السنة
2023
الرقم
1101
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطاعنـــــــــــــون :

                     1 ) رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته .

                     2) وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته .

                     3) وزير المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

                    4) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته

                   5) النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

المطعون ضده : جمال علي محمود فطافطة  / الخليل .

                                 وكيله المحامي غاندي ربعي / رام الله .                

الاجــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 10/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/7/2023 في الاستئناف المدني رقم 728/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجة المحاكمة الاستئنافية .

 

تستند الجهة الطاعنة في طعنها لما يلي :-

1) جانبت المحكمة الصواب في تطبيق القانون و/او تأويله ذلك ان اصل الدعوى هي دعوى تعويض توجب اثبات عناصر المسؤولية الامر الغير متوفر في هذه الدعوى الامر الذي يقتضي عدم الحكم بالرواتب واعتبارها تعويضا .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بإنزال قرار محكمة العدل العليا رقم 209/2012 على المطعون ضده كونه لم يكن طرفا بالدعوى الصادر بها القرار المذكور وقد حملته على غير مقاصده .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها المطعون ضده موظفا كونه لم يكتسب هذه الصفة ابتداءا ولم يكن مدرج على الموازنة العامة .

وطالبت الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 15/8/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليهم (الطاعنين) الدعوى المدنية رقم 344/2019 لدى محكمة بداية رام الله  موضوعها المطالبة بمبلغ (55000) شيكل على سند من القول بانه صدر قرار من وزير التربية والتعليم بتاريخ 2/11/2006 يتضمن تعيين المدعي بوظيفة معلم في مدارس تربية الخليل وانه بتاريخ 1/11/2009 صدر قرار عن الوزير المذكور يتضمن الغاء قرار تعيين المدعي وانه بتاريخ 4/9/2012 صدر قرار عن محكمة العدل العليا يحمل الرقم 209/2009 يقضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 1/11/2009 واعتباره منعدما وبموجب قرار المحكمة المشار اليه وقرار مجلس الوزراء تم أعادة المدعي الى عمله وكان ذلك بتاريخ 20/11/2012 وانه طوال فترة فصله لم يتم دفع رواتبه رغم استحقاقه لها الا ان المدعى عليهم رفضوا دفع هذه المبالغ .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 11/9/2022 القاضي بالزام المدعى عليها الثالثة وزارة المالية بدفع مبلغ (55000) شيكل للمدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه  .

لم تقبل الجهة المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 728/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 10/7/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجة المحاكمة الاستئنافية .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن مجتمعة نجد بأن الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بمبلغ مالي قدره (55000) شيكل بدل رواتب لم يتم صرفها للمطعون فيه نتيجة لقرار فصله من الوظيفة العمومية والصادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 1/11/2009 ونجد بان هذا القرار تقرر الغاءه بموجب الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بهيئتها العامة بالدعوى رقم 209/2009 بتاريخ 4/9/2012 وبالتالي فان الدعوى الحالية وعلى ضوء سببها والوقائع الواردة بها لا تعتبر دعوى مطالبه بتعويض عن ضرر بل هي دعوى بمطالبه ماليه تستند الى مسوغات التعيين في الوظيفة العمومية ونجد انه بالرغم من ان المطعون ضده ليس طرفا في الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا فإن مدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وآثاره لا تنصرف فقط على اطرافه ذلك ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا ، حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها حجية مطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ، ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغائه تعني تصحيح اللامشروعية التي وصم بها القرار الإداري ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من ينطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة هي للأحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء ، ذلك ان الحكم  بإلغاء القرار الإداري يعني إزالة كل اثر لهذا القرار الملغى في مواجهة الكافة ، وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى عدل عليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله (الغاء كلي) فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبما ان المدعي (المطعون عليه) تقرر الغاء تنسيبه للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى عدل عليا رقم 209/2009 ينصرف آثاره على المطعون عليه أيضا ونجد أيضا بان قرار رئيس الوزراء رقم 06/14لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 الذي تضمن إعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا أن آثار قرار الإلغاء الصادر عن محكمة العدل العليا المشار الية ينصرف أيضا الى المطعون عليه استنادا لما تم بيانه سابقا وبالتالي فان قرار رئيس الوزراء هذا لم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليه ، ذلك ان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون عليه الى ما كان عليه قبل الإلغاء ولا يعدوا ان يكون قراراً تنفيذياً لما ورد في حكم محكمة العدل العليا وان ما ورد في القرار الصادر عن رئيس الوزراء المشار اليه من تحديد تاريخ صرف رواتب المعلمين المفصولين من تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا لا يعد تطبيقا سليما لقرار محكمة العدل العليا ذلك ان سبب الزام الإدارة برواتب المطعون عليه (المدعي) عن الفترة الممتدة من تاريخ الغاء قرار تعيينه حتى تاريخ إعادة تعيينه امتثالا لقرار المحكمة الإدارية انه يتوجب على الإدارة في حالة الإلغاء الكلي للقرار الإداري إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الإداري الملغى وذلك بتدخل إيجابي من قبل الإدارة بإصدار قرار اداري جديد يقضي على الأثر القانوني للقرار الملغى وفي هذه الحالة وبصدور قرار إيجابي جديد بإعادة تعيين المدعي صادر عن ذات الجهة التي أصدرت القرار الملغى يكون قد زال الأثر القانوني الذي خلفه القرار الملغى ، الا ان الأثر المادي لم يلغى بإعادة التعيين اذ يتوجب حتى يزول هذا الأثر إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى بإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظله ومقتضى هذا الالتزام هو تولي الإدارة إزالة كافة الآثار المادية التي خلفها القرار الملغى وتصفية آثاره كاملة ذلك ان التصفية للآثار المادية يجب ان تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة الحال الى ما كان علية قبل صدوره ذلك القرار الملغى .

وحيث انه وفق الوقائع الثابت في أوراق الدعوى ان قرار التعيين الأول كان في 24/2/2007 ويعد هذا تعييناً كاملاً من الناحية القانونية ، ولما كان المدعي (المطعون ضده) عين بتاريخ 24/2/2007 وفق ما افصح عنه كتاب وزير التربية والتعليم ضمن مفردات المبرز م/1 ،  فيما تم الغاء تعيينه بتاريخ 1/11/2009 وفق ما افصح عنه كتاب الوزير المتضمن  الطلب منها تسليم ما بعهدته والتوقف عن العمل اعتبارا من تاريخه ، فيما تم الغاء قرار الفصل واعادته الى العمل وفقا لقرار محكمة العدل العليا بتاريخ 4/9/2012 ، ولما كانت قسيمة راتبه قبل فصله تفصح ان راتبه في البنك (2706) شيكل ، ولما كان المدعي يطالب بمبلغ 2000 شيكل راتبا شهريا عن المدة المشار اليها فانه لا تثريب على المحكمة اذ قضت بما طالب به ، اذ انها مقيدة بحدود طلبات الخصوم .

وتأسيسا على ما تم ذكره وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد وقفت على كافة وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها وجاء حكمها متفقا وصحيح القانون ومستمد من البينة المقدمة وبالتالي فإن كافة أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه .

لــــــــــذلك

                                    تقرر المحكمة  رد الطعن موضوعاً

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024