم الطعين.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً من جهة السبب السادس فقط والغاء قرار التصحيح الصادر بتاريخ 8/1/2023 ، والابقاء على الحكم الأصلي الصادر بتاريخ 28/11/2022 القاضي بالحكم للمدعي مبلغ (89141) شيكل فقط مع الزام المطعون ضده الاول بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن هذا النقض.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/2/2024